لما كانت المادة 102 / أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت علي أنه - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها ، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها . وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات . ولما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لاثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 / ب التي تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة ، أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة ، الا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح واحرازه . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الي فتيل البارود المضبوط . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوي ودان الطاعن علي أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الي صحته بالمادة 102 / أ من قانون العقوبات يكون قد انزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، مما لا محل معه للنعي علي الحكم في هذا الخصوص ، هذا الي أنه لا جدوي مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 و 26 فقرة رابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ذلك أنه بفرض صحة دعواه ـ فان العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقرره في القانون سالف الذكر ، لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم في الاسلحة النارية ، دون أن يكون . مرخصا باحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعي .
( الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/11 س 33 ص 586)
لما كانت المادة 102 ( ا ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت على أنه : - يعاقب بالاش3ال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والألات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها - ، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها فى حكم المفرقعات . ولما كان من المقر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 ( ب ) التى تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنيه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو ب3رض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعى الطاعنه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( 586 طعن رقم 1652 لسنة 52 قضائية جلسة 1982/5/11 س 33 ص )
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن يكون مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه ان ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الى فتيل البارود المضبوط . ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوى ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الى معاقبته بالمادة 102 ( ا ) من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا الى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 ، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ذلك انه بفرض صحة دعواه ـ فان العقوبة الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة فى القانون سالف الذكر لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم فى الاسلحة النارية دون أن يكون مرخصا باحرازهما ، مما لا تكون معه مصلحة بهذا الوجه من النعى .
( الطعن رقم 1652 لسنة 52 قضائية جلسة 1982/5/11 س 33 ص 586)
تنص المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة احراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 ( هـ ) من هذا القانون علي أنه : ـ استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول - عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) لجريمة احراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز ابدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 18 من قانون العقوبات الا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين الي خمس عشرة سنة الا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة احراز مفرقعات بدون ترخيص الي الحبس لمدة ستة شهور مع ايقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الي عقوبة المصادرة المقضي بها.
( الطعن رقم 248 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/10 س 21 ص 668)
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم علي أثر تفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوي بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س17ق 119ص 658)
من المقرر أن طلب ضم قضية تدعيما لرأى قانونى لا يقتضى ردا صريحا من المحكمة ، طالما أنها طبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س17ص658 )
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س17ص658 )
الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية .
( الطعن رقم 259 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/4 س19 ص320 )
رسم قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185 ، 186 ، 187 طريق اعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ولما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكة اذا هى أعرضت عن طلب سماع شاهدى النفى الذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة ولم تستجيب إليه .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س17 ص658 )
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والإتلاف كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز .
( طعن رقم 293 لسنة 36 قضائية جلسة 1966/5/23 س17 ص658 )