أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 حيثيات الحكم التأديبى الصادر ضد ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشام على
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 16
تاريخ الميلاد : 16/02/1971
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
العمر : 53

حيثيات الحكم التأديبى الصادر ضد ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة  Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات الحكم التأديبى الصادر ضد ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة    حيثيات الحكم التأديبى الصادر ضد ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة  Icon_minitimeالسبت يوليو 10, 2010 3:47 am

بعد مضى شهر واحد على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة تبين أن عضو مجلس النقابة عن محكمة جنوب القاهرة سبق أن صدر ضده حكم تأديبى من مجلس تأديب المحامين وأن هذا الحكم لم ينفذ حتى اليوم .

وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى التأديبية ضد الأستاذ إبرايم إلياس المحامى ( والذى اصبح بعد ذلك عضو بمجلس النقابة العامة عن محكمة جنوب القاهرة ) بناء على شكوى تقدم بهاشخص يدعى صبحى طه متهما الياس بالحصول على مبلغ خمسة آلاف جنية مقابل وقف تنفيذ حكم بالإعدام صادر من المحكمة العكسرية ضد أحد أقاربه وحرر بذلك عقد تعهد فيه الياس برد المبلغ اذا فشل فى وقف تنفيذ الحكم .. إلا أن حكم الإعدام تم تنفيذه بالفعل وامتنع الياس عن رد المبلغ طبقا للعقد فتقدم موكليه بشكوى ضده .

احالت النيابة الشكوى بعد تحقيقها إلى مجلس تاديب المحامين وقيدت الدعوى برقم 113 لسنة 2001 تاديب محامين وصدر فيها الحكم بجلسة 3/6/2002 وقضى غيابيا بمعاقبة الياس بمحو اسمه نهائيا من جدول المحامين .

وعارض الياس فى الحكم الغيابى الصادر ضده فأعادت المحكمة نظر الدعوى ثم قضت فيها بجلسة 5/4/2003 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار الصادر ضد الياس بالاكتفاء بمنعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات .

حيثيات الحكم الصادر غيابيا بمحو اسم الياس من الجدول على أن يتم نشرالاحكام الاخرى وصورها فى مقالات قادمة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

محكمة استئناف القاهرة

مجلس تأديب المحامين

باسم الشعب

بالجلسة السرية المنعقدة بسرايا محكمة جنايات جنوب القاهرة الكائنة بمحكمة جنوب القاهرة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السيد . . . رئيس المجلس

وعضوية السيدين الاستاذين / محمد قدرى ابو غريب

مجدى محمود صيام . . . المستشارين

وحضور الأستاذين : بهاء عبد الرحمن . . . عضو مجلس النقابة

: مدحت عمر . . . عضو مجلس النقابة

وحضور السيد : على محجوب . . . وكيل النيابة

وحضور السيد : صلاح عطية . . . سكرتير المجلس

أصدرت القرار الآتى :

فى الدعوى التأديبية المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 113 لسنة 2001 تأديب محامين

المرفوعة من :

النيابة العامة

ضد

الأستاذ / إبراهيم أحمد محمد إلياس المحامى . المقيم 9 ش محمد محمود بباب اللوق بالقاهرة .

الموضوع

دعوى تأديب فى الشكوى رقم 85/2001 نقابة عامة ( 531/2000 نقابة القاهرة الفرعية )

المجلس

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة والمداولة .

حيث أن المشكو فى حقه الأستاذ / ابراهيم احمد محمد الياس المحامى أعلن قانونا بالجلسة والدعوى ولم يحضر ومن ثم يقضى المجلس فى غيبته عملا بالمادة 114 ق 17/1983 بشأن المحاماة .

وحيث أن حاصل واقعة الدعوى تخلص فى أنه بتاريخ 29/11/2000 تقدم صبحى طه محمد فوده و عبد القادر سمير أحمد الشال بشكوى الى نقابة المحامين بالقاهرة ضد الأستاذ / ابراهيم احمد محمد الياس المحامى بطلب رد مبلغ سبعة آلاف جنية كان قد تسملها منهما المشكو فيه بمقتضى عقد اتفاق حرر فى 10/8/1998 يقضى باستلام المحامى مبغ وقدره سبعة ىلاف جنية مقدما لاتخاذ كافة الطرق الممكنة قانونا لعدم تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام ضد المجند أحمد ابراهيم عبد العليم والصادر من محكمة الاسماعيلية العسكرية فى 28/7/1998 واذا تم تنفيذ الحكم من حق الشاكين استرداد ما دفعوه والعقد موقع بين الطرفين فى تاريخ حصوله ، ولما كان حكم الإعدام قد تم تنفيذه فى المرحوم احمد ابراهيم عبد العليم فى 1/3/2000 وفق شهادة الوفاة المرفقة فإن الشاكين يكون من حقهم استرداد المبلغ الذى دفعوه وفق الاتفاق . وعند مطالبة المشكو فيه برد المبلغ تهرب من سداده مما دفعهما لاقامة الشكوى وتقديم كافة المستندات فيها وهى عقد الاتفاق وملحق العقد الذى يثبت المبلغ الذى تقاضاه المشكو فيه وشهادة الوفاة .

وحيث أن النقابة الفرعية أجرت تحقيق فى الواقعة وطلب المشكو فى حقه للمثول أمامها باعلانات على يد محضر بجلسات 6/1 و 24/2 و 28/4 و 12/5/2000 إلا أنه لم يحضر ومن ثم ابلغت النيابة العامة لاقامة الدعوى التأديبية .

وحيث أن الواقعة ثابتة فى حق المحامى المشكو فيه من واقع عقد الاتفاق وشهادة الوفاة بأنه لم يرد مبلغ سبعة ىلاف جنية اتفق مع موكليه على رده عند تنفيذ حكم الاعدام وتنفذ الحكم فعلا ومن ثم فإن هذا السلوك من المحامى يتنافى مع مبادىء المهنة فى الالتزام فى السلوك المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة اعمالا للمادة 62 ق 17/1983 مما يتعين والحال كذلك معاقبته اعمالا للمادة 98/4 ق 17/1983 .

فلهذه الأسباب

قرر المجلس غيابيا معاقبة المدعى عليه إبراهيم احمد محمد الياس المحامى بمحو اسمه نهائيا من جدول المحاماة .

صدر هذا القرار وتلى بجلسة الاثنين الموافق 3/6/2002 م .

سكرتير الجلسة رئيس المجلس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حيثيات الحكم التأديبى الصادر ضد ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتماع اعضاء مجلس النقابة للمحاكم الابتدائية بمطعم البرج وهجوم حاد على خليفة لانفراده بالقرارات داخل النقابة
» الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية
» الحكم الصادر ضد المحامين في ضوء المادة 32 عقوبات بشأن الإرتباط
» نادى الزمالك يستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر بالغاء الانتخابات
» متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في مواد الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأخبار :: أخبار النقابات الفرعية-
انتقل الى: