أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 نقض جنائي: مسودة الحكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

نقض جنائي: مسودة الحكم Empty
مُساهمةموضوع: نقض جنائي: مسودة الحكم   نقض جنائي: مسودة الحكم Icon_minitimeالأربعاء أبريل 28, 2010 5:27 pm

إن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، و بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز الحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و لما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها و تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لما كان قد أثبت على خلاف ذلك فى مسودة قرارات رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن .
الطعن رقم 70 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2
--------------
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفط فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و لأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أم مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .

الطعن رقم 2 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17
-----------------

لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و إذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاه الذين إشتركوا معه فى إصداره .
الطعن رقم 963 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29
------------------------------

العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون هى المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذلك ذى الشأن ، أما ورقة الحكم قبل التوقيع و الإيداع - سواء كانت مسودة أو أصلاً - و هى لا تعدو أن تكون مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، فإنها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا .

الطعن رقم 1030 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16
------------------------------

إن عدم توقيع القاضى الذى سمع المرافعة فى الدعوى على مسودة الحكم الذى إشترك فى إصداره و لم يحضر النطق به ، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات ، لا يستوجب البطلان . لأن القانون إذ لم ينص فى هذ المادة على البطلان فى هذه الحالة ، مع أنه قد نص عليه فى المادتين 100 و 103 من القانون المذكور ، قد دل بذلك على أنه لا تعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان .

الطعن رقم 694 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17
---------------------------------------
لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاء الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و إذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه فى إصداره و لا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين إشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 8264 لسنة 54
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نقض جنائي: مسودة الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض
» اثر الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية
» وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام للمرة الثانية
» الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية
» 2 يناير.. الحكم فى عدم دستورية قانون النقابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: