أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 اطلب حكم لضم الخدمه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القرشيه
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 26/04/1987
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
العمر : 37

اطلب حكم لضم الخدمه  Empty
مُساهمةموضوع: اطلب حكم لضم الخدمه    اطلب حكم لضم الخدمه  Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:27 pm

استاذى الفاضل اريد حكم اى درجه حديث لضم مده الخدمه العسكريه بعد تعديل القانون والغاء قيد الزميل
وايضا احكام لضم مدة الخدمه السابقه من شركة بترول لشركة بترول اخرى لان شركة السويس لتصنيع البترول لا تريد ضم مدة خدمه سابقه فى شركة بتروجيت بحجة عدم سماح نظامها الداخلى بذلك ولعدم تقديم طلب لضم المده مع ان الشركتين تابعتين للهيئه المصريه العامه للبترول واشكرك كثيرا على هذا المنتدى الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
المدير العام
ميلاد إسحاق زخارى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 48

اطلب حكم لضم الخدمه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اطلب حكم لضم الخدمه    اطلب حكم لضم الخدمه  Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 01, 2010 3:28 am

الطعن رقم 0790 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 491
بتاريخ 16-02-1957

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق متطوعى الجيش على إختلاف أسلحته ، تقضى بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، و لم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله و ألا يكون فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله ؛ و من ثم إذا ثبت أن المدعى حصل على الشهادة الإبتدائية و كان متطوعاً بالجيش ، ثم إلتحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية فى 10 من أبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية " 130/100 م " بأجر يومى قدره 120 م ، و فى سنة 1950 عين وقاداً باليومية ، ثم منح الدرجة الثامنة فى سنة 1950 ، فإنه يعتبر - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1951 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - فى الدرجة التاسعة ، و هى الدرحة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه فى الخدمة ، و يكون له - و الحالة هذه - أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و بذلك يعتبر و كأنه فى الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه فى الخدمة العسكرية .


الطعن رقم 1388 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1588
بتاريخ 06-06-1965

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو ان يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الاختصاص واحد فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكفى ان يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى . و فى ذلك فإنه يجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة الخدمة فى العمل الأقل كالمدة التى تقضى فى عمل فنى إلى مدة خدمة فى عمل كتابى أو إدارى لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم ، و لما كانت مدة خدمة المدعية ضمها بالإستناد إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد قضيت فى وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية كما كانت تساعد فى أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت فى وظيفة كاتبة و ضابطة و من ثم فإن العمل فى المدتين متفقة لأن العمل فى كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة و الكتابة . (٦)
الطعن رقم 1312 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1644
بتاريخ 13-06-1965

سبق لهذه المحكمة ان قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب و اقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة و قد نص هذا القرار فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانية الملحقة او المستقلة تحسب كاملة سواء اكانت متصلة ام منفصلة بشروط حددتها المادة المذكورة كما نص هذا القرار فى الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانية المستقلة او الملحقة سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : "أ" لا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . "ب" أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .


مقتضى للبحث عن حكمة التشريع و دواعيه إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
الطعن رقم 1276 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-01-1965

إن مجرد زيادة مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش على سبع و ثلاثين سنة و نصف فى تاريخ تقديم طلبه و إن كانت تحول دون إفادته من ضم مدة سنتين إلى تلك المدة إلا أنه لا تحول دون إفادته من العلاوتين اللتين أجاز القانون رقم 120 لسنة 1960 منحهما له بشرط ألا يجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة الرابعة . (٥)
الطعن رقم 1207 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 79
بتاريخ 06-11-1966

أن وظيفة المدرس حسبما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة تتطلب بطبيعتها فيمن يضطلع بها قدرات فنية و سيطرة على الناشئة و إستعدادا على مستوى معين و تأهيلا تربويا خاصا و هو مما لا يتوافر فى عمل المراجع و المحاسب . و من ثم فإن شرط أتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد و هو الشرط الذى أستلزمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يكون غير متحقق فى شأن المدعى الذى لا يفيد تبعا لذلك من أحكام هذا القرار لا سيما أن التماثل فى الطبيعة إنما هو متطلب فى العمل السابق و العمل الجديد ، لا العمل الذى يسند إلى الشخص بعد ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asrar.all-up.com
القرشيه
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 26/04/1987
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
العمر : 37

اطلب حكم لضم الخدمه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اطلب حكم لضم الخدمه    اطلب حكم لضم الخدمه  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 12:33 am

[b]اشكرك كثيرا استاذى الفاضل ولكن تنقصنى احكام حديثه2010 لضم مدة التجنيد بعد التعديل الاخير للقانون رقم 152 لسنة 2009 * المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
* وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحذف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
الحذف كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد الزميل .
أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .
وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-
1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .
الشق الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من 1/12/1968
الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى واخيرا لكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اطلب حكم لضم الخدمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الاستشارات :: قسم طلب الاستشارات القانونية-
انتقل الى: