أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 التعدى على رجال الشرطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

التعدى على رجال الشرطة Empty
مُساهمةموضوع: التعدى على رجال الشرطة   التعدى على رجال الشرطة Icon_minitimeالسبت مايو 29, 2010 11:57 am

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك فى عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح استخلاص القصد الجنائى العام - ما دام المتهم لم يجادل فى توافره كما هو الحال فى هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى تلك الجريمة .

( الطعن رقم 6095 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/8 )

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد أصطحب معه أحد المحامين و شيخ الحارة و القيم عليها ، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى من الطارق فأجابها الضابط و عرفها شخصيته و مهمته فأجابته بقولها " لا نيابة و لا بوليس و لا أنت و لا أحسن منك يأخذنى إلى القسم " و ذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش و دخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ، و أن أحداً مهما كان شأنه و قدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/133 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس و إهانته و تحقيره .

( الطعن رقم 2576 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/26 )

لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها . و الاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة . و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله " و قد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط الواقعة بعد معرفته لكنيته و أنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات و تحقيق المهمة التى كان يقوم بها " . و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد .

( الطعن رقم 2013 لسنة 48 ق جلسة 1979/4/5 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعدى على رجال الشرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أركان جريمة التعدى
» عاطل وشقيقته يحاولان التعدى على مستشارين بالتجمع الخامس
» مجلس تأديب القضاة يبرئ وكيل نيابة من التعدى على محام
» القبض على 11 مشجع تونسى بعد تعديهم على رجال الامن بالاستاد
»  هشام طلعت ينهار في سجنه بعد إبطال عقد ''مدينتي'' وذعر بين رجال الأعمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: