ابراهيم ادوارد ابراهيم مجلس الإدارة
الجنس : عدد المساهمات : 352 تاريخ الميلاد : 08/10/1964 تاريخ التسجيل : 21/04/2010 العمر : 60
| موضوع: الجمعيات التعاونية للاسكان الأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:16 pm | |
| الجمعيات التعاونية للإسكان يجب شهر سند ملكية الجمعية التعاونية للأراضى موضوع التقسيم الخاص بها على أن يتبع بشأن هذا المستند إجراءات الشهر العادية . وتقوم هذه الجمعيات باستصدار قرار التقسيم ويشهر طبقاً لقواعد شهر القرارات وذلك بطريق الإيداع . وبعد إتمام شهر قرار التقسيم يجوز شهر المحررات الصادرة من الجمعية لأعضائها لتمليكهم قطع هذا التقسيم . مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنه 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى ، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ صدور قرار الجمعية بالتخصيص أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له وآل إليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية . وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار إليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع الذى يحدد وفقاً لنظامها الداخلى فإذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار إليه يعرض الأمر على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التى لها أن تقرر إما شراء العقار بالسعر المشار إليها وإما الإذن للعضو بالتصرف فيه للغير . تتم إجراءات الطلبات أو شهر المحررات التى تتضمن تصرفات صادرة من أعضاء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن فى الأراضى الفضاء التى آلت ملكيتها إليهم أو خصصت لهم أو المساكن المقامة عليها إلى أعضاء آخرين لغير الأعضاء وفقاً للقواعد الآتية :1- الطلبات التى تستند فيها ملكية العضو المتصرف إلى عقد مسجل لم يتضمن شرطاً صريحاً يمنع العضو من التصرف فى العقار المبيع أو تضمن شرطاً يمنعه من التصرف ولكنه غير موقوت .ولا يعتبر شرطاً يمنع العضو من التصرف الإحالة فى العقد الصادر له إلى نظام الجمعية التعاونية ما لم يثبت إلحاق هذا النظام بالعقد وشهره معه .ولا يجوز السير فى إجراءات الطلبات إذا تضمن مستند ملكية العضو شرطاً موقوتاً يمنعه من التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن حكماً نهائياً بإبطال هذا الشرط .2- الطلبات التى يشتمل التعامل بها على مسكن تعاونى من المساكن التى انتفع أصحابها بأحكام القانون رقم 230 لسنه 1959 بشأن إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والقانون 14 لسنه 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى يشترط تقديم موافقة مجلس إدارة الجمعية التابع لها العضو على شهر التصرف . لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنه 1981 ( 6 مارس 1981 ) أن يتملك أكثر من عقار تعاونى واحد ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر فى أحد المصايف . لذلك يجب أن تتضمن مشروعات المحررات المطلوب شهراً إقراراً من المشترى بأنه لا يملك من لعقارات التعاونية سوى العقار محل التعامل . طلبات الشهر التى تقدم من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن أو من أحد أعضائها ويكون موضوعها قرضاً ومقاولة وحلولاً فى حق امتياز المقاولين والمهندسين كضمان للقرض تم مراجعتها دون بحث الملكية ودون نظر إلى المبانى إن كانت مقامة أم ستقام مع تضمين المحرر التحفظ الخاص بمراجعته دون بحث الملكية . | |
|