أقام أحمد رضا الغتورى المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء ووقف قرارات النقابة الخاصة باشتراطات استخراج ترخيص مزاولة المهنة، والتى أعلنت عنها من قبل تحت مسميات التحديث وسداد الاشتراكات .
فى الوقت نفسه أكد محسن الدمرداش مدير عام الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين أن هذه الدعوى على غير سند من القانون أو الواقع وأن تراخيص مزاولة المهنة يتم إصدارها طبقا لأحكام القانون لسنة 2008 197 ـ المادة 46 - والتى توجب استصدار ترخيص لمزاولة المهنة ومن شأن هذا الترخيص الفصل بين المحامين الممارسين للمهنة وغير الممارسين لها وهو ما يترتب عليه تحسين الخدمات بقدر العدد الممارس للمهنة فعليا. وكذلك زيادة المعاشات وتطوير مشروع العلاج بما يتوافق وطموحات المحامين إضافة إلى أن النقابة أصدرت هذه التراخيص دون الحصول على رسوم.
وأوضح الدمرداش أن نص المادة 46 من القانون سالف الذكر قد بينت صراحة ضرورة أن يكون للمحام ترخيص لمزاولة هذه المهنة. بحيث إنه لا يعتد بأى محام لم يحصل على هذا الترخيص.. ويجوز لقاضى الأمور الوقتية فى التعديل الجديد أن يأمر بغلق المكتب طالما أن صاحبه لم يحصل على ترخيص بمزاولة المهنة وكل هذه الأمور حسمها القانون.