صرح المستشار محمد أحمد عطية – رئيس الجمعية العومية لقسمى الفتوى والتشريع والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة - أن الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى واجبة النفاذ حتى ولو تم الطعن عليها ، إلا إذا أمرت نفس المحكمة بوقف التنفيذ، وأنه لا يجوز أن يتم الإسشكال فى حكم صادر من الإدارية العليا أمام المحاكم المدنية.
جاء ذلك خلال الندوة التى انعقدت بمعهد المحاماة بالإسكندرية تحت عنوان حجية الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومدى التزام الدولة بها.
وعن موقفه من انتخابات مجلس الشعب الماضية وموقف اللجنة العليا للانتخابات من أحكام مجلس الدولة، قال عطية أن دور الإدارية العليا ينتهى عن صدور الحكم أما التنفيذ ليس من مسئوليتها، وبالرغم من ذلك فإن عدم تنفيذ الحكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأن تلك الاحكام تكون عصية على التعقيب عليها.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن الاشكالات التى تقدم فى الأحكام يجب أن تقدم أمام الجهة التى أصدرت الحكم دون غيرها, أما إذا تم الاشكال فى حكم صادر من مجلس الدولة امام محكمة مدنية فلا يكون ذلك الا طرق احتيالية من الجهات الادارية الواجب عليها تنفيذ الحكم للامتناع عن التنفيذ .
مضيفا إنه ليس من المنطقى أن تحكم محكمة مدنية بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، مشيراً إلى أن القاضى الذى يحكم بذلك يجب أن يتم تحويله إلى لجنة صلاحية ليحاسب على الخطأ الجسيم الذى اقترفه.
وشدد عطية على أن المتسبب في بطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة هى اللجنة العليا للانتخابات لعدم تنفيذها للاحكام الصادرة لان اهدار تلك الاحكام يعتبر خطأ جسيم من احد الجهات التى كان لزاما عليها ان تضع الاحكام القضائية فى موضعها الحق ، وانه كان من المفترض عند اعلان نتيجة الانتخابات ان تكون كل الاجراءات قد تمت بشكل قانونى .
واستشهد فى حديثه بالمواد رقم 3- 10- 52 – 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة رقم 72 من دستور 1971، والمادة 123 من قانون العقوبات.