لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك فى عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح استخلاص القصد الجنائى العام - ما دام المتهم لم يجادل فى توافره كما هو الحال فى هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 6095 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/8 )
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد أصطحب معه أحد المحامين و شيخ الحارة و القيم عليها ، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى من الطارق فأجابها الضابط و عرفها شخصيته و مهمته فأجابته بقولها " لا نيابة و لا بوليس و لا أنت و لا أحسن منك يأخذنى إلى القسم " و ذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش و دخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ، و أن أحداً مهما كان شأنه و قدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/133 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس و إهانته و تحقيره .
( الطعن رقم 2576 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/26 )
لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها . و الاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة . و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله " و قد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط الواقعة بعد معرفته لكنيته و أنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات و تحقيق المهمة التى كان يقوم بها " . و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد .
( الطعن رقم 2013 لسنة 48 ق جلسة 1979/4/5 )