ردا على رسالة محاميى الإدارات القانونية ومطالبهم بزيادة بدل التفرغ وتعديل القانون الخاص بذلك فى الدورة الحالية للبرلمان، أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه وضع فعليا مشروع تعديل لقانون للإدارات القانونية يزيد فيه بدل التفرغ 100 % عما هو قائم حاليا.
أكد خليفة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع التعديل الذى أعده الشهور الماضية تنفيذا لوعده وبرنامجه الانتخابى، لإصلاح أحوال محاميى الإدارات القانونية تم عرضه على ممثلى الإدارات القانونية بالقاهرة، مضيفا أنه جارى الآن وضع جدول وترتيبات لعقد جلسات استماع لمختلف محامى الهيئات والوزارات، تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس الشعب فى دورته الحالية.
كما أكد حرصه والمجلس الحالى على تحقيق العدالة وتلبية مطالب محامى الإدارات القانونية، موضحا أن تعديل رقم 47 لسنة 1973 بالقانون رقم 1 لسنة 1986 لم يحسم الجدل بشأن العلاوة التشجيعية إلا بفتوى من مجلس الدولة، بضرورة استحقاق المحامين بالهيئات للعلاوة التشجيعية حتى صدر كتاب دورى من وزير الدولة للتنمية الإدارية، كما أن الجهات الإدارية رفضت الاعتداد بتلك الفتوى ولا بقرار الأمانة العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل، وأصرت على التعامل بقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على الرغم من أن أمانة وزارة العدل هى المختصة بإبداء الرأى فى شئون المحامين.
وأشار خليفة فى المذكرة الإيضاحية إلى التفاوت الواضح فى مستوى قمة الهيكل التنظيمى للإدارات القانونية فى الهيئات المتماثلة، ومن أهم النصوص التى يركز عليها التعديل ما يتعلق ببدل التفرغ الذى لا يزيد حاليا عن 30 %، فيما ينص المشروع على زيادة إلى 100٪ من بداية ربط الوظيفة، مضافاً إليها العلاوات الخاصة، بالإضافة لمنح المحامين بدل انتقال ثابت قيمته 200 جنيه شهرياً، ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل الانتقال للجهات خارج المدينة التى بها مقر الإدارة القانونية.
وكذلك تعديل المادة 23 من القانون لحظر توقيع عقوبة على أعضاء الإدارات إلا بحكم تأديبى بمراعاة المادة السادسة من القانون، ويجوز التظلم من العقوبة، وكذلك إضافة مادة 33 مكرر للمادة الثانية، لتحدد اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الوظيفية، وحاكم التأديب بالقضاء الإدارى بالنظر فى دعوى التأديب، مع أضاف المادة 9 مكرر من المادة الثالثة، لتعادل وظائف المحامين بالإدارات وفقاً للجدول المرفق بالمذكرة، وتشرط المادة الخامسة بأن يلغى القانون 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973.