أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم ادوارد ابراهيم
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
ابراهيم ادوارد ابراهيم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 352
تاريخ الميلاد : 08/10/1964
تاريخ التسجيل : 21/04/2010
العمر : 60

الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)   Empty
مُساهمةموضوع: الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)   Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 19, 2010 10:12 am

الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)

(2) البيانات الإلزامية للشيك:

الشيك ورقة شكلية تطلب المشرع ضرورة اشتمالها على بيانات معينة فإذا تخلفت فلا تعد تلك الورقة شيكاً، ويجري نص المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

ج ـ اسم البنك المسحوب عليه.

د ـ مكان الوفاء.

هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك.

و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

وقد وضعت المادة 474 من هذا القانون جزاءاً على تخلف إحدى هذه البيانات حيث يجري نصها على النحو التالي:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة الخاص بمشروع القانون 17 لسنة 1999:

وأفرد القانون للشيك المواد من 472 ـ 539 وقد عمل القانون على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل، ووضع من النصوص ما يحقق ذلك ويحول دون ما كان يجري عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً به عن طبيعته التي استقر عليها في العالم أجمع، فنص بدءاً من المواد 472 من القانون على كيفية إصداره، وحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها ووضع حلولا لبعض المشكلات التي تثور في العمل وحرص القانون على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك حتى يحقق الغاية التي سلف الإجماع عليها من اعتباره أداة وفاء لا ائتمان.

وعلى هذا فإن القانون اهتم بتنظيم أحكام الشيك بما استحدثه من أحكام جديدة حماية للشيك واستعادة لهيبته.

فإن البيانات الإلزامية للشيك تتمثل في الآتي:

البيان الإلزامي الأول: هو ذكر كلمة شيك في متن الصك:
فلابد من ذكر كلمة شيك في صلب الصك وذلك تعبيراً على أن المحرر يقصد سحب شيك ولا يقصد سحب كمبيالة أي أنه يعلم علم اليقين أنه سيخضع لأحكام الشيك وليس لأي ورقة تجارية أخرى.

ولم يقتصر الأمر عند هذا القدر وإنما تطرق المشرع فتطلب أن تذكر عبارة شيك بذات اللغة التي كتب بها الشيك.

فإذا لم تكتب كلمة شيك في صلب الصك باطلاً بوصفه شيك ولا تترتب أحكام الشيك المنصوص عليها في المادة 473 وما بعدها عليه.

وأهمية ذكر كلمة شيك في السند تميزه عن غيره من الأوراق التجارية التي تتشابه معه كالسفتجة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع. وذكر كلمة شيك في متن السند لا يثير أيه مشكلة إذا تم تحرير الشيك من نماذج الشيكات التي توزعها البنوك على عملائها، إذ تكون هذه الكلمة مطبوعة عادة على النموذج.

ومضمون النص في التشريع المصري أنه ورد بصيغة الوجوب أي يجب أن يتضمن المحرر لفظ شيك وإلا لم يكن شيكاً في نظر القانون وإن كان هناك جانب في الفقه يذهب إلى أن عدم ذكر لفظ شيك في متن الصك وإن كان يترتب آثاراً قانونية في العلاقة بين أطراف الشيك والموقعين عليه إلا أنه لا أثر له في المساءلة الجنائية إذ أنه يكفي أن يكون للورقة من المظاهر ما يدل على أنها أمر بالدفع لدى الاطلاع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه:فلا شك في أن هذا ما يوفر الحماية التي أراد المشرع أن يوفرها للشيكات والتعامل فيها.

البيان الإلزامي الثاني في الشيك:

أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام، وعلى هذا فإن هذا البيان يتكون من شقين:

الشق الأول: أمر غير معلق على شرط:
حسب صريح نص المادة 473 /ب من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:

(يجب أن يشمل الشيك على البيانات الآتية:
ب: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام).

وعلى هذا فإنه يلزم أن يشترط في الشيك أن يشتمل على أمر من الساحب غير معلق على شرط ما إلى المسحوب عليه بأي عبارة تفيد هذا المعنى ومضمون هذا الشرط أن العبارات التي يصدر بها الشيك يجب أن تكون منجزة أي غير معلقة على شرط أو مؤجلة إلى أجل، أي فوراً، ولكن لا يلزم أن يذكر صراحة عدم تعليق الدفع على شرط أو على تأجيله، فهذا مفهوم من طبيعة الشيك وأنه أداة للدفع الفوري ومن قصد الطرفين الساحب والمستفيد، ومن أنها أداة تجري ومجرى النقود في الوفاء، ومن كلمة شيك المذكورة في الصك.

فإذا ربط الأمر بالدفع بأجل وجب الدفع فور تقديم الشيك واعتبر الأجل كأن لم يكن.

وعلى هذا فإن كل بيان مصاحب لهذا الأمر الذي يعلق وفاءه على شرط أو أجل يعتبر كأن لم يكن ولكن الشيك يصح.

والتعليق على شرط قد يكون تعليقاً على شرط فاسخ، وهذا غير وارد أن يدفع الشيك ثم يزول الالتزام بالدفع إذا تحقق الشرط وقد يكون تعليقاً على شرط واقف، وهو ما كان يسمى بشرط الإخطار.

البيان الإلزامي الثاني الثاني: مبلغ الشيك الواجب دفعه مكتوباً بالحروف أو الأرقام:

الشق الثاني من البيان الإلزامي الثاني هو ضرورة سحب الشيك بمبلغ نقدي إذ أن سحب الشيك بغير النقود باطل، فيجب أن يشتمل المحرر على ذكر مبلغ أياً كان هذا المبلغ صغير أو كبير من النقود ولابد أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة.

وعلى هذا فإن هذا الشرط يقتضي ضرورة توافر عنصرين:

الأول: أن يكون محل الشيك مبلغ من النقود.

الثاني: أن يكون هذا المبلغ محدداً على وجه الضبط والتحديد.

على أنه لا يشترط كتابة المبلغ بطريقة معينة فيجوز أن يكتب بالأرقام وحدها أو بالحروف وحدها. غير أن العمل جرى على كتابة المبلغ مرتين، إحداهما بالأرقام في أعلا الشيك، والأخرى بالحروف في صلبه، وذلك لتأكيد القيمة. وإذا وقع الاختلاف بين المبلغين فلا يجوز للمسحوب عليه أن يمتنع عن الدفع على أساس أن مبلغ الشيك مكتوب بالأرقام أو بالحروف وحدها.

البيان الإلزامي الثالث: اسم البنك المسحوب عليه:

حسب صريح نص المادة 473 والتي يجري نصها على النحو التالي:

(يجب أن يشتمل على البيانات التالية.........ج: اسم البنك المسحوب عليه).

وعلى هذا فإن اسم البنك المسحوب عليه هو البيان الإلزامي الثالث حتى يصبح الصك شيكاً.

فالشيك يوجه في الغالب إلى طرف ثالث هو المسحوب عليه بخلاف الساحب وعلى هذا فإنه حتى يكون الشيك صحيحا لابد من تحديد اسم المسحوب عليه أي أن يتضمن المحرر اسم الشخص الذي يأمره الساحب بدفع قيمة الشيك إلى المستفيد منه فالشيك ورقة ثلاثية الأطراف ولذا يجب أن يتضمن بيان اسم المسحوب عليه وأن يعين تعييناً كافيا وقد تضمن القانون 17 لسنة 1999 في المادة 475 ضرورة أن يكون الشيك مسحوباً على بنك ويجرى نصها على النحو التالي:

الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.

ولقد حدث خلاف بشأن الشيكات الخطية الغير مسحوبة على بنك بعد صدور القانون 17 لسنة 1999 واتجهت بعض دوائر محكمة النقض إلى القضاء بالبراءة حيث جاء بأسباب هذه الأحكام ما يأتي:

لما كان ذلك، وكان شرط العقاب في قانون التجارة على إعطاء شيك بدون رصيد هو أن تتوافر في الصك المقومات الأساسية التي وضعها قانون التجارة، فإن لازم ذلك أن كل محرر لا تتوافر فيه شروط اعتباره شيكاً بهذا المفهوم تنحسر عنه الحماية الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن الشيك محل الدعوى الراهنة غير محرر على نماذج البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن القانون يكون هو الأصلح بالنسبة للطاعن في هذا المجال.

وقد أكد هذا الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/ 7 / 1999 يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة في شأن الشيك أن المشرع وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية).

البيان الإلزامي الرابع: مكان الوفاء:

وفقاً لصريح نص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

د ـ مكان الوفاء.

وعلى هذا فإن بيان مكان الوفاء بياناً جوهرياً لابد من ذكره ومكان الوفاء له أهمية كبرى ذلك أنه يفيد في تعيين وتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وشروط صحته الواجب توافرها فيه على أن خلو الشيك من هذا البيان لا يبطله.

إلا أن المشروع قد واجه هذه الحالة في المادة 474 حيث يجري نص المادة 474/ 1 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.

(أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.

البيان الإلزامي الخامس: تاريخ ومكان إصدار الشيك:

تطلب المشرع ضرورة ذكر تاريخ ومكان إصدار الشيك.

وهذا البيان نصت عليه المادة 473/ ه ـ من القانون 17 لسنة 1999 صراحة حيث يجري نصها على النحو التالي:

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية.........هـ: تاريخ ومكان إصدار الشيك.

ومن ثم فإن هذا البيان ينطوي على شقين:

الشق الأول: هو تاريخ إصدار الشيك.

الشق الثاني: هو مكان إصدار الشيك.

ونعرض لهما على التفصيل التالي:

أولاً: تاريخ إنشاء الشيك:

أثر خلو الشيك من التاريخ:

استقر الفقه على أن تاريخ إصدار الشيك هو من العناصر الأساسية الهامة بالنسبة لإنشاء الشيك وخلو الشيك من تاريخ إنشائه يجعله كأن لم يكن ويتحول إلى سند دين عادي يتضمن اعترافاً من جانب المدين بحق الدائن بالمبلغ المثبت بالسند، وهنا يثور التساؤل حول:
إثبات تاريخين للشيك:

لما كان الشيك مستحق الدفع دائماً بمجرد الاطلاع عليه فإنه لا يقبل الإضافة إلى أجل وينبني على هذه القاعدة نتيجتان:

أولهما: ضرورة أن يثبت بالشيك تاريخ واحد فقط.

وثانيهما: إنه إذا ثبت بالشيك تاريخان أو إذا ثبت به تاريخ واحد وكانت عباراته يستفاد منها أنه صدر في تاريخ سابق فإن ذلك مما ينافي طبيعة الشيك باعتباره أمراً واجب الدفع لدى الاطلاع ويكون الصك لذلك أداة ائتمان قصد به تمكين المدين من الاستعداد للوفاء خلال الأجل الثابت به فتخسر الحماية الجنائية لذلك عنه، هذا فضلا عن أن الشيك الذي يحمل تاريخين لا يدل مظهره على أنه شيك بالمعنى المعروف قانوناً.

البيان الإلزامي السادس: اسم وتوقيع من أصدر الشيك:

تطلب القانون 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة في المادة 473 فقرة (و) ضرورة ذكر اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

التوكيل في التوقيع:

الأصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه ومع هذا فإن القواعد العامة تجيز التوكيل في التوقيع وهذا التوكيل قد يكون عاماً أو خاصاً بشيك معين.

وفي حالة التوكيل الخاص ـ كما إذا كان الساحب غائباً ووكل آخر في إعطاء شيك من دفتر معه لصالح شخص ثالث يستطيع الوكيل التوقيع على الشيك ويذكر فيه صفته كوكيل وللمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصفة قبل صرف قيمة الشيك.

فإذا كان التوكيل عاماً ـ وهو ما يجري عليه العمل لاسيما بالنسبة للشخص المعنوي إذ يعتبر الممثل له بمثابة الوكيل ـ فإن الموكل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذي يحق له التوقيع على الشيكات وبنموذج من التوقيع وحينئذ يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات متى تحقق من صدورها من ذلك الوكيل.

وهذا يقتضي أن نتعرض لبيان المسئولية الجنائية في هذه الحالة أن سوء النية من جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وعلى الساحب أن يتابع حركات رصيده لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل إصدار الشيك.

وهذا الالتزام نفسه يقع أيضاً على الوكيل في السحب عندما يسحب على رصيد موكله، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة وهو إصدار الشيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد. فإذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.

التوقيع على بياض:

اتجه الفقه وناصره القضاء على أن توقيع الشيك على بياض دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك طالما أنه استوفى البيانات اللازمة قبل تقديمه في وضع هذين البيانين قبل تقديمه.

توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.

علة ذلك. إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ مفاده أن مصدره قد فوض المستفيد في ملء هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه دون أن يلزم بإثبات ذلك التفويض على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته.

توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه. وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر.

تكملة بيانات الصك الناقصة:

يثور التساؤل في هذا المجال بعد أن عرضنا البيانات الإلزامية التي يتطلبها قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 473 منه.

على أن يثور التساؤل عن أثر صدور صك خالياً من إحدى البيانات التي تطلبها المشرع وأثر ذلك على هذا الصك وعما إذا كانت يجوز تكملة تلك البيانات من عدمه.

هذا الموضوع تصدت له المادة 474 من قانون التجارة حيث تناولت بالبيان أنه خلا الصك من إحدى البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً ـ أي أنه لا يعتبر شيكاً صحيحاً ـ أي أنه يمكن تكملة بيانين اثنين الأول إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء فيعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه، كما أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب على أنه يذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا ملأ المستفيد البيان الناقص وقدم الشيك للبنك فلا يستطيع البنك التمسك عليه بالبطلان، إذ قد يفهم سلوك الحامل على أن الساحب فوضه في ملء البيان الناقص.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العقاب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة1992 والتجاريةمعدلا بالقانون 23والقانون 18 لسنة 1999 لسنة 1992
» تعليمات النيابة العامة بشأن جرائم الشيك (كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999)
» المنازعات التي ثارت حول الشيك بمناسبة صدور قانون التجارة الجديد:
» قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: