أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatma
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 22
تاريخ الميلاد : 16/03/1975
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
العمر : 49

قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية   قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 13, 2010 4:51 pm

قانون رقم 78 لسنة 2007

بزيادة المعاشات العسكرية

وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه


مادة1

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/6/2007 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.



وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :



1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الاصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .



2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لهذه الزيادة .



3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.



4- توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/6/2007 .



5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين



مادة 2

يستبدل بنص المادة الثانية ( فقرة أولى ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، النص الآتى :



المادة الثانية (فقرة أولى) :



" يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية :

(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.

(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية.

(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من 1/7/2003 .

(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004.

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رق 92 لسنة 2005 اعتبارا من 1/7/2005 .

(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006 .

(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2007



مادة 3

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2007 ما يلى :



1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها .



2- لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

مادة4

تزاد معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ سن التقاعد للرتبة أو الدرجة الأصلية حقيقة أو حكما ، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .



ويسرى حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضى.

مادة5

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 30/6/2007



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ

( الموافق 6 يونية سنة 2007 م) .



حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة1992 والتجاريةمعدلا بالقانون 23والقانون 18 لسنة 1999 لسنة 1992
» قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: