اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, ومن المقرر أيضا أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن ترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان حكمها قاصرا, وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها تأييدا لدفاعه وجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ما تقدم, وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة متأخرة تجاوز الأجرة المستحقة إذ سبق لهما سداد أجرة شهر ديسمبر عام 2002 وكذا الأجرة عن المدة من 1/1/2003 حتى 1/4/2004 والتي تدخل ضمن الفترة المطالب بها في التكليف وقدما تدليلا على ذلك إيصال سداد وإنذار عرض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق دفاعهما الجوهري سالف البيان وبحث دلالة المستندات المؤيدة له وأثره - إن صح - على صحة التكليف بالوفاء وبيان الأجرة المستحقة في ذمتهما وما سدداه منها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 671 - لسنــة 77 ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2008