أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية    قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 6:21 pm



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
الفصل الأول:ألأحكام العامة

مادة 1 – تتولي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقساط ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها
مادة 2- تنشئ مصلحة الأحوال ا لمدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل علي سجل خاص لكل مواطن يميزة رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .
مادة 3 – في تطبيق أحكام هذا ا$لقانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
(أ‌) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق
(ب‌) الجهات الصحية : مكتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير الصحة
(ج) السجلات : السجلات الورقية أو الآلية المخزونة علي الحاسب ألإلي وملحقاته سواء الكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخري

مادة 4 – تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة ا لتي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين تسمح بمتابعة المواليد صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقي الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة ، علي أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة .

مادة 5 – تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة أو الملة
مادة 6- تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها علي النحو المبين بهذا القانون ولا ئحتة التنفيذية

مادة 7 – علي الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلي أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو التوثيقة .ويجب علي أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
مادة 8- لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسه جنيهات .
وتصدر كل من شهادة الميلاد الوفاة لأول مرة مجانا .
مادة 9 – كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط إلا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .

مادة 10 - تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول علي البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال .
مادة 11- تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول علي خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعد يهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
» عقد العمل فى قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 27 لسنه 1994 بإصدار قانون فى شأن التحيكم
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: