أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 تابع احكام النقض المتنوعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح الشواربى
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
صالح الشواربى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 254
تاريخ الميلاد : 19/12/1965
تاريخ التسجيل : 04/08/2010
العمر : 58

تابع احكام النقض المتنوعة Empty
مُساهمةموضوع: تابع احكام النقض المتنوعة   تابع احكام النقض المتنوعة Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 25, 2010 4:23 pm

– علاقة التبعية قوامها سلطة الرقابة و التوجيه – وجوب بيانها في دعوى المسئولية
’’ لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم علي خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متي كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع و تقوم علاقة التبعية كلما كان المتبوع سلطة فعلية علي التابع في الرقابة و التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة علي الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة علي توافر الولاية في الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلي التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها و سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع علي التابع من سلطة فعلية في توجيهه و رقابته و يكفي لتحققها أن يقوم بها تابع أخر نيابة عنه و لحسابه بما لازمه ؛ أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور علي المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي أرتكبه تابعة علي أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية و الولاية في الرقابة و التوجيه و يبين بما فيه الكفاية مدي توافر ذلك ,,
{الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق جلسة 25 / 12 / 2002 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 276 - بند ( 150 ) }
9 – الشروط الموضوعية للتمسك بالحجية
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد في الموضوع و السبب في الدعويين ,,
{الطعن رقم 10277 لسنة 66 ق جلسة 8 / 5 / 2003 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 405 - بند ( 230 ) }
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن ( الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ؛ و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً 000 ) يدل علي أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية ، كما أن المقرر أن الحجية تقتصر علي ما فصل فيها من الحقوق ؛ وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ؛ لما كان ذلك : وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم 15 لسنة 1993 تجاري بور سعيد الابتدائية رفعت للمطالبة بتعويض عن عجز في رسالة شاي بينما رفعت الدعوى رقم 17 لسنة 1993 تجاري بور سعيد الابتدائية للمطالبة بتعويض عن عجز في رسالة مغايرة للرسالة محل الدعوى السابقة ؛ الأمر الذي يبين منه اختلاف المحل في كل من الدعويين بما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى السابقة ؛ و إذ قضي الحكم رغم ذلك بتوافر تلك الشروط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ,,
{الطعن رقم 40 لسنة 67 ق جلسة 8 / 3/ 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 433 - بند ( 255 ) }
10 – الفساد في الاستدلال
" أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية الاقتناع بها "
( الطعن رقم 5223 لسنة 70 ق – جلسة 10 / 2 / 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 / 2002 – ص 164 – بند 89 )
11 – مخالفة الثابت بالأوراق
" مخالفة الثابت الأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى "
( الطعن رقم 1592 لسنة 72 ق – جلسة 6 / 1 / 2004 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 / 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص133 – بند 73 )
12 – بطلان الحكم لإغفالة الرد علي الدفوع

’’ النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 علي أنه (يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ؛ ثم طلبات الخصوم ؛ وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ؛ ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة ) 0 وأن ( القصور في الأسباب الواقعية 000 يترتب عليه بطلان الحكم ) يدل – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ؛ ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم 0 كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ؛ ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزه لها – في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً علي تقدير منه بتحقق هدا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد علي إحداها علي معني إطراح ما عداها ؛ ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان علي تقصيرها في ذلك ’’0
[نقض مدني جلسة 26 / 11 / 1984 – طعن 85 لسنة 54 ق ؛ جلسة 26 / 5 / 1992 – طعن 106 لسنة 59 ق ؛ جلسة 29 / 3 / 1982 – طعن 582 لسنة 47 ق ؛ جلسة 9 / 2 / 1980 – طعن 595 لسنة 45 ق –م نقض م – 31 – 455 – محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة – 1995 – ص 1129 ؛ 1130 ]
13 – استخلاص توافر الصفة في الدعوى

’’ الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلي القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ؛ ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها 0 وإذ كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح علي المحكمة فإن واجبها يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع علي ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل ثابت في الأوراق وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ”
( الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27 / 11 / 2001 –مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 ؛ 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص179 ؛ 180 – بند 100 )
14 – سقوط بالتقادم الثلاثي – شروطه
’’ يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 337 من التقنين المدني – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسم وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق 000 فإن حق الطاعنة في إسترداد الرسوم يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 337 من التقنين المدني دون توقف علي علمها بحقها في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءً وارداً علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من التقنين المدني ’’
{ نقض جلسة 27 / 6 / 1977 – م نقض م – 28 – 1519 – محمد كمال عند العزيز – التقنين المدني في ضوء الفقه و القضاء – الطبعة الثانية – 1980 – الجزء الأول – ص 1123 }
15 – أثر الإحالة لتقرير الخبير المعيب
’’ الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقه أخري ؛ فيكون الحكم مشتمل علي أسبابه السائغة و الواضحة الدالة علي أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع و محصت الأدلة و دفاع الخصوم إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع متي أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلي الأسس التي بني عليها الخبير تقريره دون أن ترددها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة و واضحة و كافية و مؤدية لتلك النتيجة و بالتالي فإنه يترتب علي إحالة الحكم علي أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءً من بنيان الحكم المحيل ؛ فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت بالأوراق أمتد العيب ذاته إلي الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير ؛ فإذا اعترض الخصوم علي التقرير وجب علي الحكم تحصيل هذه الاعتراضات و تمحيصها و إبداء الرأي فيها متي كانت مؤثرة و إلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات ”
{ الطعن رقم 1844 لسنة 70 ق – جلسة 24 / 12 / 2001 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 ؛ 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 352 ) – ص 623 }
16 –بطلان الحكم لإغفاله الدفاع الجوهري
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان ؛ و أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور ,,
{ الطعن رقم 6322 لسنة 63 ق – جلسة 18 / 4 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 ؛ 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 96 ) – ص 173 }
17 – مفهوم التنفيذ العيني
’’ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون عيناً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به ؛ أو تنفيذ عن طريق التعويض 00 ,,
{ الطعن رقم 3408 لسنة 70 ق – جلسة 28 / 10 / 2001 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 ؛ 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 43 ) – ص 85 }
18 – دعوى البطلان الأصلية في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم القضائي متي صدر صحيحاً منتجاً لأثاره فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بالبطلان في دعوى أخري ؛ إلا أن المسلم به – استثناءً من الأصل العام في بعض الصور – القول بإمكان رفع هذه الدعوى أو إبداء الدفع في دعوى ثانية ؛ إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم و يحول دون إعتباره موجود منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ؛ ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ,,
{ الطعن رقم 5816 لسنة 63 ق – جلسة 8 / 1 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 ؛ 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 46 ) – ص 92 }


19 – الحكم الصادر من جهة خارج حدود الولاية يعد معدوم الحجية




20 – استخلاص عناصر المسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – شرطه أن يكون سائغ
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً 0 و أن استخلاص الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ,,
{ طعن رقم 1318 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 س 32 ص 1952 ، طعن رقم 174 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 س21 ص 1311 – موسوعة مبادئ النقض في المسئولية المدنية – للمستشار / أحمد هبه – ص 178 – البند ( 1116 ) }
21- تقدير الضرر و تحديد التعويض الجابر له هو من أطلا قات قاضي الموضوع – شرطه الاعتماد علي أساس سليم
’’ لئن كان تقدير الضرر و تحديد التعويض الجابر له هو من أطلا قات قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قد أعتمد في قضائه علي أساس سليم ,,

{ طعن رقم 665 لسنة 40 ق جلسة 22 / 5 / 1976 س 27 ص 1153 ، طعن رقم 310 لسنة 32 ق جلسة 19 / 5 / 1966 س17 ص 1201 – موسوعة مبادئ النقض في المسئولية المدنية – للمستشار / أحمد هبه – ص 186 – البند ( 1137 ) }
22 – وجوب إثبات خطأ أو تقصير الحكومة – عدم بيان الحكم الخطأ أو التقصير – قصور - الالتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق غاية _ مثال
’’ لا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الإضرابات و القلاقل إلا إذ ثبت أن القائمين علي شئون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا في إدارتها تقصيراً يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ 0 فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقوع الخطأ في جانب وزارة الداخلية علي أن رجال الأمن التابعين لها قد تهاونوا في العمل علي تفريق المتظاهرين وفي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الاشتباك بينهم دون أن يبين الحكم مظهر هذا التهاون و يورد دليله عليه و إنما اعتبر أن مجرد حصول الاشتباك بين الجمهور و رجال الشرطة و زيادة الشغب نتيجة حتمية لتهاون رجال الأمن في أداء أعمال وظيفتهم ؛ فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه ,,
{ نقض مدني جلسة 21 / 3 / 1968 – م نقض م – 19 – 576 – التقنين المدني في ضوء القضاء و الفقه – محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول في الالتزامات – 1980 – ص 547 & 548 }
23 - حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها0
” حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها ؛ فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ؛ ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم ” 0
{ نقض مدني - الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة 24 / 6 / 2004 }
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع احكام النقض المتنوعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع احكام النقض المتنوعة
» مبادئ حديثة لمحكمة النقض
» مجموعة أحكام لمحكمة النقض - في العمل
» أحكام محكمة النقض فى الإثبات
» أحدث أحكام النقض الجنائى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: