باسم الشعب ؛
رئيس الجمهورية ؛
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، و قد اصدرناه
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خخاصة - وعلى وحدات الادارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يقصد بالسلطة المختصة فى تنفيذ احكام القانون المرافق ، الوزير و من له سلطاته ، او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه و فيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه .
المادة الثالثة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هجرية الموافق 8 مايو سنة 1998 م
حسنى مبارك
فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى الخدمات
مادة 1
يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية:
أ - المناقصة المحدودة
ب - المناقصة المحلية
ج - الممارسة المحدودة
د - الاتفاق المباشر
و لا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة و فى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية .
مادة 2
تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و الساواه و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ، و يكون الاعلان فى الصحف اليومية ، و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار.
مادة 3
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شأنهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة .
مادة 4
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتى الف جنية ، و يقصر الاشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة 5
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :
أ - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم
ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها .
ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم .
د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية .
مادة 6
تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد و فى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه اما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
مادة 7
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و مائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال .
ب - الوزير المختص و من له سلطاته ، او المحافظ فيثما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال و لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند من الفقرة السابقة .
مادة 8
يجوز لوزارتى الدفاع و الانتاج الحربى و اجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع اعمال احكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له . و للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، ان يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددها .
مادة 9
يكون الطرح على اساس مواصفات كافية ، و للجهة الادارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية و يتم التعاقد على اساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة .
مادة 10
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى و الاخر للعرض المالى ، و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 11
يكون البت فى المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين ، تقوم احداهما بفتح المظاريف و الاخرى بالبت فى المناقصة على انه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف و البت فى المناقصة لجنة واحدة .
مادة 12
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، و تضم هذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبية التعاقد و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه .
مادة 13
يجوز للجنة البت ان تعهد الى لجان فرعية ، تشكلها من بين اعضائها ، بدراسة النواحى الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات .و للجنة البت ان تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من اهل الخبرة و تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج ابحاثها و توصياتها الى لجنة البت .
مادة 14
تمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، سجلا لقيد الاسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين .
و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ،و يحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل .
مادة 15
تلغـى المنـاقصــــة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ،
كما يجوز الغائها فى اى من الحالات الاتية :
أ - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد .
ب - اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات .
ج - اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد عن القيمة التقديرية
و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل القرار على الاسباب التى بنى عليها
مادة 16
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و ارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا و الاقل سعرا بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية و المالية . و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و ارساء المناقصة على الاسباب التى بنى عليها و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها 15% من قيمة اقل عطاء اجنبى .
مادة 17
يجب ان يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الادارية مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل هذا المبلغ و يجب رد التأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة 18
على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة ايام - تبدأ من اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت الى ما يساوى 5% من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخرج يكون الاداء خلال عشرين يوم و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للاداء - فى الحالتين - بما لا يجاوز عشرة ايام.
واذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب و يكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة 19
لا يؤدى التأمين النهائى اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الاشياء التى رسا عليه توريدها و قبلتها الجهة الادارية نهائيا خلال المهلة المحددة لاداء التأمين النهائى .
مادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت و التأمين النهائى و كيفية اداء كل منهما وردهما واستبدالهما والاجراءات الواجب اتباعها فى شأنهما .
مادة 21
اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة ، جاز للجهة الادارية بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة لاتخاذ اى اجراء اخر - الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولويتها ، و يصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها ان تخصم قيمة اى خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، و فى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
مادة 22
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 23
اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للاسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 3% من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات و تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، و 10% بالنسبة لاعمال المقاولات و النقل و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اى اجراء اخر و يعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان التأخير لاسباب خارجة عن ارادته ، و للسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد اخذ رأى الادارة المشار اليها ، اعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر و لايخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما اصابها من اضرار بسبب التأخير و فى حالة الادعاء باخلال الجهة الادارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و الاجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 1997 .
مادة 24
يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الاتيتين :
أ - اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ، بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة احد موظفى الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او حصل على العقد عن طريق الرشوة
ب - اذا افلس المتعاقد او اعسر
و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند أ من سجل الموردين او المقاولين و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه اعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظها اداريا او بصدور حكم نهائى ببرائته مما نسب اليه ، على ان يعرض قرار اعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة 25
يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل بأى شرط من شروطه . و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد .
مادة 26
فى جميع حالات فسخ العقد ، و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها و فى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى اى جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، دون الحاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
الباب الثانى : فى شراء و استئجار العقارات
مادة 27
يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، و يتم الاعلان عن الشراء او الاستئجار و شروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 28
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة و المفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية ، و ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية و يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية و وزارة الاسكان و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة 29
تتولى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض التى تتلائم و احتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول الى افضلها شروطا و اقلها سعرا ، و ترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة ان وجدت مبررا لذلك .
فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات
و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات
مادة 30
يكون بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية
، و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية و المقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية او بالمظاريف المغلقة و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى :
أ - الاشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها
ب - حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة
ج - الاصناف التى لم تقدم عنها اية عروض فى المزايدات او التى لم يصل ثمنها الى الثمن الاساسى
د - الحالات التى لا تجاوز قيمتها الاساسية خمسين الف جنيه و يتم ذلك كله وفقا للشروط و الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية و لايجوز فى اية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة .
مادة 31
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه .
ب - الوزير المختص - و من له سلطاته - او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه .
مادة 32
تتولى الاجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف و لجان البت فى المناقصات ، و تسرى على البيع او التأجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد و الاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، و ذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التأجير او الترخيص .
مادة 33
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات و التخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير و الضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على ان يكون الثمن - او القيمة الاساسية - سريا .
مادة 34
يكون ارساء المزايدة على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية .
مادة 35
تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية ، كما يجوز الغاؤها اذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - و من له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت و يجب ان يشتمل قرار ارساء المزايدة او الغائها على الاسباب التى بنى عليها و تنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات فى حالة الالغاء .
احكام عامة
مادة 36
يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للانشطة المقررة . و يجوز ابرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط الا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى احدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد
و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستشمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على ان يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة .
مادة 37
لا يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و القواعد و الاجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه .
مادة 38
يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها .
مادة 39
يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز الشراء منهم او تكليفهم القيام باعمال ، و لا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم او تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلهما او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ، و بشرط الا يشاركوا بأية صورة من الصور فى اجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منهما فى الحدود و وفقا للقواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالواسطة - فى المزايدات او الممارسات بأنواعها ، الا اذا كانت الاشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهة عملهم و لا تخضع لاشراف هذه الجهة .
مادة 40
تعلن اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بالغاء اى منها و باستبعاد العطاءات ، فى لوحة اعلانات تخصص لهذا الغرض ، و ذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار ، و تحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة 41
ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لاحكام هذا القانون ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و اجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 42
يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .