أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 التقادم في دعاوى الشيك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم ادوارد ابراهيم
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
ابراهيم ادوارد ابراهيم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 352
تاريخ الميلاد : 08/10/1964
تاريخ التسجيل : 21/04/2010
العمر : 59

التقادم في دعاوى الشيك Empty
مُساهمةموضوع: التقادم في دعاوى الشيك   التقادم في دعاوى الشيك Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 19, 2010 10:16 am

الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)

(Cool التقادم في دعاوى الشيك
جرائم الشيكات من الجنح، وكانت قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 تنقضي وفقاً لأسباب الانقضاء العامة وهي وفاة المتهم وصدور حكم بات فيها، أو بصدور عفو شامل، أو بمضي المدة، وفيما يتعلق بالسبب الأخير فإن جنح الشيكات كانت تنقضي بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم، وذلك حسب نص المادة 15/1 إجراءات جنائية.

وقد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 متضمناً النص على أحكام جديدة تتعلق بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين، حيث حدد المشرع مدة واحدة لانقضاء الدعاوى الناشئة عن الشيك بالتقادم الصرفي، وهي مدة مقدارها ستة أشهر فحسب أياً كان المدين الذي يتمسك بالتقادم.

أما دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، كما تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم بقيمة الشيك، أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.

وإذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى.

ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.

وتسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

والتقادم الصرفي يكون في صورة دفع بيدي المدين أمام المحكمة، وهو دفع موضوعي يجوز له إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يتعلق التقادم الصرفي بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز للمدين الصرفي التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وقد قضي بشأن هذا التقادم بأنه من المتفق عليه علماً وعملاً أنه لا ارتباط له مطلقاً.

ومن المقرر قانوناً أن للمحيل وحده دون غيره (ولا حتى الضامن) أن يتمسك بسقوط حق حامل الكمبيالة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل الحكم فيها ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، إذ أن مثل هذا الدفع معتبر أنه دفع موضوعي مثل سقوط الحق في المطالبة وليس بمثابة الدفع ببطلان أي شكل من إجراءات الدعوى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التقادم في دعاوى الشيك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام نقض فى التقادم الجنائى
» العقاب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
» تعليمات النيابة العامة بشأن جرائم الشيك (كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999)
» الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
» الآثار المترتبة على تخلف شروط الشيك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: