إستغاثة قانونية
توفى أبى سنة 1986 وإنتقلت العلاقة الإيجارية حسب نص القانون للورثة الشرعيين المقيمين إقامة مستقرة عند الوفاة وهم أمى وأخى المريض وأنا وكنت فى سن 18 عام لم أبلغ سن الرشد بعد ومرت السنوات وأصبح عمرى33عامآ ولا أملك منزلآ آخر فى أى مكان على وجة الأرض وتزوجت فى منزل والدى وبطاقتى وكل مستنداتى وشهادة ميلاد إبنى الذى أصبح عندة13 عامآ الآن ومستندات أخرى كثيرة فى تواريخ متفرقة على مدار سنوات عديدة ومن جهات حكومية مثل الحى أو النيابة أو القسم كلها على نفس العنوان ..وتوفت أمى وبعدها بعام لحقها أخى فما كان من مالك العقار إلا أن يساومنى على ترك الشقة وعندما رفضت رفع قضية يدعى فيها أننى لم أكن أقيم فى الشقة .. وبسؤال الشهود أجمعوا على أننى أعيش بالشقة ومستقر بها . أما شهود المدعى فقد قال أحدهم أن أبى توفى من 5 سنوات فقط والشاهد الآخر أقر أنة عند وفاة أبى كنت صغيرآ وأقيم إقامة دائمة ومستقرة وفى الفترة الأخيرة كان يرانى على فترات .ومع شهادة الشهود والمستندات المقدمةتم رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
إستأنف المدعى ولم يقدم أى مستند جديد أو شىء إضافى إلا متوسط معدل إستهلاكى فى المياة عن الخمس سنوات الماضية قبل وفاة أخى وهو 50 جنية فى الفاتورة ويدعى أنة إستهلاك ضعيف وبالتالى يكون أخى المتوفى يسكن بمفردة وبالقطع هو ليس إستهلاك ضعيف ومع ذلك تم الحكم لصالحة بإلغاء الحكم السابق والإخلاء لصالحة
ملحوظة:1ـ المدعى مستشار سابق وإبنتة قاضية حالية
2ـ الحكم الأول تداول فى المحاكم لمدةسنتين وأكثر .. أما الحكم الثانى لم يأخذ أكثر من جلسة واحدة والثانية كانت للحكم
أعلم سيدى أن الشقة من حقى وأن القانون فى صفى ولكن هذا ما يقال ولكن ما قد يحدث عكس ذلك.. وأعلم أنك ستقول أمامك النقض لتحصل على حقك ولكن كيف أثق أنة إذا كان قد عرف يصل إلى قاضى يحكم بعكس القانون فلما لا يستطيع أن يكررها بعلاقاتة ومعارفة .
ـ هل من حقى أن أشتكى للمحام العام ـ هل من حقى أن أشتكى للتفتيش القضائى
بماذا تنصحنى فأنا وإبنى وزوجتى معرضين للإلقاء فى الشارع بغير حق أرجو إفادتى ولكم الشكر
فمشكلتى الآن هى تنفيذ الحكم فقد علمت أن النقض لايمنع تنفيذ الحكم وعلمت أن النقض المستعجل يأخذ على الأقل 6شهور ويمكن أكثر فهل هناك طريقة أو إجراء سريع لوقف التنفيذ حتى إنتهاء إجراء التقاضى نصحنى بعض الأصدقاء برفع دعوى إثبات
علاقة إيجارية على المدعية وضمها إلى القضية أو رفع دعوى تمكين من زوجتى ضدى فهل هذا مجدى
أفيدونى أكرمكم الله