نص القانون :- مادة 267 عقوبات
"" من واقع انثى بغير رضاها هى ليست زوجته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد
التعريف بالإغتصاب
الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها بغير ارادتها وهى ليست زوجته
أركان جريمة الإغتصاب :
الإغتصاب حتى يتحقق قانونا يجب أن توافر ركنين:-
مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى
أولا:- الركن المادي لجريمة الاغتصاب
يلزم أن يتوافر فيه أمران يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة.
وهذان العنصران هما :-
(1) الوقاع (2) عدم الرضا
(1) العنصر الأول : الوقاع
هو الأتصال الجنسى التام بين المرأة وبين الرجل ولو لمرة واحدة وهذا مفاده اننا يجب ان نكون بصدد رجل له القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامرأة لا يشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد .
يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
• الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
(2) العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع يشمل جميع أنواع الصور من التهديد والاكراه على الاتصال الجنسى تحت تهديد السلاح وهو ما يسمى الإكراه المادى او تهديدها بصورة معنويه كخطف إبنها أو اخيها بأى صوره من صور التهديد المعنوى وأدخل المشرع كذلك من ضمن حالات عدم الرضا أن تكون المجنى عليها غير مدركة أو مصابة بضعف عقلى حيث أن إصابة المجنى عليها بمرض عقلى أو حتي مجرد ضعف عقلي وعدم ادراكها خطورة افعالها يعني قانونا عدم رضاها
ويشمل كذلك استعمال الرجل للغش او الخداع في الايقاع بفريسته الانثي أو اذا كانت الأنثي في حالة اغماء
ثانيا :- ركن معنوى هو القصد الجنائى .
هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادته قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امرأة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرهة عليه وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن
هذا الإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرهة عليه