تعليمات النيابة العامة بشأن جرائم الشيك (كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999)
أصدر السيد المستشار النائب العام التعليمات التالية بشأن جرائم الشيك ونوردها لأهميتها.
كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999
صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (19) مكررا في 17 مايو 1999، وقد نصت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ـ الخاصة بجرائم الشيك ـ اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000، وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000، وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001، ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك ـ الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون ـ قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد.
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك، وجاءت الفقرة الأولي (أ، ب، ج) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، كما تضمنت الفقرات (1/د)، (2)، (3) منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك، وعقوبة مشددة في حالة العود، وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك ف غير الحالات المقررة قانوناً.
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ولما كان مؤدي نص المادة 534 (الفقرتان 1 / أ، ب، ج، 4) آنف البيان أن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي:
1- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط، طبقاً لنص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات، فضلا عن أنه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ومن ثم فإن نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخيرية، وتقرير الثر لمشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنه ينشئ للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله ـ دون المادة 336 من قانون العقوبات ـ من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره، ودون انتظار حول حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه.
هذا ونشير إلى أن الصورة المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين (1/د)، (2) والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 534 سالفة الذكر، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000، وهو الأجل المحددة قانون لنفاذ القانون بشأنها.
وفى ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي:
أولاً: قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة، وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس... على أن يراعي عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000، وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ.
ثانياً: إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقاً لنص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة.
ثالثاً: يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة ـ إذا ما تم الصلح وفقاً لأحكام القانون ـ حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السب وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيها بالحفظ على النحو السالف بيانه.
ويراعي عند التصرف إعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31/12/1998م.
رابعاً: إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى ـ في أية مرحلة ـ تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
خامساً: تأمر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر ـ بعد التحقق من الصلح ـ بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام.
سادساً: يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تتعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية (المواد من 21 إلى 29) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط (م ـ 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة (م147) وجرائم الشيك الأخرى (المواد من 533 إلى 539) وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها.