أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح حكماً بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة والمادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة ٢٠٠٤، وصارت سن الحضانة للصغير أو الصغيرة ١٥ سنة.
كان شريف جادالله، المحامى، قد دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى الأحوال الشخصية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٠ استنادا لعدم دستورية القانون ١٠ لسنه ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كون القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى.
وقدم جاد الله للمحكمة صورة من سابقة تشريعية للحكومة، حيث عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة ٢٠٠٨ على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا ما لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة.
وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية قد تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ماقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه.
وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة ٢٠ الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة ٢٠٠٤ وجُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة ١٥ سنة يبقاها الصغير أو الصغيرة مع الأم ثم بعد ذلك يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه إلا أن جادالله دفع بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها المادة ٤٠ من الدستور.
كانت السيده (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى ٤٠٠ و٥٤٠ لسنة ٢٠١٠ تطالب فيهما بحضانه صغارها وكذلك استرداد منقولاتها الزوجيه، فدفع محامى الزوج شريف جادالله بالدفعين السابقين طعنا على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين. منقول