أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 عاجل : شكوي لرئيس المجلس القضاء الأعلي عن واقعة سب وقذف ضد المستشارين زكريا وزهران ومكي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رمضان الغندور
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
رمضان الغندور


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 182
تاريخ الميلاد : 01/04/1957
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 67

عاجل : شكوي لرئيس المجلس القضاء الأعلي عن واقعة سب وقذف ضد المستشارين زكريا وزهران ومكي Empty
مُساهمةموضوع: عاجل : شكوي لرئيس المجلس القضاء الأعلي عن واقعة سب وقذف ضد المستشارين زكريا وزهران ومكي   عاجل : شكوي لرئيس المجلس القضاء الأعلي عن واقعة سب وقذف ضد المستشارين زكريا وزهران ومكي Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 22, 2010 1:44 pm

السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة و بعد
مقدمة لسيادتكم الاساتذه /
الأستاذ / ربيع جمعه الملواني المحامي و الأستاذ / عماد فيلكس مبارك المحامي و الأستاذ / أسامة صدقي و الأستاذ / محمود رضوان المحامي و الأستاذ / ميادة محمد شوقي المحامية و الأستاذ / سيد سعيد حساني المحامي و الأستاذ / عبد الغني جاويش المحامي و الأستاذ / محمود عبد الظاهر المحامي و الأستاذ / أحمد محمد عبد الوهاب المحامي و الأستاذ / منير فوزي عبد الله المحامي

(شاكين )

ضـــد

السيد المستشار / زكريا عبد العزيز - رئيس نادي القضاة الأسبق و رئيس محكمة استئناف القاهرة

( المشكو في حقه الأول )

السيد المستشار / أشرف زهران - عضو مجلس إدارة نادي القضاة

( المشكو في حقه الثاني )

السيد المستشار / احمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض

( المشكو في حقه الثالث )
الموضوع

بتاريخ 21 - 6 - 2010 بجريدة الدستور تم نشر تحقيق صحفي بالصفحة رقم 5 بعنوان ((قضاة يهاجمون مطلب المحامين بتوفير حصانة لهم ويؤكدون: المحاماة مهنة حرة ومختلطة فكيف يطالبون بالحصانة ))
وعنوان فرعي:
أشرف زهران: لم يحدث في أي دولة بالعالم أن منحت أصحاب مهنة حرة كالمحاماة حصانة
زكريا عبد العزيز: إذا كان المحامون يطالبون بالحصانة باعتبارهم معاونين في تحقيق العدالة فليطالب بها سكرتير الجلسة والمحضر والحاجب فكلهم من المعاونين.

وفي فحوا التحقيق الصحفي بالجريدة سالفة الإشارة تحدث المشكو في حقهم بأحاديث تنم عن إساءة و إهانة و الحط من كرامة المحامين مستخدمين ألفاظا و تشبيهات الهدف منها التقليل من شأن المحامين و مهنة المحاماة و ذلك حيث أن المشكو في حقه الأول قال المستشار / زكريا عبد العزيز ((كيف لصاحب مهنة حرة أن تمنح له حصانة؟ إذا كان المحامون يطالبون بالحصانة باعتبارهم معاونين للقضاة في تحقيق العدالة، فليطالب بها أيضا سكرتير الجلسة والمحضر والحاجب فكلهم من المعاونين لرجال القضاء!
وقال: الحصانة مفروضة للعمل الوظيفي وليست حصانة شخصية، ومطالبة المحامين بالحصانة فكر غريب وغير منطقي، ولا توجد أي دولة في العالم يتمتع فيها المحامي الحر بحصانة، ولا يمكن مقارنتهم بأعضاء هيئه قضايا الدولة، فهم موظفون للدولة والحصانة مقررة للوظيفة، أما المحامون فهم أصحاب مهنة حرة وأصحاب مكاتب.
وتابع عبد العزيز: هذا الكلام لا يسمع له ولا يقال ولا يصح أن يقال ولا يصح الاستماع إليه، لأنه لا يرتكز علي أي أساس علمي أو قانوني، لأن الحصانة لا تمنح إلا للوظيفة وليس للمهن الحرة . ))

و المشكو في حقه الثاني قال المستشار / أشرف زهران ((الحصانة ليست منحة ولا هبة تمنحها الدولة للأفراد، بل هي ضمانة قانونية تمنح لفئات معينة من المجتمع بقصد تمكينهم من أداء أعمالهم، وهي عادة في جميع الدول إما مستمدة من الدساتير أو من الأعراف الدبلوماسية، والمستمدة من الدساتير نوعان إما حصانة برلمانية أو حصانة قضائية .
فالحصانة البرلمانية تعطي للسلطة التشريعية لتمكينها من أداء الرقابة علي الحكومة.
والحصانة القضائية تمنح لأعضاء السلطة القضائية لكونهم الحكم بين السلطات ويخشي عليهم من تغول السلطة التنفيذية في قضائهم، ومن ثم تم منحهم الحصانة القضائية كضمانة لاستقلال القضاء .
وتابع زهران: أما ما يثار لإعطاء الحصانة لمن يمارسون مهنة المحاماة التي لها رسالة عظيمة وشريفة، لكنها ليست في حالة شراكة مع السلطة القضائية، لم يحدث في أي دولة من دول العالم أن أعطيت الحصانة لمهنة حرة مثل المحاماة، حيث إن المحاماة تتشابك مع مهن عادية يمارس بعضهم التجارة وأعمال السمسرة والوكالة، فكيف يتم منح المحامي الحصانة وهو يتعامل مع الأفراد علي هذا النحو، إذن الهدف للحصانة ليس من أجل عمله، إنما هو يريد ميزة له أمام القاضي لا يتمتع بها الآخرون أمام القضاء

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي القضاة: حظرت المادة ( 50 ) من قانون المحاماة حبس المحامين أو توقيع أي عقوبات عليهم في جرائم الجلسات، من ثم المحامي أمن علي نفسه في عمله أمام المحاكم، وليس مفهوما أن تكون هناك هيئات قضائية لم تتمتع بعد بحصانات كاملة كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لكي يطالب المحامون بحصانة لهم. ))
و المشكو في حقه الثالث قال ((ووصف المستشار احمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض - مطالبة المحامين بالحصانة بأنه «بدعة مصرية» وقال مكي: توجه المحامين لطلب الحصانة نوع من المزايدة الفارغة، كان من الأولي لهم أن يطالبوا بتحسين ظروف عملهم، فمعظم هذه الاحتكاكات و المشادات ناتجة عن ظروف العمل السيئة التي يعمل بها المحامي، فالمحاكم لا تنعقد في القاعات ولكن في غرفة المداولة والمحامي ينتظر خارجها بالساعات، أولي بهم المطالبة بأماكن لائقة لهم وغرف مجهزة وأماكن محترمة للانتظار بالمحاكم .وأضاف: «دول ناس معندهمش مكاتب، يقفون علي باب المحاكم يلقطوا رزقهم.. حصانة إيه اللي عايزينها ؟». ))
ولما كان المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وليس أعوانا كما يزعم المشكو في حقه الأول وقد اغفل التعديل الذي أجري علي نص المادة 131 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة1972 التي عدلت بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 تابع فيه 29 يونيو 2006 .
ولما كان النص المادة 131 من قانون السلطة القضائية قبل التعديل والتي كانت تنص على أن المحامين من أعوان القضاء. وهو نص ـ في النظر القانوني الصحيح ـ منسوخ بنص المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي يقرر أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم». والفقه يقرر أن المشرع حسم بهذا النص مسألة استقلال المحاماة ونِدِّيتِها للسلطة القضائية بحيث لم يعد هناك مجال للقول بأن المحامين من أعوان القضاء. [المستشار معوض عبد التواب، شرح قانون المحاماة، ط 1983 ص 15].
ويؤكد هذا النظر أن سائر أعوان القضاء المشار إليهم في قانون السلطة القضائية هم من الموظفين العموميين التابعين للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل. فهم ـ على سبيل الحصر ـ الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون. وليس هناك جامع من أي نوع يجمع بين هؤلاء إلا كونهم جميعاً من موظفي وزارة العدل. وليس هناك جامع بينهم وبين المحامين اللهم إلا كون أغلب أعمال المحاماة تتم مرافعة أمام المحاكم. والمحامي يمارس علمه في استقلال حتى عن موكله، فضلاً عن استقلاله عن المحكمة التي يترافع أمامها فكيف يعتبر من أعوانها؟! والأعوان تابعون لا مستقلون فيكف يكون المحامون منهم؟!
و إن هذا النص منسوخ بنص المادة الأولى من قانون المحاماة أخذاً بما هو مقرر من أن النص اللاحق ينسخ النص السابق إذا وردا على موضوع واحد. وهذا هو الشأن في تقرير قانون السلطة القضائية أن المحامين من أعوان القضاء، وهو القانون الصادر سنة 1972، وتقرير قانون المحاماة الصادر سنة 1983 أن المحاماة شريكة للسلطة القضائية وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال تام.
أكدت المحكمة الدستورية العليا بإن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة - فى أصلها وجوهر قواعدها - مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛ وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة ]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، "الحكم فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 قضائية "دستورية"الصادر بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 ه"
ولما كان الامر كذلك فإن اعتداء القضاة على الزملاء المحامين بما جاء بالجريدة وحرمان المحامين من حق الشراكة والمساواة فى الحقوق الواجبات وكما أكدت ذلك المحكمة الدستورية وهى ان يعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها ، بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه او اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً ، وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه ، أو تعرض لوسائل قسرية لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته ، بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر . وتوكيداً لهذا الاتجاه وفى إطاره ، خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين ، وهى مشورة لازمة توفر له سياجاً من الثقة والاطمئنان ، وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية . والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه " بما يسئ إلى مركزه ، وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله وضمانة الدفاع هذه هى التى اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقديراً بأن صون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، وانطلاقاً من ان إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتى تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها . القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية" الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة 16 مايو سنة 1992 م

و نحن نؤمن ابتداء أن الكلمة شرف – والكلمة أمانة .. ففي البدء كانت الكلمة ونقرر أن حرية الصحافة لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص وهو ما يدفعنا لأن ننعي لكم حياتنا العقيمة
وحيث أن المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه ( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه) .
وبالبناء على ما تقدم وهدياً به يكون المشكو في حقهم قد أرتكب جريمة السب والقذف فى حق الشاكين الذين أصابهم ضرر مادي و أدبي يتعذر تداركه فيما أصاب الشاكين جراء ما أقترفه المشكوا في حقهم والتي كان عليه أن ينأي عن نفسيه و عما يمثله باعتباره شريكا للشاكين في تحقق العدالة و سيادة القانون لا سيما أن القاضي و المحامي هما أصحاب ثقافة قانونية واحدة وان عمل القاضي لا يستقيم إلي بإعمال حق الدفاع كاملا. و أشباع المأمول منه إلا فيما يبديه المحامي من دافع و دفوع تنيروا طريق القاضي حتي تكون أحكامه مبنيه علي الوضوح لما يطرحه المحامي أمام هيئة المحكمة و إلا يعد مخلا بحق الدفاع الذي يوجب بطلان ما يصدر من أحكام .
والأمر الذي معه يعد المشكو في حقهم قد اقترفوا الجريمة المعاقب عليها والمنصوص عليها بالمواد 302 ، 303 ، 306من قانون العقوبات وذلك لتوافر أركانها فى حق الشاكين .
.وحيث أن يحق للشاكين تقديم هذه الشكوي ضد المشكو في حقهم و رفع الحصانة القضائية عنهم و ذلك أعمالا لنصوص المواد الأتيه : المادة 94 و المادة 96 من قانون السلطة القضائية و التي تنص علي
المادة 94 : (( لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل
وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ))

والمادة 96 : (( في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي و حبسه أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ))


بناء عليه
نطلب من سيادتكم إعمال سيادة القانون و المساواة نحو تحقيق هذه الشكوى و نطلب الأتي :
- رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقهم أعمالا لنصوص المواد 94 و96 من قانون السلطة القضائية .
- تمهيدا لتحريك الدعوي الجنائية عن اقترافهم لجريمة السب و القذف عن طريق النشر أعمالا لنصوص المواد 171، 302 ، 303 ، 306من قانون العقوبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عاجل : شكوي لرئيس المجلس القضاء الأعلي عن واقعة سب وقذف ضد المستشارين زكريا وزهران ومكي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل : غضب المحامين يشتعل فى المحافظات.. والنقابات الفرعية تنتظر قرار المجلس
» براءة الإبراشى من سب وقذف رئيس هيئة النيابة الإدارية
» زكريا عزمى يتفق مع المعارضة على ضرورة عرض تعديلات قانون المحاماه على نقابة المحامين
» شكوي محامي ضد النقابه للأعتداء علي الأثار ومياه النيل
» لجنة مدينتي ترسل تقريرها حول الازمة لرئيس الوزراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأخبار :: قضايا الساعة :: ملف أزمة المحامين والقضاة-
انتقل الى: