أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 حكم نقض جنائى فى تفتيش المنازل والاشخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

حكم نقض جنائى فى تفتيش المنازل والاشخاص Empty
مُساهمةموضوع: حكم نقض جنائى فى تفتيش المنازل والاشخاص   حكم نقض جنائى فى تفتيش المنازل والاشخاص Icon_minitimeالسبت مايو 29, 2010 11:40 am

حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائية الشروط الواجب توافرها فى الاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام توجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة. ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطا معينه فى الاذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,
*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيم بالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...
**ان يصدر الاذن بالتفتيش من سلطة التحقيق...
***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمة النقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.
*****حددت بمقتضاها ضوابط هذا الاذن من الناحيتين الموضعية والشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيق الجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسهااو اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناك جريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم ان يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبررالتفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمه بناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهول بان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذها بالدليل المستمد منه.
وقد استقر قضاءالنقض
(من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قداقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لابالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معة وبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة

النقض رقم 6060 لسنة 25ق جلسة22/3/1983
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم نقض جنائى فى تفتيش المنازل والاشخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة طعن بالنقض جنائى
» نقض جنائى : إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم لا يؤثر على سير الدعوى المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: