ابراهيم ادوارد ابراهيم مجلس الإدارة
الجنس : عدد المساهمات : 352 تاريخ الميلاد : 08/10/1964 تاريخ التسجيل : 21/04/2010 العمر : 60
| موضوع: أحكام نقض فى التقادم الجنائى الأربعاء نوفمبر 17, 2010 2:17 pm | |
| أحكام نقض فى التقادم الجنائى - - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
( الطعن رقم 105 لسنة 28 جلسة 1958/5/6 )
إنه و إن كان الفصل فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام و تمحيص دلائله و باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة . ( الطعن رقم 50 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 )
أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام . ( الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/13 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له . ( الطعن رقم 1046 لسنة 42 ق جلسة 1973/4/22 )
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن الحكم الابتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى اعتبار بداية السقوط فى ... ... ... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله . ( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق جلسة 1978/4/24 )
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 1971/3/14 بدائرة الدخيلة ، هرب التبغ المبين وصفاً بالمحضر مع علمه بذلك ، و طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و محكمة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية قضت فى 1975/3/26 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 - و المصادرة و إذ عارض الطاعن فى الحكم قضى بجلسة 1975/11/26 بتأييد الحكم المعارض فيه فأستأنف و محكمة الإسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 1976/2/21 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض و قضى بجلسة 1977/2/20 بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . و حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد و الوصف و ظلت الدعوى منظورة أمامها اعتبارا من 1971/6/1 و توالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - و هو ما لم يتم - إلى أن قضت فى 1974/12/19 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى و أصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أى إجراء قاطع للتقادم و تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يفيد صحته - و لما كان التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم به حتمى تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الإجراءات و الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب التعويض ، و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل - و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته و خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعبة أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل و التى يمكن توجيهها للجانى و المسئول عن الحقوق المدنية على السواء و يكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13 )
لما كان ما أورتة المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى أستخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إذ بينما أورد فى مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 و أن الكمبيالات التى تضمنت المبلغ الذى قال المجنى عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 و أن الضابط الذى أحيلت إليه الشكوى سأل المجنى عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980 ، إذا به يعود فيعول - فى مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم فى 15 من ديسمبر سنة 1980 و هو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار و الكمبيالات بل على سؤال المجنى عليه فى المحضر ، الأمر الذى لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و قول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 849 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/5 )
الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه أعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ اكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها اعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها و البدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 3577 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/15 )
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية و قضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 735 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته . ( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/7 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة ... ... ... ... أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد و البطلان . و يبين من الحكم الابتدائى أنه بعد أن أشار إلى اتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و 25 من يولية سنة 1963 و استعمالها فى الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ، و إلى طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ، أقام قضاءه - بإدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين - على ما يلى : " و حيث أن الدعوى تخلص فى أن المتهم - الطاعن - تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام المجنى عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين و ذلك أجرة ترميم منزلها . و طعنت المجنى عليها بالتزوير على هذين السندين و أحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير و جاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجنى عليها و باشرت النيابة التحقيق و تبين أن المتهم أرتكب جريمة التزوير المبينة الوصف و القيد فى التحقيقات . و حجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم و قدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوى و صمم على طلباته . و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات و تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق و عقابه ينطبق على مادة الاتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات " . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه ، و لم يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم - و قد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه و أن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبنى عليه - لو صح - من انقضاء الدعوى الجنائية ، أما و هو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتى التزوير و الاستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكن قاصر البيان . ( الطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/8 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له . ( الطعن رقم 111 لسنة 49 ق جلسة 1976/6/7 )
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . ( الطعن رقم 5046 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/2 )
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص - و منها جريمة القذف - نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها . ( الطعن رقم 409 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/30 )
لما كان قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التى قامت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن-ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى 1986/12/1 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بالضبط وإحضار الطاعن فى 1989/12/5دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء بمضى المدة وكان هذا الدفع مما تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه. ( الطعن رقم 14349 لسنة60 ق جلسة 15/4/1993) تابع أحكام النقض فى التقادم الجنائى الموجـــز : التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر . ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟ القاعــــدة : لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 ) (ب) : بمضي المدة : الموجز : مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟ القاعدة : حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . (الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 ) ثالثاً : وقفها : الموجز : وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف . القاعدة : من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف . (الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 ) ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة : الموجز : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟ القاعدة : حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه . (الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 ) شهادة مرضية *********** الموجز : تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك القاعدة : لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه . (الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|