أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 تعريف واختصاص المحاكم الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatma
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 22
تاريخ الميلاد : 16/03/1975
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
العمر : 49

تعريف واختصاص المحاكم الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: تعريف واختصاص المحاكم الاقتصادية   تعريف واختصاص المحاكم الاقتصادية Icon_minitimeالسبت مايو 01, 2010 2:32 pm

أنشئت المحاكم الاقتصادية طبقا للقانون‏120‏ لسنة‏2008‏ الذي نص علي انشاء محكمة اقتصادية في دائرة محكمة الاستئناف وهي محكمة تتميز بالمرونة والسرعة والتبسيط وهي مستقلة وليس لها علاقة بمحكمة الاستئناف ولكن العلاقة بينهما هي الاختصاص المكاني حيث ان كل محكمة اقتصادية تنظر القضايا الواقعة في النطاق الجغرافي لمحكمة الاستئناف
وتم انشاء ‏8‏ محاكم اقتصادية في القاهرة والاسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف واسيوط وقنا وطنطا وتم اختيار المستشارين بمعايير دقيقة اهمها معيار التخصص‏.‏

*‏ ماذا تقصد بمعيار التخصص؟
المحكمة الاقتصادية تختص بالمنازعات التي يتطلب الحكم فيها تطبيق احكام‏17‏ قانونا من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وادارة وحماية الاقتصاد المصري وايضا المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبالتالي فانه يلزم للقاضي ان يكون علي دراية كاملة باحكام هذه القوانين وفنون تطبيقها لذلك قامت وزارة العدل خلال
العامين الماضيين بتدريب القضاة علي اعمال المحاكم الاقتصادية وتم ارسالهم في دورات تدريبية الي الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية التشيك وايطاليا وبلدان اخري وفي محكمة القاهره يوجد لدينا ربع عدد القضاة من السيدات حيث ان العدد الاجمالي للقضاة‏ 48‏ قاضيا من بينهم‏ 11‏ قاضية منهن قاضيتان بدرجة
مستشار و‏9‏ منهن بدرجة رئيس محكمة

*‏ ما هو اختصاص المحاكم الاقتصادية ؟
تختص المحكمة الاقتصادية بالجانب الاقتصادي والجنائي‏,‏ خلال نظر الدعاوي المرفوعة أمامها والناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الإفلاس والإشراف
والرقابة علي التأمين والشركات المساهمة والشركات المحدودة وسوق المال والتأجير التمويلي والايداع والقيد المركزي للاوراق المالية والتمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الالكتروني‏.‏ ‏

*‏ هل ستفصل المحاكم الاقتصادية في الشق المدني فقط ام ستنظر ايضا الشق الجنائي ؟
المحاكم الاقتصادية هي محاكم جنائية ذات اختصاص خاص‏,‏ يتقيد اختصاصها بالجرائم الناشئة عن القوانين الاقتصادية لذلك تختص بالجرائم الاقتصادية وتقوم بنظر
الجانب المدني بالاضافة الي الجانب الجنائي في الدعوي وعلي سبيل المثال مخالفة بعض احكام قانون الشركات المساهمة له جزاء جنائي ونفس الحال بالنسبة
لقانون الاتصالات وتلقي الاموال للشركات العاملة في مجال تلقي الاموال والاستثمار وتقوم الدائرة التي تنظر الدعوي بنظر الشق الجنائي والمدني والاقتصادي والتجاري في نفس الوقت بدلا من تحويل الشق الجنائي الي محكمة الجنايات او محكمة الجنح‏.‏

*‏ ما هي الآثار الايجابية المتوقعة لبدء عمل المحاكم الاقتصادية ؟
من المتوقع ان تسهم في تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال‏,‏ وسوف يستفيد من هذه المحاكم جميع المشروعات والشركات والاستثمارات كما ان المشروعات
الصغيرة والمتوسطة الاقل قدرة في التعامل مع مشكلة التقاضي ستكون الأكثر استفادة‏,‏ وبالتالي فان احكام القانون الجديد من شأنها ان تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادي وتحفظ حقوق الافراد والمؤسسات كما ان المحاكم الاقتصادية من الممكن ان تكون منافسا خطيرا لنظام التحكيم التجاري لان الافراد يذهبون الي التحكيم التجاري من اجل السرعة في فصل المنازعات ولكن عندما يجدون المحاكم الاقتصادية فسيجدونها بنفس السرعة بالاضافة الي ان رسوم المحاكم الاقتصادية زهيدة مقارنة برسوم المحكمين في التحكيم التجاري‏.‏

*‏ من الممكن ان يكون هناك ازدواجية او تضارب في طبيعة عمل المحكمة والتحكيم التجاري ؟
يجب ان نفرق بين امرين بين محكمتين تتنازعان الاختصاص بينهما وبين محكمة وهيئة تحكيم‏..‏ بالنسبة لقانون التحكيم ينص علي ان من يحصل علي حكم من التحكيم التجاري لا يستطيع ان يلجا الي اي محكمة اخري لنظر المنازعة فيها لان حكم التحكيم التجاري مثل حكم المحكمة وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن العادية ولكن في حالة عدم اقتناع اي فرد بحكم التحكيم التجاري من الممكن ان يرفع دعوي بطلان وبالتالي من حق اي فرد ان يذهب الي التحكيم التجاري او المحكمة الاقتصادية لنظر المنازعة امامها ولا يوجد ازدواجية او تضارب في طبيعة عمل المحكمة والتحكيم التجاري‏.‏

ما هي الآليات التي توافرت للمحكمة الوليدة للانتهاء من فصل المنازعات ؟
استحدث قانون المحاكم الاقتصادية نظام هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية قبل عرضها علي المحكمة تحقيقا للسرعة في اجراءات الدعوي وتم انشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي بكل محكمة اقتصادية ولا يتم التحضير في الدعاوي الجنائية‏,‏ والمستعجلة‏,‏ والمستأنفة‏,‏ والأوامر الوقتية‏,‏ وأوامر الأداء‏,‏ والأوامر علي عرائض‏,‏ والتظلم منها كما انه سيتم انشاء جدول خبراء خاص بالمحاكم الاقتصادية وهو من الامور المستحدثة حيث سيتم فتح باب التقديم كي يتقدم الخبراء الي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لاختيار مجموعة منهم يصلحون للعمل بالمحاكم الاقتصادية وسيتم تقدير اتعاب هؤلاء
الخبراء طبقا للسعر السائد في السوق

*‏ هل هناك ميزانية متاحة للمحكمة الاقتصادية للصرف منها علي اتعاب الخبراء ؟
المحكمة لن تقوم بدفع رسوم الخبراء من ميزانيتها بل سيتم تكليف الخصم بسداد هذه الرسوم التي تقدرها المحكمة

*‏ ومن الذي يقوم بتحضير الدعوي ؟
قاضي التحضير وهو مدرب علي القيام بهذا الدور ويقوم بالاستماع الي الطرفين ويكلف الخصوم بتقديم المستندات المطلوبة ويجب عليه أن يبذل دورا كبيرا في
محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم في الدعاوي التي يجوز فيها الصلح فاذا لمس من الطرفين وجود نية الصلح بينهما فاذا اقتنع الطرفان بالصلح يقوم
بعمل محضر صلح ويقوم بعرضه علي الدائرة المختصة التي تقوم بدورها بالتصديق علي الصلح ويكون لهذا الصلح قوة السند التنفيذي‏.‏

*‏ هل هناك وقت محدد لقاضي التحضير كي ينتهي من تحضير الدعوي؟
يجب علي قاضي التحضير الانتهاء من تحضير المنازعة أو الدعوي خلال مدة لا تجاوز‏303‏ يوما من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة‏,‏ كما يجب عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم‏,‏ وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم‏,‏ وإيداعها ملف الدعوي‏,‏ ورفعها إلي رئيس الهيئة ليقدمها الي الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل انتهاء المدة المحددة له وفي حالة عدم انتهاء قاضي التحضير من إجراءات التحضير يعرض الأمر علي رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات‏,‏ ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز‏30‏ يوما أخري وفي حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير فانه علي رئيس الهيئة إرسال ملف الدعوي وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها مشفوعا بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير‏,‏ وما لم يتم منها‏,‏ وأسباب ذلك‏.‏ ويحق لقاضي التحضير ان يكلف مقيم الدعوي بذكر كافة التفاصيل في صحيفة دعواه خاصة فيما يتعلق بعنوانه وارقام تليفوناته والفاكس والايميل وكتابة بيانات الخصم وذلك من الأجل سرعة ابلاغ طرفي الدعوي بمواعيد التحضير وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحكمة‏.‏ ‏

*‏ ما هو موقف قضية احتكار شركات الاسمنت التي تم الفصل فيها في محكمة التجمع الخامس الابتدائية ؟ هل سيتم احالتها الي المحكمة الاقتصادية ؟
في حالة استئنافها ستظل منظورة امام محكمة الاستئناف لان القانون نص علي ان تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة امامها وبالتالي فان الموضوع مرهون بتاريخ الطعن اذا كان تاريخ الطعن سابقا علي اول اكتوبر ستظل امام محكمة الاستئناف اما اذا كان الطعن لاحقا علي اول اكتوبر الجاري فسيتم احالتها الي المحكمة الاقتصادية‏.‏

*‏ ما هي الدوائر الملحقة بالمحكمة الاقتصادية ؟
هناك الدوائر الابتدائية وهي تنظر المنازعات التي تقل قيمتها عن‏5‏ ملايين جنيه ويتم الطعن عليها امام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وينتهي النزاع عند هذا الحد ولا يجوز النقض لهذه الاحكام باستثناء الجنح والجنايات يجوز نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة اما في حالة زيادة قيمة المنازعات عن‏5‏ ملايين جنيه او منازعة غير محددة القيمة فانها تنظر امام الدائرة الاستئنافية كمحكمة اول درجة بمعني ان حكم المحكمة يتم الطعن عليه امام محكمة النقض مباشرة‏.‏

*‏ ولكن الطعن امام محكمة النقض من الممكن ان يؤدي الي تأخير الفصل في القضايا ؟
تم انشاء دائرة اقتصادية بمحكمة النقض وبالتالي لن تستمر القضايا كثيرا بمحكمة النقض لان هذه الدائرة متخصصة في نظر القضايا التي يتم الطعن عليها امام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وهذه الدائرة تعمل كأنها محكمة استئناف بمعني انها تقوم بنظر الشق الموضوعي والقانوني في القضايا المنظورة امامها وهذا يعد مغايرا لطبيعة عمل محكمة النقض التي تعد محكمة قانون بمعني انها تنظر الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف هل حدث فيها بطلان في الاجراءات ؟
وهل هناك خطا في تطبيق القانون ام لا ؟ فاذا توفر سبب من اسباب النقض ترفض الحكم وتعيد الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظر الدعوي من جديد امام دائرة
اخري ولكن الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض لا تقوم باعادة القضية الي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وتقوم بالفصل فيها كأنها محكمة استئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف واختصاص المحاكم الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
» عناوين ومقار المحاكم
» المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعقد ندوه حول أزمة القضاة والمحامين
» عناوين المحاكم الكليه بمصر
» إضراب المحامين عن العمل فى جميع المحاكم غدا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون التجارى-
انتقل الى: