الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
(
التقادم في دعاوى الشيك
جرائم الشيكات من الجنح، وكانت قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 تنقضي وفقاً لأسباب الانقضاء العامة وهي وفاة المتهم وصدور حكم بات فيها، أو بصدور عفو شامل، أو بمضي المدة، وفيما يتعلق بالسبب الأخير فإن جنح الشيكات كانت تنقضي بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم، وذلك حسب نص المادة 15/1 إجراءات جنائية.
وقد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 متضمناً النص على أحكام جديدة تتعلق بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين، حيث حدد المشرع مدة واحدة لانقضاء الدعاوى الناشئة عن الشيك بالتقادم الصرفي، وهي مدة مقدارها ستة أشهر فحسب أياً كان المدين الذي يتمسك بالتقادم.
أما دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، كما تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم بقيمة الشيك، أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
وإذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى.
ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
وتسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
والتقادم الصرفي يكون في صورة دفع بيدي المدين أمام المحكمة، وهو دفع موضوعي يجوز له إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يتعلق التقادم الصرفي بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز للمدين الصرفي التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وقد قضي بشأن هذا التقادم بأنه من المتفق عليه علماً وعملاً أنه لا ارتباط له مطلقاً.
ومن المقرر قانوناً أن للمحيل وحده دون غيره (ولا حتى الضامن) أن يتمسك بسقوط حق حامل الكمبيالة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل الحكم فيها ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، إذ أن مثل هذا الدفع معتبر أنه دفع موضوعي مثل سقوط الحق في المطالبة وليس بمثابة الدفع ببطلان أي شكل من إجراءات الدعوى.