أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التهديد لا يعول عليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التهديد لا يعول عليه Empty
مُساهمةموضوع: كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التهديد لا يعول عليه   كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التهديد لا يعول عليه Icon_minitimeالأربعاء أبريل 28, 2010 5:30 pm

الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 )
الموجز:
الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع . ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون . الحرية الشخصية حق كفله الدستور . مؤدى ذلك وأساسه ؟ وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان . إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه فى غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم الجسون . غير جائز . إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك . المادتان 42 من الدستور ، 302 إجراءات .
القاعدة:
إن الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير إطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور فى المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس . وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع _ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون . كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه ، وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 40 ، 41 دستور ، المادة 40 إجراءات)
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1456 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التهديد لا يعول عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رفض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التهديد باستهداف كنائس مصرية
» مديرية أمن الأسكندرية تنفي مسئوليتها عن وفاة متهم أثناء القبض عليه
» محامي يعتدي عليه بالجلسه والنيابه تعامله معامله المتهم ولا استجابه للمجلس
» هيثم عمر يحرر محضر ضد راشد الجندى واربعة من تابعيه للتعدى عليه بالضرب واحداث اصابته
» «عبدالعظيم» باع صوته وانتظر ٥٠ جنيهاً ليوفر ثمن «الخضار وعفشة فراخ وشاى وسكر».. لكن المندوب ضحك عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: