أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى   قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 6:02 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه :

الباب الاول
في تكوين مجلس الشورى

المادة 1
يؤلف مجلس الشورى من مائتينوعشرة اعضاء.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، على انيكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين .
يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة 2
تقسمجمهورية مصر العربية الى ست وعشرين دائرة انتخابية.
وتعتبر كل محافظة دائرةانتخابية واحدة.
وتمثل كل دائرة بعدد من الاعضاء طبقا للجدولالمرافق.

المادة 3
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماعله.
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات،ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء.
ويتم تحديد من تنتهيمدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقاللقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية.
ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوماالسابقة على انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علىانتهائها.

المادة 4
اذا خلال مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطيمن ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت.
واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين منيحل محله.
وفي الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضويةسلفه.

المادة 5
اذاتعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهتمدتهم من الاعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك الى حينانتخاب الاعضاء الجدد.
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوالاسبابها، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخاباتجديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.


الباب الثاني

في الترشيح والتعيينلعضوية مجلس الشورى

المادة 6
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيممباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح او يعين عضوا بمجلس الشورى:

1 - انيكون مصري الجنسية، من اب مصري.
2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاببجمهورية مصر العربية والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانونالخاص بذلك.
3 - ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثون سنة ميلادية على الاقل يومالانتخاب او التعيين.
4 - ان يجيد القراءة والكتابة.
5 - ان يكون قد ادىالخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقا للقانون.
6 - الا تكون قداسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار اوبسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكامالمادة 96 من الدستور ما لم يكن قدزال الاثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالات الاتية :

ا) انقضاءالفصل الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
ب) ان يكون الترشيح او التعيين للفصلالتالي للفصل الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
ج) صدور قرار من مجلس الشورىبالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فيهذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعدانقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل.

(7) الا يكون قد سبق الحكم عليه من محكمة القيم بالحرمانمن الترشيح لعضوية المجالس النيابية او الشعبية.

المادة 7
يكون انتخاب اعضاء مجلس الشورىعن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزيرالداخلية.
ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوبانتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين طبقا للجدول المرفق على ان يكون نصفالمرشحين اصليا واحتياطيا على الاقل من العمال والفلاحين.
وعلى الناخب ان يبديرايه باختيار احدى القوائم باكملها.
وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة اومرشحين من اكثر من قائمة وكذلك تبطل جميع الاراء المعلقة على شروط او التي تعطىلاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت لناخب رايه على قائمة غير التيسلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرىتدل عليه.

المادة 8
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة الى مديرية الامنبالمحافظة التي يرشح في دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمياليه مثبتا بها ادارجه فيها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منهعلى الا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيحمصحوبا بايصال ايداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصةوبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن خمسة عشر يوما منتاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ مائة جنيهخزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرارمنه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل او الفلاحباقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الاوراق والمستنداتالتي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانونالعقوبات.

المادة 9
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التييعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة ايام التالية لقفل باب الترشيحويحدد في هذا الكشف اسماء هؤلاء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم والقائمة التيينتمي اليها المرشح.
ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم ولم يرد اسمه في الكشفالمذكور ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه طوال مدة عرضالكشوف.
ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي مرشح من المرشحين او اثبات صفة غيرصحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل حزب ينتمياليه احد المرشحين ممارسة الحق المقرر في الفقرتين السابقتين.
وتفصل فيالاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشر ايام من تاريخ قفل باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئاتالقضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجةقاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختارهوزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية جميعها، وفي صحيفتينيوميتين على الاقل.

المادة 10
اذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخابفي ميعاد ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسمائهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلتعلى الاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة التي اعطيت بشرط الا يقل عدد هذه الاصواتعن 20% من مجموع الناخبين.


المادة 11
اذا خلا مكان احد المرشحين بسبب التنازل او الفواةاو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة للاعتراض على الترشيح وجب علىالحزب صاحب القائمة ان يرشح اسما اخر مكانه بشرط الا يخل ذلك بالنسبة المقررةللعمال والفلاحين.
ويكون التنازل عنالترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديريةالامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل.

المادة 12
ينتخب اعضاء مجلس الشورى طبقاللقوائم الحزبية التي حصلت على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيتفي الانتخاب.
فاذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة لاي من القوائم في الدائرةالانتخابية اعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على اكبر عدد منالاصوات.
وفي جميع الاحوال لا تمثل بالمجلس قوائم الاحزاب التي لا نحصل على 5% -خمسة في المائة- على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوىالجمهورية.

المادة 13
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب او المجالسالشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخاو عضوية اللجان الخاصة بها.
ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتاعن عضويته الاخرى او وظيفته المشار اليها بافقرة السابقة بمجرد توليه عملهبالمجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الاخرى او وظيفته المذكورةبانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظبعضويته الاخرى او وظيفته.
والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتقاضى العضو سوىمكافاة عضويته لمجلس الشورى.

المادة 14
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنةالدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنويةوبحثه واقراره وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحسابالختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة 15
يضع مجلس الشورى بناء علىاقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون.
ويسري عليهمفيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة للاحكام المطبقة على العاملين المدنيينبالدولة.
والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة تسري في شانهمالاحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولةللوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائلالتي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وكذلك المسائل التيتقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزيللتنظيم والادارة او اية جهة اخرى.

المادة 16
لرئيس الجمهورية ان يحيل الى مجلس الشورى احدالموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور.

المادة 17
يحيل رئيسالجمهورية بقرار منه الى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرهابالبنود الخمسة الاولى من المادة 195 من الدستور.
ويجب على مجلس الشورى ان يبديرايه فيما احيل اليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري اليه ولهان يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة اخرى مماثلة.
فاذا انقضت المدة المشاراليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برايه اعتبر ذلك موافقة منه علىالموضوع المحال اليه.

المادة 18
يحيل رئيس مجلس الشعب الى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل فياختصاصه طبقا للاحكام المقررة في البندين الاول والثاني من المادة 195 منالدستور.
ويسري في هذا الشان حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادةالسابقة.

المادة 19
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنىمن ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء فيالمجلس.
وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين، ولا يجوز التنازل عنها اوالحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب.

المادة 20
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافاة مساوية لمجموع مايتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له معاشمن خزانة الدولة

المادة 21
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية اوغير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة. واذا كان من العاملين في الدولة او فيالقطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلسالشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عملهالاصلي.

المادة 22
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيسمجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علىالاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخليةللمجلس الاجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاللمادة 93 من الدستور.

المادة 23
يتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصاتالادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الشورى اثناءفترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتب المجلسورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصاتالمالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.

المادة 24
مع عدم الاخلال باحكام هذاالقانون تسري في شان مجلس الشورى الاحكام الواردة في القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاحكام المقررة بالمواد 2، 3، فقرة 2، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 33، 39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب.

المادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسةالجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيه سنة 1980).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
» قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة
» قانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة1992 والتجاريةمعدلا بالقانون 23والقانون 18 لسنة 1999 لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: