نجوى أمين عضو جديد
الجنس : عدد المساهمات : 5 تاريخ الميلاد : 23/10/1983 تاريخ التسجيل : 17/05/2010 العمر : 41
| موضوع: الحكم الصادر ضد المحامين في ضوء المادة 32 عقوبات بشأن الإرتباط الأحد يوليو 04, 2010 1:12 pm | |
| على حد ما قرأنا ، صدر الحكم ضد المحامين متضمناً ثلاث عقوبات على ثلاث جرائم!! ولا شك في إن دفاع المحامين سيثير حتماً امام المحكمة الإستئنافية طعناً على الحكم ، مسألة صحة تطبيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون العقوبات من حكم في أحوال الإرتباط إذ تنص المادة 32 عقوبات على : { إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .} والحال أنه من البين إن الجرائم المسندة للمحامين – حتى بفرض ثبوتها – تكون قد وقعت في إطار غرض واحد وغير قابلة للتجزئة فيما يلي بعض احكام محكمة النقض التي تتناول مسألة الإرتباط لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة ـ أيضا ـ بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ ـ التي أوقعها الحكم عل سائر الجرائم الأخرى ـ دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن. [الطعن رقم 12239 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1999] ------------------- لما كان البين من الأوراق والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن الثابت أن موضوع الجنحة رقم ....... لسنة ........ جنح ..... والجناية ـ محل الطعن الماثل ـ قد وقعتا في منزل الطاعنين وفي وقت واحد، ويكونان نشاطاً إجراميا واحداً، ومن ثم فهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات ـ إن القانون قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة، وأن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم [الطعن رقم 11812 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1999] ----------------------- من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم). فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. --- 3 --- [الطعن رقم 16595 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 04 / 10 / 1999 -] | |
|