أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد عبد الحميد
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 12
تاريخ الميلاد : 22/07/1976
تاريخ التسجيل : 17/05/2010
العمر : 48

قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933 Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933   قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 18, 2010 2:54 pm

مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع اى شئ 0

مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا

مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0

مادة 4
يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول

مادة 5
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0

مادة 6
يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0

مادة 7
في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0

مادة 8
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة0

مادة 9
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما تجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه
احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف

مادة 10
يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0

مادة 11
تلغى الفقرة " رابعا " من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0

مادة 12
على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» القانون رقم 74 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: