أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 لقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
المدير العام
ميلاد إسحاق زخارى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 48

لقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية Empty
مُساهمةموضوع: لقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية   لقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية Icon_minitimeالأربعاء مايو 19, 2010 6:15 pm

القانون رقم 55 لسنة 1951
الخاص بالأسماء التجارية

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري
ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة

مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام

مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.
ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .

مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر

أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .

مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها .
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .

مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثته
ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .

مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسمية خاصة بها .
ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة "

مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له .
ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية

مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له

مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه
ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ

مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951

قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 297 لسنة 1951
باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946

وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــرر

مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية

مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية
مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد
تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري
الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
موقع المحل او المركز الرئيسي او موقع الفرع او الوكالة حسب الأحوال

مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية
مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل
الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري
موضوع التعديل وتاريخ حصوله

مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asrar.all-up.com
 
لقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة1992 والتجاريةمعدلا بالقانون 23والقانون 18 لسنة 1999 لسنة 1992
» مجموعة أحكام حديثة في المنازعات التجارية
» بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 44 عضواً بمجلس الشورى
» اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون التجارى-
انتقل الى: