الموجز:
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعى فى دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق . مخالفة ذلك . أثره سقوط الادعاء بالحيازة . م 44 / 1 مرافعات . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )
الموجز:
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبارالدعوي من دعاوي أصل الحق ودون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة . النعي عليه بتكييفه الدعوي علي أنها دعوي حيازة . علي غير أساس .
القاعدة:
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوي علي انها ( دعوي طرد للغضب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية علي سند من شراء المستأنفين ( الطاعنين ) الارض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 8-10-1972 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها بأسمهم .... ) ثم إستطر الي القول - ( ومن ثم تكون حيازتها ( أي المطعون ضدها ) لعين النزاع قائمة علي سند من ملكيتها علي الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتي توفي مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأي عن فعل الغضب ) . وكان الثابت علي هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوي من دعاوي أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المواد 44و178 و 148 و 125 مرافعات و 958 و 959 مدني )
( الطعن رقم 1668 لسنة 59 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1714 )
لموجز:
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى فى الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . إنتفاء الحظر .علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم0000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( المادتان 44 ، 178 مرافعات )
(الطعنان رقم 1478و1676 لسنة 58 ق_جلسة 1993/1/13 لسنة 44 ج1 ص 209 )
الموجز:
انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً . مؤداه . اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم . إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثانى بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . اعتبارهما دعويين مستقلتين لا محل لإعمال المادة 44 مرافعات .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاُ وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه الى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم قلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 )
( م 44 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2652 لسنة 57 - جلسة 1992/12/14 - س 43 ع 2 ص 1322 )
الموجز:
سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
القاعدة:
النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .( المادة 44 مرافعات ، 558 ، 575 ، 958 مدنى)
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)
الموجز:
حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الايجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.
القاعدة:
لما كانت دعوي الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز علي المعتدي نفسه وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علي طلب استرداد الحيازة ثم طلب في الاستئناف احتياطيا بالنسبة للمؤجر فقط الحكم بصحة ونفاذ عقد الايجار فانه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوي الحيازة وبين الدعوي بالحق.
( 44 مدنى)
( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق جلسة 1989/2/14 س 40 ص470 )
الموجز:
حظر الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق المادة 44 مرافعات . شرطه . أن تكون دعوي اليد ودعوي الحق قد أقيمت علي شخص واحد تعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها . أثره . انتفاء الحظر .
القاعدة:
يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات علي أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق لا يكون الا اذا أقيمت دعوي اليد ودعوي الحق علي شخص واحد أما اذا تعددت طلبات المدعي في الدعوي واختلف حضومه فيها فان النزاع في حقيقة الأمر ينطوي علي عدة دعاوي ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فاذا اختصم أحد الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها .
( م 44 ق المرافعات المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص1811 )
الموجز:
الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )
الموجز:
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .
القاعدة:
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولي ورتب الحكم علي ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة المدعي عليها في دعوي الملكية أثناء نظر دعوي الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوي الملكية فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .
( م 44 ، 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص1185 )
الموجز:
عدم جواز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق مخالفة ذلك أثره سقوط الادعاء بالحيازة قيام دعوي الحيازة اعتبارها مانعا من رفع دعوي الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوي الحيازة .
القاعدة:
النص في المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق علي أنه - لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل علي أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوي الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوي الحيازة مستقلة عن دعوي الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقي هذا المنع قائما ما دامت دعوي الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أنه كان يتعذر علي الشركة المطعون عليها الثانية ( المدعية في دعوي الحيازة ) أن ترفع دعوي الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوي الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا بحكم المادة 1/382 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 44 من قانون الأثبات ، المواد 171 ، 173 ، 178 مرافعات ، الماده 382 مدنى )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص 1185)
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1003 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . دفع موضوعى . القضاء به . إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز إعادة الدعوى إليها إذا ما قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم .
القاعدة:
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه ، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف وقبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( المواد 44 ،44 مكرر، 115 ، 233 مكرر من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/22 س22 ص 553)
الموجز:
دعوي الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته دعوي الملكية ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته طلب إزالة مباني استناداً إلي حق الارتفاق من دعاوي الحق .
القاعدة:
دعوي الحيازة هي الدعوي التي يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوي الملكية فهي الدعوي التي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته فإذا كان المطعون ضده قد طلب في دعواه ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي الممر محل النزاع تأسيساً علي أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع في هذه الدعوي بين الطرفين علي هذا الارتفاق فإنها علي هذه الصورة لا تكون من دعاوي الحيازة وإنما من دعاوي الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص914 )
الموجز:
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه . رفض الحكم الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني . مخالفة للقانون .
القاعدة:
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق إلى أرضه تأسيسا علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 812 من القانون المدنى الحالىو المادة 44 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 447 لسنة 29 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 551)
الموجز:
عدم جواز الاستناد فى دعوى اليد إلى دليل الملك .
القاعدة:
تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
( المادة 44 مرافعات)
( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق جلسة 1958/3/13 س 9 ص 212 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود