تابعنا في الصحف ومختلف وسائل الإعلام ما نشر عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة طلعت مصطفى بشأن بيع الأولى لأراضي مشروع مدينتي للثانية
إستوقفني في ذلك الحكم ما جاء بالأسباب من إن التعاقد تم بالأمر المباشر ودون التزام باحكام قانون المناقصات والمزايدات .ذلك إن هناك قانون آخر ( قانون خاص) واجب التطبيق هو قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979
الذي ينص في مادته رقم 11 على
{الفصل الثالث - تنفيذ المشروعات
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها , أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقرره ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .}
وإن كان من المعلوم فقهاً وقانوناً إن نصوص القانون الخاص تكون هي الواجبة التطبيق عندما تتعارض مع نصوص القانون العام ، وحيث إن قانون المجتمعات العمرانية هو القانون الخاص وقانون المناقصات هو القانون العام.
لذا أرى أنه لا توجد مخالفة قانونية في تلك النقطة تحديداً ، أعني التعاقد المباشر وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.