الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 3
العبرة فى إحتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة القديم هى بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع و المشترى ، لا بتسليم العريضة لقلم المحضرين .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 39
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشـر يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبـداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعـدم قبـول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو إنتفاء المصلحة فيه إستناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما و ترفعا دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 117
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 3
إذا دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم توجيهه إنذار الرغبة إلى جميع البائعين فأجاب الشفيع على ذلك بأنه لم يكن يعلم بصفات البائعين إلا عنـد تحرير صحيفة الدعوى و لذلك ذكر بها أسماءهم و أماكنهم على حقيقتها و كان الطاعن لم يعترض على هذه الصحيفة بأى إعتراض و لم يوجه إليها أى طعن و لم يقدم أى دليل على عدم صحة هذه الإجابة ، فإن أخذ المحكمة بها لا يكون خطأ فى القانون و لا عيباً فى الإستدلال .
( الطعن رقم 114 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 578
بتاريخ 04-03-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد ، كان قانون الشفعة القديم هو الذى يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع ، فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى و لو بعد 15 من أكتوبر سنة 1949، باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشترى بكافة الطرق أن الشفيع علم بالبيع الذى تم قبل 15 من أكتوبر سنة 1949 ، وأنه لم يبد رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ العلم ، و لا يجوز لها أن تطبق فى هذا الخصوص ما نصت عليه المادة 940 من القانون المدنى الجديد من أن الخمسة عشر يوما لا تبدأ من تاريخ العلم بل من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجه إلى الشفيع من البائع أو المشترى ، لأن فى هذا التطبيق اخلال بالقاعدة العامة وهى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على العمل به 0
( الطعن رقم 58 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141
بتاريخ 05-11-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 3
رفع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط طالما أن الدعوى قائمة و لم يصدر فيها حكم فى الاختصاص ، ذلك أن مسألة الاختصاص هى من المسائل الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر ، إلا أنه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص و لم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف ، فان الانقطاع يقف أثره بمجرد صدور هذا الحكم .
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-05-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى الجديد على أن " يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه " لم يقصد أن يجعل من هذا الإنذار عرضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى و الشفيع يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه بالقبول و إنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة و أن يتخذ من هذا التاريخ بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إبداء رغبته خلال تلك المدة أو بدءا لإفتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها - أما التراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة .
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141
بتاريخ 05-11-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 4
بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص فى دعوى الشفعة مفتوحا لعدم إعلانه وثبوت حق الشفيع فى استئنافه ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمرا ، فاذا لم يرفع الشفيع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص ، فان حقه فى الشفعة يسقط عملا بالمادة 15من قانون الشفعة ، أما إذا رفع الاستئناف قبل مضى الشهر ، فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم .
( الطعن رقم 97 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 117
بتاريخ 04-02-1960
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 2
إذا كانت واقعة العلم بالبيع مدعى بحصولها فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1951 فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدنى الجديد النافذ إعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1949 ، و إذا كان حق الشفيع فى إعلان الرغبة فى ظل هذا التقنين و طبقا للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إليه البائع او المشترى ، و كان الطاعن [ المشترى ] لم يدعى انه قد وجه هو أو المطعون عليه الثانى - البائع - هذا الإنذار إلى المطعون عليها الاولى [ الشفيعة ] ، فإن حقها فى إعلان رغبتها فى الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها فى إنذار الشفعة المقدم للشهر فى 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت فى اليوم السابق على ذلك بالبيع و الذى ابتدرت هى به البائع و المشترى ، و لما كان هذا هو حكم القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى منطوقه إلى قيام حق الشفيعة فى الشفعة - وفق هذا النظر - فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه .
( الطعن رقم 365 سنة 25 ق ، جلسة 4 /2 /1960 )