أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم ادوارد ابراهيم
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
ابراهيم ادوارد ابراهيم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 352
تاريخ الميلاد : 08/10/1964
تاريخ التسجيل : 21/04/2010
العمر : 59

الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة   الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 17, 2010 1:02 am







الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة











1) المؤسسون تعريفهم:



م7 من قانون 159 لسنة 1988:



مادة (7):



يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحلم المسئولية الناشئة عن ذلك ويرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون.



يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من دفع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها».



2) ما هو العدد القانوني لنصاب الشركاء المؤسسون:



مادة (Cool:



لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاث كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاصة لأحكام هذا القانون وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة معلنة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً عن جميع أحواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة».



3) يحرر المؤسسون العقد الابتدائي طبقاً للنموذج الوارد بالقرار السنة 1982:



مادة (9):



يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه.



ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفي المؤسسين أو بعضهم في المسئولية الناجحة عن تأسيس الشركة أو أية شروط أخرى بنص على سريانها على الشركة بعد إنشائها ما لم تدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي»



4) مسئولية الشركاء المتضامنين تحت التأسيس:



مادة (10):



«يكون المؤسسون مسئولين عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكيل الذي قدمه».



5) الموعد الذي يتم تأسيس الشركة خلاله:



م14 من قانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بقانون 3 لسنة 98:



مادة 14 من ق159 لسنة 1981 (إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها وجاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين) ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين - على سبيل التضامن - بالتعويض عند الاقتضاء كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب في رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا حصلت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء في اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة.



6) يجب أن يكون العقد الابتدائي ونظامها مكتوباً ورسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه مادة 15 من ق 159 لسنة 1981: يكون العقد الابتدائي في الشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه ويجب أن يتضمن بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الشركات البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد هذه اللائحة الإقرارات والشهادات التي توقف بعقد الشركة، وكذلك أوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة».











تمر إجراءات تأسيس شركة المساهمة في مراحل كالآتي



1) تحرير العقد الابتدائي: وبموجبه يتعد المؤسسون بإجراءات تأسيس الشركة وتحريره طبقاً لنموذج القرار 7 لسنة 1982، م18 من قانون 159 لسنة 1981.



2) نظام الشركة: وهو العقد النهائي لتكوين الشركة يحرره المؤسسون باعتباره ملحقاً بالعقد الابتدائي ومرفقاً به وتحريره طبقاً للقرار رقم 7 لسنة 1982 م18 من قانون 159 لسنة 1988.



3) الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام:



أ) تكوين رأس المال: ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية على أن تسدد قيمة الأسهم الإسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة م32 من قانون 159 لسنة 1981.



* ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في وجود رأٍ المال المرخص به بشرط تمام سداد رأسمال المصدر قبل الزيادة بالكامل ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة م80 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.



ب) مكونات رأس المال المصدر: هو المبلغ الذي تبدأ به الشركة إعمالاً ويتكون من مجموع القيمة الإسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة المساهمة مضافاً إليه مجموع حصص التضامن في شركات التوصية بالأسهم ويتعين الاكتتاب في جميع الحصص ويسري على كل زيادة في رأس المال م81 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.



ب) الحد الأدنى لرأس المال المصدر: للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عند التأسيس عن خمسمائة ألف جنيه.



* أما شركات التنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية أو شركات تأسيس شركات الأموال أو التعاقد في الأوراق المالية 5 ملايين جنيه الحد الأدنى (م6 مكرر من اللائحة لرأسمال المصدر.



* ولا يقل عن ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة عن نصف رأس المال وما يساوي 10% من رأس المال المرخص به أي المبلغين أكبر.



* ويشترط ألا تقل الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام عن 25% من مجموع قيمة الأسهم النقدية. م6 و80/2 من لائحة قانون 159 سنة 1981.



ث) حصة المصريين في رأس المال: تخصص نسبة 49% من أسهم الشركة للمصريين سواء شخص طبيعي أو اعتباري.



* ويجوز تأسيس الشركة دون استيفاء النسبة إذاعرضت الأسهم في اكتتاب عام مدة شهر ولم يقدم المصريون على شرائها م27 من قانون 159 لسنة 1981.



ج) تقسيم رأس المال إلى أسهم: إسمية متساوية القيمة لا تقل عن 5 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه م31/1 و2 من قانون 159 لسنة 1981.



ح) الاكتتاب في رأس المال: هو إعلان الإدارة في مشروع الشركة مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم.



* إذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائة سهم اعتبرت شركة ذات اكتتاب عام أما إن قلت عن مائة سهم اعتبر اكتتاب عام محدود م6 و10 من لائحة قانون 15 لسنة 1981.



خ) الجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها:



1) يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير يتلقى الاكتتاب.



2) أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض.



3) أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموافقة الهيئة العامة لسوق المال.



* وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في المادة المحدودة له يجوز:



- البنوك.



- أو شركات توظيف الأموال التي تعمل في مجال الأوراق المالية تغطية جزء من الاكتتاب.



- ولعل أن تعيد طرح ما اكتتب به الجمهور م20 من اللائحة قانون 159 لسنة 1981.



- شهادات الاكتتاب مبيناً بها تاريخ الاكتتاب وموقعاً عليها من المكتب ووكيله م21 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.



- شروط صحة الاكتتاب في رأس المال المصدر:



1) أن يكون كاملاً.



2) وجدياً.



3) ويانا ومنجزاً م32/2 من قانون 159 لسنة 1981.



- مدة الاكتتاب المفتوح: لا تقلعن 10 أيام ولا تجاوز شهرين.



* وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس هيئة سوق المال من فترة الاكتتاب مدة شهرين آخرين فقط.



- تقسيم نشرة الاكتتاب إلى هيئة سوق المال للموافقة على نشرها (م13 و14 من اللائحة):



يقدم المؤسسون قبل البدء في عملية الاكتتاب إلى الهيئة أصل نشره الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات صحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة وكذلك عقد الشركة الابتدائية ومشروع نظامها الأساسي موقعاً عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً فيكون إيداع أصل نشره الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع (م13 من اللائحة) وللهيئة أن تعترض بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع (م13 من اللائحة) واللهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها على عدم كفاية أو دفع البيانات المشار إليها وتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً ويبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يحوي عن طريقها الاكتتاب وإذ مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام (م14 من اللائحة).



* الإعلان عن نشرة الاكتتاب: (م16 من لائحة قانون 159 لسنة 1981 تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات بعد إقرارها الهيئة على الوجه المبين بالمادتين السابقتين وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو في خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشر وملخصاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ (م16 من اللائحة).



* البيانات التي تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام:



- أحكام عامة: م12: 16 من اللائحة):



يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الآتية:



1) اسم الشركة وشكلها القانوني.



2) تاريخ العقد الابتدائي.



3) أسماء المؤسسين وموقعهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم.



4) غرض الشركة ومركزها ومدتها.



5) رأس مال الشركة المصدر عند تأسيس رأس مالها المرخص به في حالة وجوده والقيمة الإسمية للسهم وعدد الأسهم وإذا كانت الشركة قد زادت رأس المال فتذكر مبالغ الزيادات وتواريخها بالنسبة للزيادة الأخيرة تذكر قيمتها وعدد الأسهم.



6) في حالة اختلاف أنواع الأسهم، يذكر بيان وأن عن خصائص فيقابلها، وإقرار من المتعلقة بها سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية.



7) بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم الشركة في مقابلها، وإقرار من المؤسسين الممثلي للشركة بحسب الأموال باستحالة تقديرها بالمال ونصيبها المقرر في أرباح الشركة.



Cool إذا كان الاكتتاب العام جزء من رأس المال عند التأسيس أو جزء من الزيادة فيبين كيفية الاكتتاب في الباقي.



9) تاريخ بدأ الاكتتاب والبنك أتوا للشركة التي سيتم الاكتتاب بواسطة، والتاريخ المحدد لفضل الاكتتاب، بحيث لا يقل عن شهر من بدء الاكتتاب في حالة استيفاء نسبة المصريين، وكذلك النسبة المقرر المصريين في حالة ضرورة استيفائها قانوناً.



10) المبلغ المطلوب عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربح القيمة الأسمية للسهم استيفائها الإصدار.



11) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وعناوينهم والعضو أو الأعضاء المنتدب للإدارة والمخصصات المقررة لهم من مهايا وأتعاب ومكافآت ونحوها وعدد أسهم كل منهم وضمان العضوية.



12) أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم ومؤهلاتهم.



13) بيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتعلمها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلى تاريخ صدور الرسوم، ويذكر في بند مستقل مقدار العمولة ونحوها المقرر دفعها لأية جهة لإتمام عملية الاكتتاب وبيان طريقة سداد هذه العمولة.



14) بيان العقود ومواضعها التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها فيبحر الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب يرجعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمين النشرة تقريراً من مراقب الحسابات لهذه النشأة محتوياً على البيانات الواردة في البند (3) من قاما من هذه النشرة.



15) تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وتاريخ الفترة المالية الأولى.



16) طريقة تخصيص الأسهم والسندات إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المعروض للاكتتاب.



17) تقرير مراقب الحسابات على النحو المبين بعد.



أ) أحكام خاصة بالأسهم العينية: (م26: 27 من اللائحة):



في حالة إصدار أسهم عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلي:



1) ملخص الموجودات المالية والمعنوية المقدمة في مقابل الأسهم العينية وأسماء قدميها، وشروط تقديمها مع ذكر مات إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وما مدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً.



2) جميع عقود المعارضة التي وردت على العقارات المقدمة لشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها وملخص أهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود وما كانت تغله تلك العقارات من ريع في هذه المدة.



3) جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص غير التقديمة.



4) الشروط التي يعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير في ذلك.



5) تاريخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقيق من أن تقدير الحصص العينية صحيح وملخص وافي عن تعليقات اللجنة على الموجودات والقيمة التي قدرت لكل منها.



6) عدد الأسهم المسددة القيمة المصدرة مقابل هذه الأسهم العينية حسب تقدير الخبراء.



ب) أحكام خاصة بزيادة رأس المال (م86: 89 من اللائحة):



عند إصدار أٍهم لزيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلي:



1) الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التي قررت الزيادة وحوار القانون النظامي التي استندت إليها وتقرير أن الأسهم الأصلية سددت بالكامل أو أن الإصدار الجديد مستثنى من هذا الشرط مع إيضاح وجه الاستثناء.



2) مقدار الزيادة وعدد الأسهم وعلانية الإصدار وأسبابها وإذا كانت الأسهم من فئات مختلفة فيذكر بيان وإن عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عقد التصفية.



3) إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب الأحكام البينة في الفقرة (ثانياً)



4) ملخص كاف عن المركز المالي للشركة وبيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال وجدوى توقيع إفادة الشركة من هذه الزيادة.



ج) أحكام خاصة بالسندات (م160 من اللائحة):



يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في السندات ما يلي:



1) تاريخ قرار الجمعية العامة التي قررت إصدار السندات ومواد القانون النظامي التي استندت إليها، وسبب إصدارها) فيما عدا الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري).



2) قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن الأسهم المصدرة لا تجاوز هذه القيمة بالنسبة للشركات التي يرخص لها الوزير المختص بذلك ويذكر قرار الوزير في هذا الشأن الحدود التي يجيز فيها إصدار السندات.



3) مقدار رأي مال الشركة وتقرير أنه سداد بالكامل إلا بالنسبة للشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يؤذن لها بذلك بقرار من الوزير المختص وكذلك في حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له أو أولوية على ممتلكات الشركة أو مضمون الدولة أو مكتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية.



4) بيان ما قد يكون لبعض أنواع الأسهم من حق الامتياز.



5) مقدار الغرض وعدد السندات والقيمة الإسمية لكل سند وتستمر الفائدة، والمزايا الأخرى المقررة السندات والنص على خصم الضريبة النوعية من مقدارها.



6) بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم أو مقدار ذلك.



7) بيان ما إذا كان سداد قيمة السند على أساس القيمة الإسمية أو بعلاوة أو خصم.



Cool مدة القرض.



9) طريقة سداد القرض وما إذا كان نهاية أو في خلالها باستهلاكه سنوياً وفي هذه الحالة يفصل الآراء الذي ستتبعه الشركة في الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته.



10) ضمان القرض وما إذا كان قاصراً على الموجودات الثانية المتداولة، وهما معاً مع ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب آخر ميزانية ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب آخر ميزانية معتمدة إذا أظلت الموجودات على حالها وإذا كان حق امتياز سابق على هذه الموجودات أو بعضها فيجب أن يذكر صراحة مع بيان مقدار الدين الممتاز.



11) ملخص عن المركز المالي للشركة ومقدار رأس المال العام.



12) أسباب إصدار القرض ومدى توقع إفادة الشركة من قيمته.



د) تقرير مراقب الحسابات (م226: 268 من اللائحة):



يجب أن تذيل نشرة الاكتتاب بتقرير بعدة ويوقعه مراقب حسابات الشركة يتضمن:



1) أنه إطلع على نشرة الاكتتاب وراجع ما تضمنه من بيانات رقمية على مستندات ونتيجة مراجعته.



2) في حالة إصدار سندات أو أسهم لزيادة رأس المال يتضمن التقرير:



* تقرير المراقبين على السنتين الأخيرتين السابقتين على زيادة رأس المال.



* نتائج كل من السنوات المالية الخمس السابقة من ربح أو خسارة ونسبة الكوبون إلى رأس المال في كل منها.



* مقدار الاحتياطات في كل من السنوات الخمس السابقة.



* ملخص الموجودات - مع التفرقة بين الثابتة والمتداولة والمطلوبة في كل من السنوات الخمس السابقة وما لم تكن المدة السابقة أقل من خمس سنوات ليكتفي بتلك المدة.



3) عقد الجمعية التأسيسية للشركة (م31، 32، 33، 34 من اللائحة):



بعد انتهاء عملية الاكتتاب أوجبت المادة 26 من قانون الشركات على المؤسسين أن يقوموا بأسماء المكتتبين إلى الاجتماع في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب وذلك في خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب في أسهم الشركة أو تقرير اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا الأول، وذلك بالنشر عنه في صحيفة بوجه تصدر باللغة العربية قبلا لموعد المقرر للاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل وتستند رئاسة الجمعية للمؤسسين الذي يمتلك الحصة الأكبر وعند التساوي تستند الرئاسة إلى أحدهم بطريق القرعة.



4) اختصاصات الجمعية الأساسية: (م28 من القانون م35، 36 من اللائحة):



1) تقوم الحصص العينية على النحو الوارد بالبند الخامس والمادة 26، 29 من اللائحة.



2) تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس والنفقات التي استلزمها.



3) الموافقة على نظام الشركة.



4) المصادقة على اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين مدير عام الشركة ومراقب الحسابات.



5) الجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال في القيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة بشرط أن يحدد في قرار الجمعية الصادر في هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التي تتم بموجبها.



6) إجراءات تأسيس شركة المساهمة دون الاكتتاب العام:



الحد الأدنى لرأسمال الشركة:



نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام من مائتين وخمسين ألف جنيه.



7) تقدير الحصص العينية: (م25 من القانون 36، 37 من اللائحة).



إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة حصص عينية مادية أو معنوية فإن يتم تقديرها بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة والمختصة بتقدير الحصص العينية ويودع تقرير اللجنة بالمقر المؤقت للشركة أو على المؤسسين إرسال هذا التقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات إذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها أو بعضها للمداولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام ويجب أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين أو أصحاب الحصص على نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل (م38، 39 من اللائحة).



واستثناء من الأحكام المتقدمة إذا كانت الحصص العينية مقدمة من جميع المكتتبين كما في حالة مصنع أو محل تجاري مملوك بجميع المؤسسين دون أن يكون معهم شريك آخر كان تقديرهم نهائياً وعلى أنه إذا تبين أن القيمة المقررة وتزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين (م25 فقرة أخيرة)



Cool الترخيص بتأسيس الشركة: م17 من قانون 159 لسنة 1981 المستدلة بقانون 3 لسنة 1981 وما هي المستندات المرفقة:



أ) مادة 17 «على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشائ الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:



ب) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشأن ذات المسئولية المحدودة.



ج) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار أو أنظمة الاستثمار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضها أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.



د) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تقيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية.



هـ) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المسئولية وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها.



وتشهد الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري



*** م1 من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 98 بتنفيذ قانون 3 لسنة 1998:



مادة (1):



على كل من يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة مراعاة ما يلي:



أ) الالتزام بالأحكام والإجراءات التي تقررها القوانين التي تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من تأسيس الشركة.



ب) التحقق من عدم القياس اسم الشركة مع غيرها من الشركات.



ج) استيفاء إجراءات التقييم المقررة قانوناً إذا كان رأس المال الشركة يتضمن حصة عينية.



د) إخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة في إصدار أسهم الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.



هـ) اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقاً للقانون واستيفاء الأوضاع المفردة في شأن هذا الاكتتاب وذلك إذا كان جانب من أسهم الشركة مطروحاً في اكتتاب عام.



و) التصديق على التوقيعات في عقد الشركة والنظام الأساسي».



9) م44 من لائحة قانون 159 لسنة 1981: انظر ص267.



«يقدم عند طلبه تأسيس شركة المساهمة إلى الإدارة العامة للشركات مرفقاً بها المستندات الآتية:



1) نسخة من العقد الابتدائي للشركة ونظامها.



2) إقرار من المؤسسين أو شهادة من مصلحة السجل التجاري يقيد عدم القياس اسم الشركة مع غيرها من الشركات.



3) إقرار من المؤسسين بتوافر الأهلية اللازمة للتأسيس في كل منهم.



4) صحيفة الحالة الجنائية لكل مؤسس أو عضو إدارة أو ما يفيد عدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من عقوبات قانون الشركات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من قانون 159 سنة 1988.



5) بيان بأسماء أعضاء أو مجلس الإدارة وإقرار من كل منهم بقبول العضوية وأنه لا جمع بين عضوية مجلس إدارة أو أكثر من شركتين بصفته الشخصية أو بصفته ثانياً عن الغير.



6) شهادة تدل على إيداع أسهم ضمان العضوية لأعضاء مجلس الإدارة.



7) إذن السلطة المختصة للمؤسس أو عضو مجلس الإدارة إذا كان موظفاً عاماً أو عاملاً بشركة قطاع عام أو إقرار منه يفيد عكس ذلك.



Cool إقرار من السلطة المختصة في الشخص المعنوي يتعين ممثل له في مجلس إدارة الشركة إذا كان عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشخص معنوي.



9) إقرار من مراقب الحسابات بقبوله التعيين.



10) إذا كان بين المؤسسين شركة مساهمة مصرية فيقدم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة على الاشتراك في التأسيس باستثناء الشركات التي من بين أغراضها الأساسية تأسيس الشركات.



11) بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي والنظام.



12) إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس فتقدم الأوراق التي تثبت وجود الالتزام أو الحق الذي أعطيت هذه الحصص مقابلة وما يفيد التنازل عنها للشركة.



* وبالنسبة لشركات المساهمة ذات الإكتتاب العام يضاف إلى ما تقدمه



أ) ما يفيد موافقة هيئة سوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب العام.



ب) ما يفيد عدم تجاوز مصاريف أو علاوة إصدار الأسهم عن الحد المقرر من هيئة سوق المال.



ت) محضر الجمعية التأسيسية الذي يفيد الموافقة على النظام الأساسي للشركة وآخر تقديم الحصص العينية إذا وجدت وتعيين مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وغير ذلك من الحصص الموضوعات التي طرحت على الجمعية التأسيسية».



13) اختصاص اللجان الإدارية بفحص الطلبات والموافقة على التأسيس:



ميعاد اعتراض اللجنة الإدارية:



م19، 18 من القانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بقانون 3 لسنة 1998.



مادة (18):



«للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلتزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض».



(ب) حالات اعتراض الجهة الإدارية:



م18/2: لا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:



* مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.



* إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام.



* إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.



* م19 مواعيد الشركة في التظلم من اعتراض اللجنة.



مادة (19):



«على الشركة خلال خمسة عشر يوماً بتاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار يشطب قيد الشركة من السجل التجاري».



ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.



وفي حالة رفض الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض فإذا لم تزلها خلال عشرة من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.



وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم أو علمهم به وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن على وجه الاستعجال.



ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة».



ز) م3: 14 من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 لتنفيذ قانون 3 لسنة 1998:



1) حتى يطلب موافقة مجلس الوزراء مادة 3: على من يرغب في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة كون غرضها ومن بين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أي نشاط يتناول غرضها أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزير الاقتصاد يضمنه اسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء».



2) مراجعة مصلحة الشركات على المستندات مادة 4: «على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار والتحقيق من أنها مستوفاة أن تؤثر على أصل العقد والنظام المقدم بين إليها يفيد تسليمها الإخطار بإنشاء الشركة مؤرخة تقيد تسليمها الإخطار والمستندات المرفقة به».



3) المؤسسون يقدمون شهادة مؤرخة من مكتب السجل التجاري مادة 5: «يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بتقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة إلى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال لقيد الشركة في السجل التجاري دون حاجة لأي شرط أو إجراء وأيا كانت نسبة مساهمة غير المصريين في الشركة.



4) تمسك مصلحة الشركات سجلات للإخطارات مادة 6: «تمسك مصلحة الشركة سجلات تدون فيه الإخطارات المنصوص عليها في المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها».



5) ما هو ميعاد اعتراض مصلحة الشركات على قيام الشركة مادة 7: «على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة مادة 7: «على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة إذا تخلف من قيام سبب من الأسباب الآتية:



1- مخالفة العقد أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.



2- إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام.



3- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.



ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وأن يتم إبلاغه إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، كما يتم إبلاغ الاعتراض إلى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال للتأشير به تأشيرا واضحاً على بيان قيد الشركة.



6) ما هو ميعاد تظلم الشركة أو وحدة إزالة الاعتراض مادة 8 «إذ لم تقم الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض بإزالة أسبابه ولم تقم بالتظلم منه إلى وزير الاقتصاد قبل انقضاء تلك المدة، أصدرت مصلحة الشركاء قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري مع إبلاغ القرار بكتاب مسجل إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بإخطار إنشائها وإلى مكتب السجل التجاري المختص».



7) أين يوجد السجل الذي يقيد فيه التظلمات مادة 9: «يمسك بمكتب وزير الاقتصاد سجل تقيد فيه التظلمات من الاعتراض على قيام الشركات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها. ويقدم التظلم من أصل وصورة موضحة فيه أسبابه ومرفقة به صورة من الأغراض وعلى المكتب أن يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم أصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة إلى مقدم التظلم.



Cool ما هو الحكم في حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه مادة 10: «يتم فحص التظلم على وجه الاستعجال وفي حالة رفضه تخطر الشركة بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، كما تخطر به مصلحة الشركات والسجل التجاري، فإذا لم تقم الشركة بإزالة الأسباب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت مصلحة الشركات قراراً يطلب قيد الشركة من السجل التجاري مع إخطارها والسجل التجاري بهذا القرار».



وفي حالة قبول التظلم تزول كل آثار الاعتراض وعلى تلقي التظلمات إبلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم.



ويعتبر مضي خمسة عشرة يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض ويتعين الإبلاغ به على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.



9) متى يتم نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مادة 11: «إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقاً لأحكام المواد السابقة، تعين نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مفروضاً برقم القيد في السجل التجاري، وتاريخه، وذلك على نفقة الشركة.



10) ما هو ميعاد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية مادة 12: «للشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية سحب المبالغ المحددة من قيمة الأسهم أو الحصص النقدية والعائد الذي يكون قد حققته من البنك المودعة به هذه المبالغ وذلك بعد تقديم ما يفيد قيد الشركة بالسجل التجاري ومضي خمسة عشر يوماً على هذا القيد».



11) مادة 13: يلقى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.



12) مادة 14: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 1/2/1998.







وزير الاقتصاد



دكتور/ يوسف بطرس غالي







? ? ?











11- إجراءات التوثيق والشهر:



1) متى تمت إجراءات التأسيس وصدر القرار الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركة ذات الاكتتاب العام.



2) وعلى المؤسسين دفع مصاريف إدارية للتأسيس تقدر 1/1000 بحد أقصى 1000 جنيه وبحد أدنى 100 جنيه



3) م21/1 من قانون 159 لسنة 1988 مستبدلة بقانون 3 لسنة 1998:



مادة (21):



(فقرة أولى) «تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشر الخاصة التي تصدر لهذا الغرض، ويغير ذلك من الطرف»



4) م24 من قانون 159 لسنة 1981:



مادة (24):



تراعى الشروط والإجراءات التوثيق أمام الموظف المختص والتصديق على التوقيعات أمام مكتب الشهر العقاري وذلك على العقد الابتدائي والنظام الأساسي ويتم تقديم المستندات الآتية



1- صورة العقد الابتدائي في النظام المقدم من المؤسسين لأمانة اللجنة والمؤثر عليها بما يقيد الاستلام.



2- شهادة من أمانة اللجنة تفيد تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة وعدم البث في الطلب خلال ستين يوماً من ذلك التاريخ.



3- موافقة الوزير أو شهادة تدل على إخطار الوزير وعدم البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار وذلك بالنسبة للشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.



6) ويجوز في أحوال الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات أن يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الابتدائي ونظام الشركات أمامه أو من يفوضه من العاملين بألا المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة.



7) ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد والنظم ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة م4 لائحة قانون 159 لسنة 1981.



Cool بعد ذلك تقدم النسخة الموثقة أو المصدق على توقيعاتها مع صورتين منها لمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركز الشركة لقيده.



9) ويرسل المكتب بعد ذلك إحدى الصورتين للهيئة العامة لسوق المال والثانية للإدارة العامة للشركات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشهر والقيد م78 و79 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.



10) وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري م17 من قانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بقانون 3 لسنة 1998.



11) ولا يجوز بعد تاريخ شهرها بالسجل التجاري الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس م77 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.



12) تلتزم الشركة بالقيد بالسجل الصناعي إذا كانت تزاول الصناعة.







? ? ?







المبحث السادس



إدارة شركة المساهمة والمختص بالإدارة وحماية المتعاملين مع الشركة المواد 53: 58 من القانون 159 لسنة 1981:



1) من هو الذي له الحق في إجراء التصرفات القانونية عن الشركة:



مادة (53):



«يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم إلى من هاتين الجهتين، حق إجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك في حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية».



2) ما هي الأعمال التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة:



مادة (54):



«لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة»



3) وما هي الأعمال التي تقوم بها الجمعية العامة الشركة م54/2و3:



«ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار.



كما يكون للجمعية أن تصادق على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة وأن تصدر توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص المجلس».



4) ما هي الأعمال أو التصرفات التي تكون ملزمة للشركة:



مادة (55):



«يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعني ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادر بالتجاوز سلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً.



وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها من أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط».



5) ما هي مسئولية الشركة بالنسبة لموظفيها أو الوكلاء عنها:



مادة (56):



«لا يعتبر ملزماً للشركة أي تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه في الإدارة بحسب الأحوال.



ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأي تصرف بحرية أحد موظفي الشركة أو وكلائها إذا قدمته إحدى الجهات المشار إليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة».



6) ما هي الأعمال التي تكون ملزمة للشركة حتى لو كان غير مصرح له بذلك.



مادة (7):



«ألا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لو تتبع بشأن التصرف.



كما لا يجوز أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مديري الشركة وغيرهم من الموظفين أو الوكلاء لميتم تعيينهم على الموجة الذي يتطلبه القانون أن نظام الشركة طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركة».



7) ما هو الشخص الذي يعتبر حسن النية من الغير في ظل قانون 159 لسنة 1981:



مادة (58):



«لا يعتبر حسن النية في حكم المواد السابقة - من يعلم بالفعل أو كان في مقدره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها أو وجه النقض تعيب في التصرف إعداد التمسك به في مواجهة الشركة.



ولا يعتبر الشخص عالماً بمحتويات أية وثيقة بمجرد نشرها أو شهرها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإجراءات العملية في تأسيس شركات المساهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اهم الخطوات العملية لتصفية شركة المساهمة
» الخطوات العملية لتصفية شركة المساهمة
» الاجراءات العملية لطب الشهر
» المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» المواعيد القانونيةفي قانون الإجراءات الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم المقالات :: مقالات وموضوعات أعضاء مجلس الإدارة-
انتقل الى: