أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 أدلة الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم ادوارد ابراهيم
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
ابراهيم ادوارد ابراهيم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 352
تاريخ الميلاد : 08/10/1964
تاريخ التسجيل : 21/04/2010
العمر : 60

أدلة الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: أدلة الاثبات   أدلة الاثبات Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 18, 2010 11:25 am

أدلة الاثبات



يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :-

أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين .

وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية .

وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :-

أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين

وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة الإقرار

أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي .

وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة .

وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية .

تطبيقات

لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .

( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )

مجموعة المكتب الفني ج6/1159



إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )

مجموعة المكتب الفني ج32 /445



لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .

( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )

مجموعة المكتب الفني ج38/98



لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )

مجموعة المكتب الفني ج40/345



أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .

نقض مدني 19/5/1955م

مجموعة المكتب الفني ج6/1159



لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .

نقض مدني 24/12/1942م

مجلة المحاماة العدد 28 ص 128





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أدلة الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: