ميلاد إسحاق زخارى المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 521 تاريخ الميلاد : 07/01/1976 تاريخ التسجيل : 08/04/2010 العمر : 48
| موضوع: حصريا.....نص الحكم بالغاء الزيادات فى الاشتراكات ورسوم القيد بالنقابة العامة للمحامين السبت نوفمبر 20, 2010 4:43 am | |
| محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانيه افراد "ب"
بالجلسة المنعقده علنا يوم الاربعاء الموافق 29-7-2009
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار الهم محمود احمد نائب رئيس مجلس الدوله
والسيد الاستاذ المستشار حازم نبيه محمد اللمعى وكيل مجلس الدوله
والسيد الاستاذ المستشار ماجد شبيطه مفوض الدوله
وسكرتارية السيد محمد ابراهيم احمد امين السر
اصدرت حكمها الاتى :-
فى الدعوى رقم 17166 لسنة 61 قضائيه
المقامه من :-
1 - احمد رضا غتورى
2 - عبدالمحسن سيد شاش
ضــــــــــــــــــــــــد
نقيب المحامين "بصفته"
الواقعــــــــــــات:
اقام المدعيان الدعوى الماثلله بموجب عريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2007 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات المطعون عليها مع ما ترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات .
وقال المدعيان شرحا لدعواهما انه نما الى علمهما صدور قرارات منسوب اصداها من هيئة المكتب بالنقابه العامة مودعه بادارة التحصيل والاداره الماليه دون نشرها او اعلانها يتضمن احدها عبارة "بيان الفئات المعمول بها والتعديل المقترح بالنسبه الى دمغة المحاماة للحضور ورسوم دمغات القيد لدرجات القيد المختلفه بمراعاة اساس السن والمعزر لاعمال النظير وعن حضور التحقيقات والطلبات والشهادات" والامر الثانى فى شأن زيادة رسوم القيد ورسوم الدمغات والاشتراكات السنوية ولما كان المختص باجراء تعديل فى هذه الرسوم طبقا للقانون رقم 17 لسنة1983 بشأن المحاماة هى الجمعيه العموميه لنقابة المحامين وليست هيئة المكتب بالنقابه وبالتالى تغدو هذه القرارت الصادره بزيادة هذه الرسوم والاشتراكات السنويه صادره من غير مختص باصدارها مخالفة للقانون ما حدا بها الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لهما بطلباتهما سلفة الذكر
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى الاول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبعد ان اعددت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى بناء على تكليف المحكمة ارات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ويالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات
نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة 19-4-2009 ومذكرات خلال شهر وقد انقضى الاجل المضروب دون تقديم اية مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 8-7-2009 . تم لجلسة اليوم استكمال المداوله وبهذه الجلسة صدر الحكم الماثل واودعت مسودته المشتمله على اسبابه المبررة له قانونا
المحكمـــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداوله قانونا
من حيث ان المدعيين يهدفان بدعواهما الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار هيئة مكتب نقابة المحامين فيما تضمنه من زيادة رسوم القيد والاشتراكات السنويه والدمغات مع ما يترتب عل ذلك من اثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الاوراق ان قرار هيئة المكتب المطعون فيه صدر بتاريخ 29-1-2007 واذ اقام المدعيان دعواهما الماثله بتاريخ 12-3-2007 فمن ثم تكون قد اقيمت خلال الميعاد المحدد قانونا لرفع دعوى الالغاء واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث ان الدعوى اصبحت مهياة للفصل فى موضوعها مما يعنى عن البحث فى الشق العاجل منها
ومن حيث انه عن الموضوع فان الماده 126 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة تنص على ان " علاوة ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعيه العموميه فى اجتماعها السنوى بما ياتى
1- .........
2- تعديل رسوم القيد والا شتراكات ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه
3- ......
زوتنص الماده 137 من هذا القانون على ان "يعين مجلس النقابه من بين اعضائه كل سنتين هيئه المكتب المشكله من وكيلين وامين عام وامين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته .....ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاات اعضاء هيئة المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها"
وتنص الماده 143 من ذات القانون على ان "فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات الجمعيه العموميه وللنقابات الفرعيه وهيئاتها يكون لمجلس النقابه العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابه العامة ....."
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع حدد اختصاص الجمعيه العموميه لنقابة المحامين فى اجتماعها السنوى بعدة اختصاصات منها مسالة تعدديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه على ان يكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس النقابه الذى خصه القانون باختصاصات واسعه فى ادارة النقابه فيما عدا ما اختص به القانون الجمعيه العموميه وحدها ومنح مجلس النقابه سلطة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة النقيب وعضوية وكيلين وامين عام وامين للصندوق واوكل الى النظام الداخلى للنقابه مسالة تحديد اختصاصات هذا المكتب
ومن حيث انه تطبيق ما تقدم على واقعات المنازعه الماثله فان الثابت من الاوراق ان هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين قد اصدر قرارا فى جلسته المنعقده بتاريخ 29-1-2007 بزيادة رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامين لصالح نقابتهم وقرر ان يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1-2-2007 ولما كان المشرع قد اوكل الى الجمعيه العموميه لنقابة المحامين فى اجتماعها السنوى كما ورد بنص الماده 126 المشار اليها الاختصاص بمسألة تعديل الرسوم والاشتراك والدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه على ان يكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس النقابه وحيث ان المشرع استثنى ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعيه العموميه من السلطات الواسعه التى منها مجلس النقابه فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابه العامة ومن ثم لا يتصور عقلا ان ما منح المشرع مجلس النقابه من اتخاذ قرار بشانه ان يكون من اختصاص هيئة مكتبه الامر الذى يكون معه الرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك سلطة اصداره اذ ان مثل هذا القراريعد بمثابة اعتداء على اختصاصا قررم المشرع للجمعية العموميه للنقابه بنص صريح جديرا بالالغاء وهو ما يقضى به المحكمة
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم الماده 18 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت النقابه المدعى عليها المصروفات
| |
|