- لمصلحة الجمارك سلطة تقدير البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً رغم تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها0
’’ لمصلحة الجمارك سلطة تقدير البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً رغم تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها بالمستندات المتعلقة بالصفقة دون إلتزام عليها بأن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها 0 ,,
{ الطعن رقم 6336 لسنة 63 ق – جلسة 3 / 1 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 147 ؛ 148 – بند ( 77 ) }
25 – سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى دون تقييد بتكييف الخصوم لها 0
’’ قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى أو ما يتخذ فيها من إجراءات أو يبدى فيها من طلبات أو دفوع وصفها الحق و تكييفها التكييف القانوني السليم دون التقيد بتكييف الخصوم لها و لا بما يسبغونه عليها من أوصاف لا تتفق و حقيقة المقصود منها إذ العبرة ليست بالألفاظ التي صيغت بها بل بحقيقة ما يقصد الخصوم تحقيقه منها ,,
{ الطعن رقم 6353 لسنة 63 ق – جلسة 16 / 5 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2001 & 2002 – هيئة قضايا الدولة - المكتب الفني – ص 202 – بند ( 112) }
26 – المنازعة في أساس الالتزام بالرسم _ سلوك إجراءات المرافعات العادية 0
’’ إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير ؛ أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ,,
{ الطعن رقم 1146 لسنة 59 ق – جلسة 20 / 5 / 1993 ؛ مجلة القضاة الفصلية – السنة 26 – العدد الأول و الثاني _ يناير : ديسمبر 1993 – ص 470 – قوانين الرسوم و منازعاتها – للمستشار عبد الرحيم علي – ص 73 }
27 – مناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة أخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته علي نحو مستمر و دائم و أن فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققه
’’ تعين عناصر الضرر الموجب للتعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض و أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتماً وأن مناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة أخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته علي نحو مستمر و دائم و أن فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققه 0 و كان الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضدها بالتعويض المادي علي سند من مجرد قوله أن المتوفى – و هو أبنها – كان يعولها باعتبار نفقتها واجبة عليه شرعاً و دون أن يتثبت من أن هذه الإعالة كانت قائمة فعلاً علي نحو مستمر و دائم وقت الوفاة فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به من تعويض مادي ,,
{ الطعن رقم 682 لسنة 55ق جلسة 1 / 1 / 1987 – موسوعة مبادئ النقض في المسئولية المدنية – للمستشار / أحمد هبه – الطبعة الثانية – 1993 – ص 319 – القاعدة 1414 }
28 – مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة و أن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره
’’ مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة و أن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره 0 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي علي ما أورده من أن الوفاة فوتت علي المطعون ضدهما فرصة الأمل في مساعدة ولدهما المتوفى الذي أنهي دراسته و أصبح قادراً علي الكسب دون أن يعني ببحث ما أثاره الطاعن من أن المتوفى لم يكن لديه مالاً و أن المطعون ضده الأول كان ينفق عليه و أن والديه المطعون ضدهما لم يكونا في حاجة إلي مساعدته مما لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادي ,,
{ الطعن رقم 1380 لسنة 52 ق جلسة 28 / 4 / 1983 – س 34 – ص 1096 - موسوعة مبادئ النقض في المسئولية المدنية – للمستشار / أحمد هبه – الطبعة الثانية – 1993 – ص 324 ؛ 325 – القاعدة 1424 }
29 – تقدير التعويض يجب أن يكون قائماً علي أساس سائغ مردوداً إلي عناصره الثابتة بالأوراق و مبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه
’’ و لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون هذا التقدير قائماً علي أساس سائغ مردوداً إلي عناصره الثابتة بالأوراق و مبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر و ليس دونه و غير زائد عليه ,,
{ الطعن رقم 128 لسنة 61 ق جلسة 14 / 4 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 : 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 57 ) – ص 115 ؛ والطعن 148 لسنة 61 ق – جلسة 19 / 3 / 2002 – القاعدة ( 61 ) – ص 120 }
30 – التعويض عن الضرر الأدبي يكفي أن يكون مواسياً للمضرور و يكفل رد اعتباره و هو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباً قي هذا الصدد
’’ من المقرر أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر أن يكون مواسياً للمضرور و يكفل رد اعتباره و هو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباً قي هذا الصدد تبعاً لواقع الحال و الظروف الملابسة و ذلك دون غلو و لا إسراف و لو كان هذا التقدير ضئيلاً ما دام يرمز إلي الغاية منه و يحقق النتيجة المستهدفة به ,,
{ الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق – جلسة 18 / 1 / 1985 – المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء – الدناصوري و الشواربي – ص 1815 }
31 – يعود سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية بانقضاء الدعوى الجنائية سواء بصدور حكم فيها أو بأي سبب أخر 0
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المادتين 172 ؛ 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلي جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية 0 فإذا انفصلت الدعويان بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً 0 فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلي السريان منذ هذا التاريخ ؛ ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها يعد في معني المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض ؛ و إذ كان لا يغير من وجود هذا المانع أن ينتهي الحكم في الدعوى الجنائية إلي انقضائها بالتقادم 0 ذلك أن مجرد قيام إجراءات المحاكمة الجنائية يكفي بذاته مانعاً يتعذر معه علي المضرور أن يطالب بحقه أمام القضاء المدني ؛ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر في قضائه و احتسب بداية مدة التقادم من تاريخ التصديق علي الحكم الجنائي فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ,,
{ الطعن رقم 734 لسنة 56 ق جلسة 29 / 5 / 1990 & الطعن رقم 1271 لسنة 53 ق جلسة 13 / 3 / 1987 & الطعن رقم 651 لسنة 52 ق جلسة 12 / 1 / 1986 & الطعن رقم 891 لسنة 51 ق جلسة 19 / 11 / 1985 - موسوعة مبادئ النقض في المسئولية المدنية – للمستشار / أحمد هبه – الطبعة الثانية – 1993 – ص 131 ؛ 132 – القاعدة 1036 }
32 – حجية الصور الضوئية للأوراق العرفية في الإثبات
’’ الصور الضوئية للأوراق العرفية ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلي الأصل فإذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه ؛ إذ أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية بما مؤداه أن الصورة الضوئية للمحرر العرفي لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم ؛ و أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ’’
{الطعن رقم 3999 لسنة 72 ق – جلسة 28 / 1 / 2004 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 : 2004 – المكتب الفني – هيئة قضايا الدولة – ص 10 – بند (3) }
33 – خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات
’’ النص في المادة الأولي من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذه القانون بالألفاظ و العبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته 0 السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً 0 البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري 000 مورد الخدمة المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار " ؛ كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور علي أن " تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص " ؛ وتنص المادة السادسة من ذات القانون علي أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية ، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها 0 ومفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون الضريبة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة و عين بمقتضاه السلع و الخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية و المستوردة و الخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها و توريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع ، كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متي كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته و جعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع و الخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور ؛ ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ " السلع المستوردة " في صيغة عامة مطلقة ومتي كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص علي سبيل التأويل ؛ لما كان ذلك ؛ وكان البين بالأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن قامت باستيراد مصنع من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط و زيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذي من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته و أجهزته ، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهي أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار و تحققت الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات علي السلع المستوردة وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلي داخل البلاد للاستهلاك المحلي و يؤكد ذلك و يدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته و معداته في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشي لواقعة استحقاق الضريبة 0 وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس 000وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد في الاستدلال إذ أطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة للضريبة علي المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها علي سند أنها غير ملزمة و لا حجية لها في حين أن المادة 66 فقرة (د ) من قانون مجلس الدولة قد جعلت فتاوى الجمعية ملزمة فإنه يكون معيباً و يستوجب نقضه ، و حيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة علي أن " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل و المواضيع الآتية (أ) 000 (ب) 000 (ج) 000 (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع في هذه المنازعات ملزم للجانبين " 0 يدل علي أن المشرع لم يسبغ علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا يتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخري تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضي و ضماناته وهي علي هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً علي ما أفصح عنه صدر النص السالف ؛ ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع علي رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 الشار إليها إلي مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ؛ فإذا كان هذا بشأن المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها النص سالف البيان فمن باب أولي لا تنطبق هذه الفتوى علي حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ؛ وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل القانون علي وجهه الصحيح ’’
{ الطعن رقم 295 لسنة 71 ق – جلسة 23 / 10 / 2003 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 : 2004 – هيئة قضايا الدولة المكتب الفني – طبعة 2005 – ص 546 وما بعدها- القاعدة ( 349 ) }
34 – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر المادتين 70 ؛ 240 مرافعات – شرطه أن يكون عدم الإعلان في الميعاد راجعاً إلي فعل المستأنف _ توقيع الجزاء أمر جوازي للمحكمة 0
’’ إن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 علي أنه ( يجوز بناء علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلي فعل المدعي ) و النص في المادة 240 من القانون المذكور علي أنه ( تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي ؛ سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك ) يدل علي أن مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن – إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك – أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعاً إلي فعل المدعي أو المستأنف ؛ و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدي إلي عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد ,,
{ الطعن رقم 7573 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 : 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 124 ) – ص 224 & 225 }
35 – لا يجوز أن يتمسك بتوقيع الجزاء من تسبب في عدم إتمام الإعلان في الميعاد عملاً بالمادة 21 مرافعات
’’ لا يجوز أن يتمسك بتوقيع الجزاء من تسبب في عدم إتمام الإعلان في الميعاد عملاً بالمادة 21 مرافعات فإذا كان عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال الميعاد في العنوان الذي اتخذه لنفسه المستأنف عليه في صحيفة دعواه لأول درجة راجعاً إلي عدم صحة هذا العنوان ؛ إذ لما انتقل المحضر إلي هذا العنوان اثبت أنه غير مقيم فيه و أبدي من خاطبة أنه مقيم في عنوان آخر فلما انتقل المحضر إلي هذا العنوان الأخير لم يستدل منه علي المعلن إليه مما اضطر المستأنف إلي إجراء الإعلان في مواجهة النيابة بعد أن فات الميعاد ؛ فإن المعلن إليه يكون هو الذي تسبب في عدم إتمام الإعلان صحيحاً في الميعاد بما يتخلف معه شرط توقيع الجزاء ,,
{نقض جلسة 31 / 5 / 1980 – م نقض م – 31 – 1619 – محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء و الفقه – الطبعة الثالثة – 1995 – الجزء الأول – ص 503 }
كما قضت بأن :-
’’ لما كانت المادة 12 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية علي أنه إذا ألغي الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه و تسلم الصورة عن الاقتضاء إلي جهة الإدارة ؛ و كانت الطاعنة قد خالفت القانون بعدم إخطارها المطعون ضده الأول بتغير موطنها أثناء فترة الوقف مما أدي إلي تعذر قيامه بإعلانها بتعجيل الاستئناف من الإيقاف في الميعاد المقرر قانوناً فلا يكون لها أن تتمسك باعتبار المطعون ضده الأول تاركاً لاستئنافه إذ لا يجوز لها أن تفيد من خطئها الذي تسببت فيه فيما شاب إجراء التعجيل من عيب ,,
{نقض جلسة 5 / 12 / 1983 الطعن رقم 1289 لسنة 49 ق – محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء و الفقه – الطبعة الثالثة – 1995 – الجزء الأول – ص 253 }
36 – مهمة الخبير تحقيق الواقع في الدعوى دون المسائل القانونية
’’ تقتصر مهمة الخبير علي تحقيق الواقع في الدعوى و إبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقصاء كننها بنفسه دون المسائل القانونية ومن ثم فإن اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يقول كلمته فيها يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ,,
{ الطعن رقم 1302 لسنة 65 ق جلسة 14 / 1 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 : 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – القاعدة ( 241 ) – ص 424 }
37 – خدمات الإصلاح و الصيانة تخضع للضريبة العامة علي المبيعات باعتبارها أحد صور خدمات التشغيل للغير
’’ أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة ( وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ) للأخذ بحكمه النص (و هي ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها ) و أنه متي كان النص عاماً مطلقاً فلا مجال لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ؛ إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ؛ لما كان ذلك ؛ و كان النص في المادة الأولي من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي أنه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها 000 الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2 ) المرافق ) ؛ و النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه علي أنه ( و تفرض الضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم (2 ) المرافق لهذا القانون ) ؛ و النص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5 / 3 / 1992 علي أنه ( 000 و تضاف إلي هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هه) المرافق لهذا القانون ) و النص في الجدول ( هه) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلي الجدول رقم ( 2 ) سالف البيان تحت بند ( 11 ) ( خدمات التشغيل للغير ) يدل علي أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدي لصالح الغير ؛ إذ لم يخص المشرع خدمات معينه منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخري ؛ و بالتالي فإن قصر تطبيقها علي الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومة بغير مخصص وهو ما لا يجوز ؛ ومن ثم فإن كافة الخدمات التي تؤدي للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متي توافرت شروط تطبيقها ,,
{ نقض مدني – الطعن رقم 561 لسنة 67 ق – جلسة 26 / 10 / 1998 }
كما أن المشرع قد تدخل لإزالة أي لبس أو غموض و ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و نصت مادته الأولي علي أن :-
’’ تفسر عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) الواردة قرين المسلسل رقم (11 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه و هي 00000000000000000000؛ و خدمات الإصلاح و الصيانة 00 ,,
__________________