باسم الشعب ؛
رئيس الجمهورية؛
قرار مجلس الشعب القانون الآتي، و قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه بالقواعد و الإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها و توسعة مجالاتها، و فتح أسواق جديدة لها، و رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، و إزالة ما يعترض ذلك من عقبات، و يكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير و الاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، و ذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
ينشأ صندوق يسمى " صندوق تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، و يتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، و يهدف إلى زيادة حجم التصدير و توسيع مجالاته، و رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية و الخدمية، و العمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي و الخدمي، و له في سبيل ذلك:
أ- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ب- معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية و التسويقية و إنشاء معامل الفحص، و مراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، و معاهد و مراكز البحوث التسويقية و مراكز التدريب.
ج- تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة و مؤسسات التطوير الوطنية، و المنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، و غيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.
د- التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
ه- تقوية قدرة المصدرين على التسويق و الترويج في مجالات الصادرات السلعية و الخدمية.
و- تمويل دراسات أسواق التصدير و تحديد احتياجاتها النوعية و الكمية، و تعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية و الضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة.
ز- غير ذلك من الوسائل و الأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.
(المادة الثالثة)
تتكون موارد الصندوق من:
1. المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
3. صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية و الهيئات التابعة لها.
4. صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصل الأجهزة و الهيئات المشار إليها في البند (3).
5. حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6. حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير.
و تكون للصندوق موازنة مستقلة، و تبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها.
و يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية.
و تودع في هذا الحساب موارد الصندوق، و يرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، و يتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته و بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، و يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
و يصدر بنظام الصندوق و إدارته قرار من رئيس الجمهورية.
(المادة الرابعة)
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية و يكون رئيسها من خبراء وزارة المالية و نائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، و تكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ و المنافذ البحرية و البرية و الجوية.
و تقوم الوحدة المركزية و الوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت و رد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، و بالأخص:
أ- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، و قبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام.
ب- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة و يتفق مع قانون الجمارك.
ج- العمل على سرعة رد الضرائب و الرسوم التي ينص القانون على ردها، و ضوابط إتمام هذا الرد، و البت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن.
د- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت و مدى تأثيره على تنمية الصادرات.
هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
و- تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت و رد الضرائب الجمركية و تحقيق وحدة هذا التطبيق.
و يصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية و الوحدات الفرعية، و بالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين و الإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت و رد الضرائب الجمركية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(المادة الخامسة)
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بإجراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها، و 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد و تصنيع و تجارة الأدوية و المستلزمات و الكيماويات الطبية و 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها، و قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، و 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير.وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص و الرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة.
و يصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية و بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و قرارات وزير المالية المنفذة له و قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية، تؤدى بمناسبة عمليات التصدير و الاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق طبقاً لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك، و لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(المادة السابعة)
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 166 كرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه و الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. و في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفي جنيه و الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، و ذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير.
و لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(المادة الثامنة)
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، و القرارات المنظمة له، و تؤول جميع حقوقه و التزاماته، في تاريخ العمال بهذا القانون، إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه.
(المادة التاسعة)
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه، و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.