أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
المدير العام
ميلاد إسحاق زخارى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 48

متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟ Empty
مُساهمةموضوع: متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟   متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟ Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 08, 2010 6:40 am

متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟

إجراءات جنائية :
توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس

مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

* الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر بنفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبنئ بذاته عن وقوعها وإنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه بواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين في تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بأحد حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكه أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها فيتعين ابتداءً التحقق من وقوعها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر في رده على الدفع بانعدام حالة التلبس بما قرره في قوله (ويكفي لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أي دليل آخر مستقل عنها وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذي وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه وعدم قيام دليل آخر في الدعوى
طعن رقم 5390 لسنة 62 ق
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القول بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم تدليلا علي توافر حالة التلبس وردا علي ما دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة و انما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق و من ثم فأن تعويل الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس فيه ما يخالف القانون و ينحل نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه 9/7/2002
* شرط حالة التلبس :
1- مشاهدة حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائى بشخصه
2- أن يكون إثبات التلبس قد تم بطريق قانونى مشروع
3- ألا يكون التلبس نتيجة تحايل أو خلق لحالة التلبس

• أثار التلبس :• ويترتب على توافر شروط حالة التلبس جواز القبض على المتهم الحاضر وتفتيشة وتفتيش مسكنه وتفتيش من يتواجد بمسكنه أثناء التفتيش .



* الدفع ببطلان القبض ومدى جديته :
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذا كان ذلك، وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر- يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإن التفتيش الواقع عليه وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش لأنه لم يكن يوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوعه القبض الباطل لما كان ذلك وكان على الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويسقط حقه أو أن يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسس إليه وإن تبين عدم صحته حق له استناد إلى الدليل المستند من التفتيش وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلياً عن الرد على الدفاع هذا على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب
معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
طعن رقم 21818 لسنة 64 ق
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asrar.all-up.com
 
متى تعتبرالجريمة متلبس بها وماهى شروط حالة التلبس ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير في حالة المعاش المبكر
» الآثار المترتبة على تخلف شروط الشيك
» مفهوم نهائية الحكم الجنائي كشرط من شروط طلب إعادة النظر فيه
» القضاء الإدارى: المحامى يكتسب صفته من تاريخ القيد وحلف اليمين.. وليس من حق "النقيب" وضع شروط أو ضوابط لإصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم المقالات :: مقالات وموضوعات أعضاء مجلس الإدارة-
انتقل الى: