إنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة
قد أتنقلت إلى محل إقامة السيد/ والمقيمة :
مخاطبا مع /
وأعلتنها بالآتي:-
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخــة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم ---- كلى أحوال شخصية نفس---- بطلب الحكم لها على المعلن إليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة قضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم---- .
وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان وجة إليها عبارات -------- مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بأن ( إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /