الطعن رقم 0048 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 16-02-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 1
إن ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة " فيما عدا الملحقات القانونية " هو الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها . و يعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته . فإذا كان الحكم مفيداً أن المحكمة إنما إعتبرت فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير قيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و أقامت قضاءها على هذا الأساس وحده ، و لم يكن تحدثها عن شهادة الشهود الذين سمعتهم لتستخلص منها مقدار الثمن الحقيقى الذى حصل عليه الإتفاق فعلاً بل لتتخذ منها قرينة تؤيد بها تقدير الخبير الذى بنى على إعتبارات إقتصادية تتصل بالقيمة التى كانت تساويها الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و لا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى إتفق عليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 48 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425
بتاريخ 13-04-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد قضى بملحقات الثمن دون أن يبين مقدارها و كان هذا المقدار كما هو ثابت من المستندات المقدمة فى الطعن محل نزاع بين الطرفين ، فإن إغفاله يكون قصوراً مستوجباً نقضه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 196 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 39
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 3
1) القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشـر يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبـداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعـدم قبـول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو إنتفاء المصلحة فيه إستناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما و ترفعا دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض .
2) عرض ملحقات الثمن لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالماً بوجودها ، فإن حقه فــى الشفعة لايسقط إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى أن الشفيعتين تمسكا بأنهما وقت إبداء الرغبة فى الشفعة لم تكونا على علم بوجود ملحقات للثمن و لما أن قدم عقد البيع الرسمى إلى المحكمة و إطلعتا عليه بادرتا إلى التقرير برغبتهما فى أخذ المبيع بالثمن و الملحقات فى غضون الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع هذا العقد مفردات الدعوى و كان الحكم إذا قضى بسقوط حقهما فى الشفعة قد إستند إلى أنهما لم تعرضا ملحقات الثمن سواء فى إنذار الشفعة أو بعد إيداع عقد البيع الرسمى دون أن يبين علمهما بها وقت إبداء الرغبة و كان الثابت فى محضر الجلسة أنهما عرضتا الملحقات فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع عقد البيع الرسمى - إن الحكم إذ أقام قضاءه إستناداً إلى هذا و ذاك كان باطلاً لقصوره و لقيامه على ما يخالف الواقع فى الدعوى .
( الطعن رقم 11 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 010 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 615
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 3
الشفيع لا يكلف قانوناً بعرض الثمن الوارد فى العقد بل الذى عليه أن يعرض ما يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى بالغاً ما بلغ مع حفظ حقه فى إثبات ذلك بكل طرق الإثبات ، كما أن خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه ما دام الشفيع كان معتقداً عند إبدء الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن ليس للثمن ملحقات و ما دام أنه قد ثبتت صحة ذلك بعجز المشفوع منه عن إثبات أنه دفع شيئاً منها . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة عرض الشفيع على أن العرض كان مصحوباً بإحتفاظ الشفيع بإثبات حقيقة الثمن و إنه إعترض على السمسرة و أتعاب تحرير العقد و عجز المشفوع منه عن إثباتهما رغم إحالة الدعوى على التحقيق ثم نكل عن اليمين التى وجهها إليه خصمه فى صدد حقيقة الثمن ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 10 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعه قد قرر " أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً و إيداعه خزانة المحكمة ليس لازما لصحة الشفعة بل يكفى العرض البسـيط للثمن الذى يراه الشفيع حقيقياً و لا محل للتمسلك بالمادة 942 من القانون المدنى الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون و لا أثر له على الماضى فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه .
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن فى دعوى الشفعة لم تبين مقدارها ، و كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها فى الحكم فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 220 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 1
عرض ملحقات الثمن لا يكون واجبا على الشفيع إلا اذا كان عالما بوجودها وحقه فى الشفعه لا يسقط إلا باثبات هذا العلم و إغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و اذن فمتى كان المشترى لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن الشفيع كان عالما بأن للثمن ملحقات قبل أن تثيرها محكمة أول درجه من تلقاء نفسها . و كان الشفيع بمجرد أن علم بأن للثمن ملحقات أبدى فى إستئنافه إستعداده لدفعها مع الثمن ، و كانت المحكمة فضلا عن ذلك قد استخلصت بأدلة مسوغة من العبارات التى أوردها الشفيع فى انذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى أنها تفيد أستعداده لدفع ما تكلفه المشترى من ثمن وملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعه لعدم عرضه ملحقات الثمن لم يخالف القانون ، أما ما يعيبه المشترى على الحكم فيما قرره من أن المادة 21 من قانون الشفعة [ القديم ] لم تستوجب النص على الملحقات فى التكليف الرسمى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر لاعتبارها جزءا من الثمن فانه تزيد لا يؤثر الخطأ فيه على سلامة الحكم .
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356
بتاريخ 31-12-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع ، فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة ، خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد المذكور وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط لقبول دعوى الشفعة ، فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلا عن أن هذا الاعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، و إنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء أكان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو بعضه للبائع أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله أو بعضه . ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة و بين ما نص عليه فى المادة 945 من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ويصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى ، و من ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبه القانون لقبول دعوى الشفعة .