أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها اعتبر تصرفه وصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم ادوارد ابراهيم
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
ابراهيم ادوارد ابراهيم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 352
تاريخ الميلاد : 08/10/1964
تاريخ التسجيل : 21/04/2010
العمر : 60

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها اعتبر تصرفه وصية Empty
مُساهمةموضوع: اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها اعتبر تصرفه وصية   اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها اعتبر تصرفه وصية Icon_minitimeالأربعاء يونيو 09, 2010 7:49 am

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

احكام محكمة النقض المرتبطة

الموجز:

قرينة المادة 917 مدنى . عدم توافر شروطها لا يحول دون إستنباطها من قرائن قضائية أخرى . وصف العقد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . القرائن المؤدية إليه . من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( م 99 إثبات - م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 - م 719 مدنى - م 1 ق 71 لسنة 1946)
( الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 1991/10/9 س 42 جـ 2 ص1517 )

الموجز:

انتقاء شروط القرينة القانوينة المنصوص عليها فى المادة 917 . مدنى لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى ما بعد الموت من قرائن قضائية . أخرى . استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذه القرائن

القاعدة:

انتقاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذة المحكمة - لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى مابعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وتقدير الأدلة والقرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
( م 99 , 100 إثبات , 917 مدنى )
( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق جلسة 1987/3/24 س 38 جـ 1 ص 433 )

الموجز:

انتفاء شروط قرينة المادة 917 مدني . لا يحول دون استنباط المحكمة اضافة التصرف الي ما بعد الموث من قرائن أخري . ( مثال ) .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها ، وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته الا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الاثبات في استنباط القرائن القضائية التي لم يقررها القانون وأن تستند اليها في اثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك ، وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفي وصية افتئاتا من علي قواعد الميراث المقررة بالقانون اضرارا بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات صوريته وانه في حقيقته وصية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن الي القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي علي تصرف مضاف الي ما بعد الموت ، وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز ومضافا الي ما بعد الموت ، فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الي القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني .
( المادة 917 من القانون المدني )
( الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555)

الموجز:

قرينة مادة 917 مدني . اعمالها . شرطه . صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدي حياته .

القاعدة:

اعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
( المادة 917 من القانون المدني )
( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/2 س 34 ص97 )

الموجز:

قرينة المادة 917 مدني . مناطها . اجتماع شرطين : احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته . خلو العقد من النص عليهما لا يمنع المحكمة من التحقق من توافرهما .

القاعدة:

وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم الا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من استعمال سلطته في التحقيق من توافرهما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث .
( المواد 245 ، 917 مدنى ، 99 إثبات)
( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق جلسة 1968/4/18 ص 801)
( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 ص 298)
( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/11 ص 1023)
( الطعن رقم 908 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/17 ص 539)

الموجز:

القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني . شرط إعمالها . أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف . عدم استفادة المورث من هذه القرينة .

القاعدة:

دلت المادة 917 من القانون المدني علي أنه من بين شروط اعمال هذا النص أن يكون المتصرف اليه وارثا للمتصرف ، واذ كانت هذه الصفة لا تتحدد الا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف اليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير علي قيد الحياة ، فان المورث لا يفيد من القرينة التي أقامتها هذه المادة
( المادة 917 مدنى )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 ع 2 ص27 )

الموجز:

القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة . لا يدل بذاته علي عدم جدية دفاعه .

القاعدة:

الاستئناف ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ينقل الدعوي الي المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا علي أساس ما كان مقدما لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا علي أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان ابداءه أمام محكمة أول درحة . ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات هذا الدفاع الجوهري فان الحكم اذ التفت عن تحقيقه ـ استنادا الي عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة ـ فانه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال .
( المادة 244 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق جلسة 1978/11/28 ص 1781 )

الموجز:

قرينة المادة 917 مدنى . شرط قيامها . عدم جواز التمسك بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

تنص المادة 917 من القانون المدني علي قرينة قانونية قوامها اجتماع . شرطين . أولهما : احتفاظ التصرف بحيازة العين المتصرف فيها ثانيهما : احتفاظه بحق الانتفاع علي أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدي الحياة ومؤدي هذه القرينة ـ علي ما هو ظاهر من نص المادة ـ اعتبار التصرف مضافا الي ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . ولما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها وجواز التدليل علي عكسها من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع ، وكان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدني ولم يطرحوا الواقع الذي تقوم عليه أمام محكمة الموضوع . فانه لا يجوز لهم التحدي بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 917 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 394 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/14 س 29 ص 735 )

الموجز:

صدور التصرف من المورث إلى غير وارث . عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى للوارث الذى يطعن فى التصرف بأنه وصية أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضى .

القاعدة:

عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .
( المادة 917 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادتان 99 ، 100إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 550 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/2س 20ص22)
( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق جلسة 1975/6/26 س 26ص 1314)

الموجز:

القرينة المنصوص عليها فى م 917 مدنىقيامها باجتماع شرطين احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها ، علي أن يكون ذلك مدى حياته لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين عدم جواز التحدى بعدم توافرهما استنادا الي صيغة العقد علة ذلك.

القاعدة:

أفادت المادة 917 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثانيهما الاحتفاظ بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه ، وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى اليه ، ولا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استنادا الى ما جاء في صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .
( م 917 ق المدنى)
( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/10 س 24 ص577 )

الموجز:

قرينة م 917 مدني مناطها : احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدي حياته خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق من توافرهما للوارث اثبات أن العقد يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث بكافة طرق الاثبات.

القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني ، لا تقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته ، الا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث .
( المادة 917 ق المدنى)
( الطعن رقم 471 لسنة 37 ق جلسة30 / 1 / 1973 )

جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها اعتبر تصرفه وصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تمليك أراضي الدولة للمساحات الصغيرة وحق الانتفاع للكبيرة
» دعوى طرد مستجله لأساءه استعمال العين المؤجره
» دعوى اخلأء لأساءه استعمال العين المؤجره
» صيغة دعوى طرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
» التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: