أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 التساؤلات التي تثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية والإجابة عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
المدير العام
ميلاد إسحاق زخارى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 48

التساؤلات التي تثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية والإجابة عليها Empty
مُساهمةموضوع: التساؤلات التي تثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية والإجابة عليها   التساؤلات التي تثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية والإجابة عليها Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 13, 2010 3:34 pm

التساؤلات التى تثار حول قانون الضريبة على العقارات المبنية والإجابة عليها


لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت ؟


تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا التوقيت لأنه لا يضيف أعباء جديدة على محدودي ومتوسطى الدخل . فضلاً عن أنه يعتمد على فلسفة تحميل القادر بعبء الضريبة لصالح غير القادر أى إرساء مبدأ العدالة الضريبية والمساواة الذى كفله الدستور وهذا التوقيت بالذات لأن هناك خطة موضوعة من قبل الدولة للإصلاح الضريبى نفذ منها الجزء الخاص بتشريعات الضرائب على الدخل والجمارك ثم قانون الضريبة على العقارات المبنية وباقى التشريعات تلى ذلك فى حينها .

ما هى مشاكل القانون الحالى ؟

القانون 56 لسنة 1954 توجد به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات .
كما أن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء .
فضلاً عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتى 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكنى دون مبرر .
وجود مشاكل كثيرة فى التطبيق العملى للقانون الحالى وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة . مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة 1954 .

ما هى فلسفة القانون الجديد ؟

1 – إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمــن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتى استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية .
2 – تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية .
3 – تلافى مشاكل التطبيق العملى للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة .
4 – معالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة .
5 – مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنسانى للمكلفين بأداء الضريبة وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها .
ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الحالى ؟

فى القانون السابق كانت تفرض الضريبة على المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع إعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين 10% ، 40% من القيمة الايجارية بعد خصم 20% مقابل تكاليف الصيانة . مع حد إعفاء (18 جنيه ) كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول فى السنة مع تدخل العنصر البشرى وخاصة ممثلى جهة ربط وتحصيل الضريبة فى اللجان عند تحديد وعاء الضريبة .
أما القانون الجديد فإنه يطبق على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع إحتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الايجارية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى وإعفاء الـ 6000 جنيه الأولى من القيمة الايجارية من الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة . وكذا تقليص دور العنصر البشرى فى تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) .

ما هى العقارات التى ستتحمل بالضريبة فى القانون الجديد ؟

جميع العقارات التى ستخضع لأول مرة للضريبة العقارية ستخضع لهذا القانون وهى التى لم يسبق تسجيلها بسجلات ودفاتر الضرائب العقارية وكذا العقارات الخاضعة لأحكام القانون المدنى فى علاقتها الايجارية بين المالك والمستأجر والغير سكنى . وذلك عدا ما قرر المشرع فى هذا القانون عدم خضوعه للضريبة وبمراعاة حالات الإعفاء التى تقررت لبعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الاستغلال أو التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه .
وتجدر الإشارة إلى أن الإيجارات والإعفاءات السابق تقديرها بموجب القوانين المنظمة لتحديد الأجرة مثل القانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وما قبلهما سوف تسرى فى ظل هذا القانون إلى أن تنقضي العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
ماذا يقصد بالعقار فى القانون ؟ هل هو المبنى بالكامل أما كل وحدة سكنية فيه ؟

المقصود بالعقار فى القانون هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
ما هى نسبة الضريبة فى القانون الجديد ؟

نسبة الضريبة فى القانون الجديد 10% من القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد 30% بالنسبة للسكنى ، 32% للغير سكنى مقابل تكاليف وصيانة وبمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه المقرر للسكن .
كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد ؟

يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى : -
أ – تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له .
ب – تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له .
جـ- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المالك .
ء – استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً .
هـ- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .
هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟

نعم يوجد حد للإعفاء فى هذا القانون حيث تضمنت المادة (18) منه إعفاء من الضريبة لكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ( 6000 جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
ما هى الإعفاءات التى أبقى عليها القانون الجديد ؟

أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونيين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
بالإضافة لبعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقار الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة ………….. الخ .
ما هى العقارات المعفاة من هذه الضريبة ؟

بخلاف الإعفاء للوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية عن 6000 جنيه تعفى أيضا : -
1 – الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب إداراتها .
2 – المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات .
3 – المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية .
4 – الأحواش ومبانى الجبانات .
5 – أبنية مراكز الشباب والرياضة.
6 – الأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
7 – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها .
8 – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
من هو المكلف بأداء الضريبة فى هذا القانون ؟ هل هو المالك أم المستأجر ؟

المكلف بأداء الضريبة كما عرفه القانون فى المادة (2) هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله . وعلى ذلك فإن المستأجر غير مكلف بأداء الضريبة ولكن فى حالة امتناع المالك عن السداد يكون المستأجر مسئول بالتضامن مع المالك فى سدادها فى حدود الأجرة المستحقة عليه للمالك وايصال السداد يعد ايصالاً للأجرة المدفوعة من المستأجر للمالك .
ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون ؟

القانون لم يفرق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير – وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية : -
1 – مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين فيظل مستفيد منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد .
2 – مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن 6000 جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة .
3 – مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الايجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء 6000 جنيه فإن ما زاد عن حد الإعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10% .
ما هو موقف من يملك منزل عائلى له ولأولاده من هذه الضريبة ؟

من يملك منزل عائلى له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه .
أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة على حدة بمراعاة حد الإعفاء لكل وحدة (6000 جنيه ) .
ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار ؟

إذا كانت العقارات متعددة الوحدات أو كل عقار وحدة سكنية أو غير سكنية فقط فيحاسب ضريبياً عن كل وحدة على حدة وتستفيد كل وحدة بحد الإعفاء (6000 جنيه ) عدا غير السكنى .

ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة ؟

العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات التى قررتها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كالقانون 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وما قبلهما ومن ثم تسرى القيمة الايجارية والإعفاءات السابقة تقديرها لها وتمتعها بها عليها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى تنقضى العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
هل تخضع لهذه الضريبة الوحدات السكنية التى تتولى بناؤها جمعيات تعاونية ؟

جميع العقارات خاضعة للضريبة ومربوطة بها عدا ما حدده المشرع وقرر عدم خضوعه أو إعفاؤه من الضريبة . وطالما أن الوحدات التى قامت ببنائها الجمعيات التعاونية للسكنى فهى خاضعة للضريبة وبالنسبة لقيمتها الايجارية فإنه يمكن أن تستفيد من حد الإعفاء إذا قل الايجار السنوى للوحدة عن 6000 جنيه وما زاد يخضع للضريبة .
هل ستخضع للضريبة تلك الوحدات التى لم يكتمل بناؤها ولا زالت تحت الإنشاء ؟

حدد المشرع فى المادة (Cool من القانون العقارات المبنية التى تفرض عليها الضريبة سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام . وطالما أن الوحدة لازالت تحت الإنشاء ولم تشغل فإنه لا تفرض عليها الضريبة .
هل تخضع للضريبة الوحدات السكنية غير المشغولة ؟

نص المشرع صراحة على فرض الضريبة على الوحدات التامة وغير مشغولة .
ما هو موقف العقارات التى يتم ايجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عن ايجارها ؟

هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الايجارية السنوية التى قدرتها اللجان عن 6000 جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة (45) من قانون الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل .
ما هو موقف الأراضى الفضاء المسورة من هذه الضريبة ؟

طبقاً لأحكام البند (ب) من المادة (9) من القانون فإن الأراضى تعتبر فى حكم العقارات المبنية ومن ثم تخضع للضريبة إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة .
ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات من هذه الضريبة ؟

الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة .
هل تخضع لهذه الضريبة الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية ؟

نعم الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانـة وبدون تمتع بالإعفاء المقرر (6000 جنيه ).
ما هى الأعباء الضريبية على المنشأت الصناعية فى هذا القانون ؟

يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت وفقاً للخطوات التالية : -
1 – تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جملة المساحة .
2 – تقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال ضرب سعر متر الأرض وقت الشراء فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة .
3 – تقدير القيمة الايجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة للمبانى .
4 – تحديد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الايجارية السنوية كمصاريف صيانة .
5 – تطبيق سعر الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الايجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة وبدون إعفاءات .
ما هى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟

تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
ما هى أسس تقدير هذه القيمة ؟

تقدر القيمة الايجارية على أساس تقسيم العقارات المبنية نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التى تأتى بها اللجان من خلال المعاينة على الطبيعة والتى تتدفق جميعها فى نماذج رياضية موجودة على الحاسبات الآلية لينتج عنها القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) والتى يمكن حساب الضريبة منها .
هل هناك ما يضمن أن تكون القيمة الايجارية المقدرة قيمة عادلة ؟
وهل يمكن الاعتراض عليها إاذ تضمنت أى مبالغة ؟

نعم فتشكيل لجان الحصر والتقدير والممثل فيه اثنين من الأهالى وعضو من وزارة الإسكان أصبحت الأغلبية بعيدة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة .
هذا فضلاً عن أن التقدير يخضع لنماذج رياضية محددة سلفاً لا تستطيع اللجنة التدخل فى نتائجها النهائية .
كما أنه يمكن للمكلف الاعتراض عليها إذا تضمنت من وجهة نظره أى مبالغة من خلال الطعن أمام لجان الطعن ، ثم اللجوء إلى القضاء إذا أقتضى الأمر ذلك .


ما هى المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها ؟ وما هى المعايير التى تم تحديد هذه المدة على أساسها ؟

المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية .

ما هى الحالات التى تنتهى فيها العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

إذا أصبح المكلف من غير المخاطبين بأحكام القانون وكمثال إذا أصبح غير مالك وليس عليه أيه مديونية لصالح المصلحة .

ماذا عن انتقال العقار إلى مالك جديد ؟

ينتقل التكليف بأداء الضريبة المستحقة على العقار من المالك القديم إلى المالك الجديد .

كيف يتم حماية الممول عند إعادة تقييم العقار ؟

إن القانون الجديد يحمى المكلف من أية زيادة ناتجة عن إعادة التقييم فقد نص صراحة على ألا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات عن 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية .

كيف سيتم التعامل مع من لا تتيح له ظروفه الاجتماعية سداد الضريبة العقارية المستحقة على عقاره ؟

نص القانون صراحة فى مادته (29) على أن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة .

كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى .

ما هو موقف القانون الجديد من المنازعات القائمة حالياً حول الضريبة العقارية ؟

يفسح القانون الجديد المجال أمام المكلفين بأداء الضريبة لإنهاء النزاعات القضائية القائمة بينهم وبين المصلحة والتى تتعلق بالخلاف حول تقدير القيمة الايجارية للعقار فى مقابل أداء نسب من الضريبة منصوص عليها فى القانون تتراوح ما بين 10% ، 20% حسب القيمة الايجارية والضريبة ، هذا فضلاً عن إنقضاء الخصومة فى الدعاوى المتنازع عليها إذا كانت القيمة الايجارية محل النزاع لا تجاوز 2000 جنيه .

كيف يتعرف الممول على نتيجة تقييم عقاره ؟

سوف يتم الإعلان عن نتيجة التقييم للقيمة الايجارية السنوية للعقار التى تقررها اللجان فى الأماكن العامة بكل منطقة والتى يتردد عليها جموع المواطنين كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات . والأهم من ذلك كله هو أن القانون قد ألزم الجهة الإدارية بإخطار المكلف بتلك التقديرات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .

متى يستحق سداد الضريبة العقارية ؟

تستحق الضريبة العقارية وفقاً لهذا القانون اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .

هل أجاز القانون تقسيط الضريبة ؟

: تحصل الضريبة عل قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.

أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟

يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .

كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟

على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .

كيف يتم التعامل مع من يتأخر عن سداد هذه الضريبة ؟

ينص القانون الجديد على أن يستحق مقابل تأخير على المبالغ التى لم يتم أداؤها من الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم الذى يعلنه البنك المركزى فى الأول من يناير مضافاً إليه 2% وذلك عن فترة التأخير .

ما هى العقوبات التى يتضمنها القانون على من لا يلتزم بأحكامه ؟

قرر المشرع فى القانون عقوبة عبارة عن غرامة تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديمه متضمناً بيانات غير صحيحة .


أما بالنسبة لحالات التهرب الضريبى فسوف يعاقب المتهرب بغرامة تتراوح ما بين 1000 و 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .
ماذا قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

الفكرة الرئيسية للتشريعات الضريبية ومنها هذا القانون استندت إلى فكر مستنير استهدف إرساء دعائم الثقة والشفافية بين المكلفين والإدارة الضريبية مع خلق توازن بين أطراف المنظومة الضريبية وإعطاء الفرصة للمكلفين للاندماج فى هذه المنظومة وذلك من خلال ما يلى : -

1 – افتراض الصدق عند قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبى والأخذ بما يحتويه الإقرار من بيانات إلى أنه يثبت العكس .
2 – مشاركة المكلفين بما يعادل النصف فى لجان الحصر والتقدير والطعن لمزيد من الحيادية مع إخطار المكلفين بالتقديرات لإتاحة الفرصة للطعن .
3 – تطوير آليات الطعن على قرارت اللجان فى الحالات التى يشعر فيها الممول بعدم حيادية تقديرات الضريبة المستحقة عليه من خلال لجان الطعن وتقليل الاتجاه للطعن أمام القضاء .

4 – تطبيق نظام العفو الضريبى عما سلف وإنهاء النزاعات الإدارية والقضائية وبداية صفحة جديدة بين المكلفين والمصلحة مع بداية تنفيذ أحكام القانون الجديد وذلك بإنهاء كافة النزاعات السابقة على القانون .
هل القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة ؟

هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الإيجارات الجديدة لعلاقة إيجاريه بين المالك والمستأجر يحكمها القانون 4 لسنة 1996 . وتطبق بشأن أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر .


أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة إيجاريه حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
رابط دائمأترك تعليقا
إرشادات الضرائب العقارية

8 اغسطس 2008 at 1:02 م (ابحاث قانونية)

الضرائب العقارية

إرشادات الإيرادات
***********
1 ـ ما المقصود بالضريبة العقارية ؟
******************************
الضريبة العقارية هى الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض منها دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بمقابل
طبقا لنص المادة 1 من القانون 56 لسنة 1954 .
2 ـ كيف يتم ربط العقارات ؟
**************************
يتم ربط العقارات المستجدة بناء على إخطار من صاحب الشأن (قرار) مالك أو مستأجر على أن يرفق بالإقرار صورة من ترخيص البناء وصورة من عقد ملكية الأرض وما يثبت بدء الإشغال (إيصال تركيب كهرباء) ويتم التقدير بناء على أحكام المادة 10 من القانون 56لسنة1954 على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها أو على أساس 8%من قيمة سعر الأرض والمبانى.
3 ـ هل هناك إعفاءات مقرره للضريبة العقارية ؟
****************************************
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون56 لسنة 1954 يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوى مقابل جميع المصروفات التى يتحملها المالك بما فيها مصروفات الصيانة.
4 ـ هل الضريبة العقارية المفروضة أنواع ؟
********************************************
الضريبة العقارية هى الإسم العام يندرج تحتها مفردات إجماليها يسمى الضريبة العقارية ومفرداتها
- ضريبة المبانى ( الضريبة العقارية الأصلية)
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”
وهى المفروضة بنص المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن .
- الضريبة العقارية الإضافية
“”"”"”"”"”"”"”" “”"”"”
( ملحقات الضريبة الأصلية) ويندرج تحتها :
- ضريبة أجور الخفر
“”"”"”"”"”"”
وهى المفروضة بمرسوم القانون 61 لسنة 1931 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكنى وقدرة 1,6% من القيمة الايجارية الشهرية .
- رسم الشاغلين
“”"”"”"”"
وهو المفروض بالقانون 43 لسنة1979 المعدل بالقانون 50 لسنة80 وهو يمثل4% من القيمة الايجارية وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكن وقد تم إلغاء الرسم بموجب حكم المحكمة الدستورية فى القضية 36 لسنة 18 قضائية .
- رسم النظافة
- “”"”"”"”"
- وهو المفروض بالقانون 28 لسنة1967 فى شأن النظافة العامة بواقع2% شهريا على جميع الوحدات سكنية أو غير سكنية .
1 ـ هل جميع الوحدات لها نفس الضريبة ؟
*************************************
الضريبة العقارية على الوحدات السكنية مقدرها 2% شهريا من الإيجار الشهرى
الضريبة العقارية على الوحدات الغير سكنية (المحلات وما فى حكمها) مقدرها 11,6%شهريا من الإيجار الشهرى
** الضريبة العقارية على الوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن تقسم وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 على الوجه التالى:
** إذا كان إيجار الغرفة اقل من 3 جنية مقدر الضريبة الشهرية 10% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة من 3 الى5 جنية مقدر الضريبة الشهرية 16,4% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة من 5 إلى 8 جنية مقدر الضريبة الشهرية 21,2% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار اقل من 8 إلى 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 30,8% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة أكثر من 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 40,4% شهريا من الإيجار الشهرى
2 ـ من يتحمل عبء الضريبة العقارية ؟
*************************************
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا يلتزم المستأجر بسداد الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الإيجار الشهرى ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة الشهرية على أن يقوم المالك بسداد المستحقات الضريبية فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ويوليو من كل عام وذلك مقابل قسيمة سداد المستحقات الضريبية وذلك تطبيقا لأحكام المادة25من القانون56لسنة54
3 ـ ما الفرق بين الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب ؟
*************************************************
تتميز الضريبة العقارية بالثبات حيث أن وعاء الضريبة وهو الإيجار والذى تحسب على أساسه الضرائب محدد وثابت أما الضرائب الأخرى فهى مختلفة باختلاف الدخل الذى تحسب على أساسه الضريبة .
4 ـ ما هى المستندات المطلوبة لنقل الملكية ؟
*******************************************
فى حالة تسجيل الشقة العقارى المطلوب العقد الأصلى وصورة منه
فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بأفراد) مطلوب صورة من العقد وإقرار من البائع أو توكيل منه
فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بجمعية أو شركة) مطلوب صورة من لعقد وشهادة من الجمعية أو الشركة
5 ـ ماهى المستندات التى يمكن للمواطن أن يحصل عليها من المأمورية ؟
************************************************** ***
أ ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب بالعنوان مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام من 1960/1980- 1981/1990-1991/2001 وذلك بعد سداد رسم قدرة 2,250جنية
ب ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد من غرفة الحفظ موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام 21/33-34/41-50/59وذلك بعد سداد رسم قدرة 4جنية ويرسل لغرفة الحفظ ليحرر بالمأمورية بعد الاستيفاء من غرفة الحفظ.
ج- كشف رسمى أصول وخصوم لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرها 2,250 جنية ويعده المحصل من واقع استمارة التحصيل ثم يحرر الكشف.
د- كشف رسمى بالضريبة المستحقة لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرة2,250جنية ويقوم الباحث المختص بحساب الضريبة المستحقة المطلوبة ثم يحرر الكشف.
6 ـ ماهى إجراءات إيداع الأجرة فى حالة امتناع المؤجر عن استلامها ؟
************************************************** **
يقوم المستأجر بأخطار المالك بكتاب بعلم الوصول فى الأسبوع الأول من الشهر فإذا امتنع المالك عن استلام الأجرة يقوم المستأجر بإيداع كافة المبالغ التى يحصلها المالك منة وذلك بعد كتابة طلب بذلك مع صوره من إخطار علم الوصول وذلك قبل مضى 15 يوم من تاريخ الاستحقاق ولايجوز إيداع أجرة لأكثر من شهرين وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27من القانون 49 لسنة 1977
7 ـ ماهى رسوم التفتيش ومن الذى يحتسبها لأول مره ومن القائم بسدادها ؟
************************************************** ****
رسوم التفتيش هى رسوم سنوية تحصل لصالح خزينة المحافظة مقابل النشاط القائم به المحل- وتقوم إدارة المحلات التابعة للإسكان بحساب قيمة الرسم على أساس القيمة الايجارية للمحل أو العوائد السنوية ايهما أعلى-ويقوم بسداد رسوم التفتيش المرخص له أو من ينيبه.
8 ـ ماهى مواعيد سداد رسوم التفتيش وما قيمتها ؟
********************************************
تسدد رسوم التفتيش بخزانة مأمورية الإيرادات خلال شهر يناير او فبراير من كل عام وهى تعادل الرسم المدون على الرخصة بالإضافة إلى الدمغة النوعية والتى تختلف من نشاط الى اخر.
9 ـ هل الرخص المؤقتة تعامل نفس معاملة الرخص المستديمة ؟
************************************************** *****
تجدد الرخص المؤقتة من قبل إدارة المحلات أما الرخص المستديمة فيسدد عنها رسوم التفتيش ويجب على الممول إحضار أصل الترخيص مع إحضار خطاب هيئة النظافة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asrar.all-up.com
 
التساؤلات التي تثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية والإجابة عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
» مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح التبديد
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
» قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: