" التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها ."
[ طعن رقم 2774 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1994 ]
وحيث أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
يقصد بالتكرار في تأخير سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة المرة تلو الأخرى ودأب علي إساءة استعمال التيسير المخول بالتقاعس عن أدائها دون عذر يمكن قبوله ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك 0
( الطعن رقم 1579 لسنة 59 ق جلسة 6/1/94 )
" يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقي صدور الحكم بالإخلاء آو تنفيذ حكم الطرد المستعجل سداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ آن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابق متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل .
( نقض الطعن رقم 7575 لسنة 63 ق جلسة 26/11/1995 ،
نقض الطعن رقم 1796 لسنة 58 ق جلسة 3 /5/1995
مشار إليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار طبعة 1997 ، ص 821 ، 822 بند 528 )
ويشترط في الحكم الصادر في الدعوى السابقة المتطلبة لقيام حالة التكرار أن يستقر الامر فيها بصدور حكم نهائي فلا تكفي القضاء فيها بعد قبول او الرفض لسبب اخر خلاف سداد المستأجر للأجرة 0
( الطعن رقم 1045 لسنة 58 ق جلسة 28/11/1988 )
وأيضا من المقرر أن تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالاجرة دون مبرر يوجب الحكم بالاخلاء ولو قام بسداد الأجرة المستحقة عليه أثناء سير الدعوى اللاحقة وذلك وفقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 0
( الطعن رقم 1102 لسنة 52 ق جلسة 5/4/1989 )