الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض مقدمة من الأستاذ / المحامى بالنقض وكيلا عن المحكوم عليه السيد / - طعنا على الحكم الصادر فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم 596 لسنة 2006 جنايات كلى والصادر بجلسة
واقعات التداعى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما تضمنتها الأوراق فى أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية ضد المتهم بالقيد والوصف الآتى ( لأنه فى يوم بدائرة قسم محافظة
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
وطالبت بعقابه بالمواد من قانون )
وحيث تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة / / صدر الحكم فى الدعوى والذى قضى ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم / بالسجن المشدد لمدة سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصاريف )
إذ قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف الوارد بالأوراق إلى ما ثبت يقينيا فى عقيدتها على النحو التالى :-
( لأنه فى يوم بدائرة قسم محافظة
أحرز بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى جوهر مخدر ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 0
ومن ثم معاقبته وفقا لنصوص المواد 29،38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 2002 والمواد 17 عقوبات ، 313 من قانون الأجراءات الجنائية )
وحيث لم يرتضى المتهم هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بتقرير طعن مودع من الطاعن شخصيا بنيابة الكلية برقم تتابع ( ) بتاريخ
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وقد شابه البطلان على النحو الذى سنورده بمتن هذه المذكرة فأنه يطعن عليه بطريق النقض للأسباب الآتية
وحيث أن هذا الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه ومقرراته الشكلية وقد تم التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه فى المواعيد المقررة قانونا ومن ثم فهو جدير بالقبول شكلا 0
أسباب الطعن
أولا / الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله :
مخالفة القانون
تجاهلت المحكمة نص المادة (17) من قانون العقوبات إذ رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقا لهذه المادة ،على النحو الوارد بأسباب الحكم ، إلا أنها أوقعت عليه أحدى العقوبتين التخييرتين المقررة أصلا للجريمة بالمادة ( عقوبات ) إذ كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
( الجريمة معاقب عليها أصلا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فعاقبته المحكمة بالسجن – الحد الأدنى ) وكان يجب عليها الحكم بالحبس
الخطأ فى تأويل القانون
يعنى سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق
حيث جاء منطوق حكم الإدانة محمولا على أسباب حاصلها
تعديل الوصف القانونى للفعل محل الجريمة – نظرا لعدم قيام الدليل على توافر قصد الأتجار فى جريمة إحراز مخدر بقصد الأتجار – لدى الطاعن – واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فأن الوصف الذى نزلت به المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى قصد أنما هو تطبيق للقانون وليس فيه أخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه
إلا أن ذلك منوط
انه وان كان لا يجوز للمحكمة ان تغير قى التهمة بأن تسند لأي متهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى بقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة بأن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية أرتكاب الجريمة ، فأن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ومن جماع الأدلة والعناصر المادية التى كانت مطروحة على بساط البحث والتى دارت المرافعة أثناء المحاكمة بشأن واقعتها ،
بأن لا يكون هناك واقعتين مختلفتين أو إسناد واقعة جديدة للمتهم لم برد لها ذكرا فى قرار الاتهام
ثانيا / بطلان الحكم المطعون عليه للقصور الشديد فى التسبيب
حيث جرى نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( ي )
مفاد هذا النص فى ألفاظه ومبانيه وفى مغزاه ومعانيه ان 00000
أن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
وقد استقر قضاءكم العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا نقضه
( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
( 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها
( من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه )
( نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11 )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت أحداهما على الأخرى
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه
( نقض 12354 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1992 )
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى الدليل وفحواه ومغزاه ومدى تناغمه وتأييده للأدلة الأخرى التى تساند إليها الحكم فأنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام بما يستوجب نقضه
إذ قرر الحكم فى باكورة أسبابه ما يؤكد اطمئنانه التام الكامل لتحريات المباحث وأقوال مجريها ( شهود الإثبات ) والتأكيد على صدق روايتهم وسلامتها لدرجة لا يأتيها الشك أو الريبة أو الكذب فى أى جزء منها ، وكانت تلك الأقوال والتحريات قد تضمنت أن قصد المتهم من حيازة تلك المواد المخدرة هو الأتجار بها
بيد أن هذا الحكم المطعون فيه ---- عاد ونكص على عقبيه فاسند إلى الطاعن 000 وهما متضادان لا يلتقيان لأن لكل من 000 أركانه وبنيانه وكيانه فلا يجتمعان معا فى صعيد واحد ولا يصدقان على فعل واحد
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان دفاع الطاعن قد دفع 0000
وقد أورد الحكم ردا على هذا الدفاع الجوهرى بمقولة 0000 وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا ألأذن الباطل ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
( نقض جنائى 25/9/2002 طعن رقم 8792 لسنة 72 ق )
، ومن ثم وقد ثبت خلو الأوراق من 000 فأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يكون معيبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله ويستوجب نقضه وألغائه