المراقب العام مصمم الموقع
الجنس : عدد المساهمات : 243 تاريخ الميلاد : 20/04/1974 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 العمر : 50
| موضوع: قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الثلاثاء أغسطس 10, 2010 6:42 pm | |
|
قانون رقم 51 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
(مادة أولى)
يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ،ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 3% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور.
ويسري في شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخضوع لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التي يجري عنها الاقتطاع المنصوص عليه في المادة (2)من القانون المشار إليه.
وتمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة الإضافية.
ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية.
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أوالمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار غليه.
وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه باقتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن.
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة،ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة الإضافية.
ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.
(مادة ثانية) ([1])
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من 1/7/2003 .
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رق 92 لسنة 2005 اعتبارا من 1/7/2005 .
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006 .
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2007
ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل العناصر المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر،ولايستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أولدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعي في منح هذا المعاش الآتي:
1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ج) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له،وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (د) إلى (ح)، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1).
وتسري في شأن المعاشات الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
(مادة ثالثة)
في حالات إنهاء الخدمة التي لا يستحق فيها المعاش الإضافي يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطي المعاش الإضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش الإضافي عن مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ويسري حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة في حساب مدة الاشتراك.
(مادة رابعة)
يستبدل بنصوص المواد9 (فقرة أولى بند " ب") و 18 (فقرة ثانية)و 19 (فقرة أخيرة و 30 فقرة أولى و34 و 36و 44 (فقرة أولى) و 49 بندي 4، 6 و52 و53 (بندي أ،ب) و74 (فقرة أولى بند أ) و 87 (فقرة أولى) والبنود (أ،ب،ج) من الفقرة الثانية و93و98 (فقرة أولى وفقرة رابعة)و 105 (فقرة ثالثة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9- (فقرة أولى بند "ب")- مدة تعادل 1/4 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ).
مادة 18-(فقرة ثانية)- ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى آخر راتب استحقه المنتفع وبصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17).
مادة19-(فقرة أخيرة)- ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.
مادة30- (فقرة أولى)- يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة34- يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة36- يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 44- (فقرة أولى)- يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة49- (بند4)- زواج البنت أوا لأخت،وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52، 53).
مادة 52- إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحد وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والإخوات.
6- وإذا كانت المعاشات مستحقة عن المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لماتقدم عن المعاش الآخر أدى إليها الفرق من هذا المعاش.
مادة 53- (بند أ)- يجمع المستحق بني الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(بند ب)- يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52).
مادة 74- فقرة أولى " بندأ")- راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ،ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات ولتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 87 – (فقرة أولى)- عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلى آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه.
(فقرة ثانية):
(أ) الضباط بجميع فئاتهم 300 جنيه
(ب) ضباط والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150 جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم 100 جنيه
مادة 93- في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملاً.
مادة98- (فقرة أولى)- تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى الجهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتحظر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
(فقرة رابعة)- وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافآت الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).
مادة 105-(فقرة ثالثة)- وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية صورف المعاشات بغير هذه الجهات.
(مادة خامسة)
يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية:
1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي.
2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا نزاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
الأرملة 1- الأولاد
2- الوالدان
3- الإخوة والأخوات
الأولاد 1- الأرملة.
2- الوالدان.
الوالدان 1- الأرملة.
2- الأولاد.
3- الإخوة والأخوات.
ويراعي قبل تنفيذ أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد.
6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.
(مادة سادسة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1978،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة النص الآتي: استثناء من أحكام المادة 19 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه يسوي معاش الضابط الذي شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة بواقع آخر راتب استحقه وبما لا يقل عن المعاش والمعاش الإضافي للمنتفعين بحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
(مادة سابعة)
لا يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في غير إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(مادة ثامنة)
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة 81 وبندان برقمي (6،7) إلى نص المادة 107 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نصوصها الآتية:
مادة 81- (فقرة أخيرة)- كما يسري حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتباراً من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة 107- (بند 6) – بالمعاش الإضافي: المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التي يستقطع عنها احتياطي المعاش أو إضافي وفقا للقانون.
(بند 7) بالصافي المنصوص عليه في المواد 30و34و36: صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات مخصوما منه أقساط احتياط المعاش والمعاش الإضافي والمكافآت الإضافي والتأمين 1% وضريبة كسب العمل والتمغة.
(مادة تاسعة)
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(مادة عاشرة)
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 10%.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع 20% فالنسبة للمعاشات المستحقة قبل 1/10/1975 بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة 120 من القانون المشار إليه.
وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من 1/7/1984 ويصرف النصف الثاني اعتبارا من 1/7/1985.
(مادة حادية عشر)
يراعي في الزيادة المشار إليها الأحكام الآتية:
1- تحسب الزيادة المستحقة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتى 31/3/1984 أو 30/6/1985 حسب الأحوال.
ولا تدخل في المجموع المشار إليه في الفقرة السابقة إعانة العجز الكلي المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
2- تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءا منه ويسري في شأنهاجميع أحكامه،مع مراعاة استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين.
3- لا تخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 21 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
4- تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى والمعاش.
(مادة ثانية عشر)
إذا قل إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته خلال الفترة من 1/10/1975 حتى 31/3/1984 أو المعاش المستحق للمستحقين خلال الفترة المشار غليها مضافا إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن إجمالي المعاش المستحق لمن انتهت خدمته لذات الأسباب قبل 1/10/1975 زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
(مادة ثالثة عشر)
إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أولصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بنيهما.
(مادة رابعة عشر)
يلغي نظام الإدخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك مع عدم الإخلال بإعفاء المبالغ المستحقة وفقا للنظم التي حلت محل نظام الإدخار من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة خامسة عشر)
لا تسري في شأن المعاش الإضافي الأحكام الأتية:
1- الزيادات والإعانات التي تضاف للمعاش.
2- ألغي([2])
3- أحكام المادة 17 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(مادة سادسة عشر)
تسري الأحكام المستحقة في ملاحظات الجدول رقم (1) المرفق على الحالات التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أي من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه منق بل وألا يزيدمجموع الأنصبة في المعاش على الواحد الصحيح.
(مادة سابعة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادي الآخرة سنة 1404 (31 مارس سنة 1984).
حسني مبارك
([1]) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 114 لسنة 1987 ثم أضيف بند (ج) إلى الفقرة الأولى بالقانون رقم 151 لسنة 1988 الجريدة الرسمية- العدد 25 مكرر في 26/6/1988 ثم استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 125 لسنة 1989 الجريدة الرسمية- العدد 27 في 6/7/1989، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 91 تابع ب في 9/5/1991 الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع) في 31/5/1992،واستبدلت بالقانون رقم 178 لسنة 1993 الجريدة الرسمية – العدد 2 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون 20 لسنة 2001 ، ثم بالقانون 151 لسنة 2002 ، ثم بالقانون 90 لسنة 2003 ، ثم بالقانون 87 لسنة 2004 ، ثم بالقانون 155 لسنة 2005 . ثم استبدلت بالقانون 140 لسنة 2006 ، ثم إستبدلت بالقانون 78 لسنة 2007
([2]) ألغي البند رقم (2) بالمادة السادسة الواردة بالقانون رقم 114 لسنة 1987
| |
|