إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائى لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه و مودعاً فى حراسة أثنين من أفراد البوليس ، و الحيلولة بين المجنى عليه - و هو من رجال الضبط - و بين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته ، فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط فى أثناء تأدية وظيفته و بسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون .
( الطعن رقم 645 لسنة 28 ق جلسة 1959/6/30 )
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنة - بما لا تنازع فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أنها قامت بتحريض الأهالى المتجمعين ضد رجال القوة و أنها أمسكت بمفتش التموين محاولة منعه من ركوب السيارة ، فإن ذلك يكفى لتحقق الركن المادى للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أستظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعنة من تعديلها قد أنصرف إلى حمل المجنى عليهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الطاعنة و كمية الخبز اللازمة للتحقق من جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر ، فإن ذلك يتوافر به الركن الأدبى للجناية المذكورة .
( الطعن رقم 1164 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/31 )
لما كان المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غيره قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد أستظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو أنها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2388 لسنة 50 ق جلسة 1981/11/17 )
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 مكرراً من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137-1 ، 2 مكرراً إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه .
( الطعن رقم 1364 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/13 )
إذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن و رفاقه ما يكفى لتوافر العنصر المادى للجريمة - أستظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن و باقى المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد أنصرف إلى منع المجنى عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهمين إلى مخفر الشرطة للكشف عن شخصيتهم ، و قد تمكنوا بما استعملوه فى حقهما من وسائل العنف و التعدى من بلوغ قصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً /1 و 2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان .
( الطعن رقم 828 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )
إن المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة و هو ما أثبت الحكم توافره لدى الطاعن . فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1421 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/30 )