قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
مبارك يصدر قرارا جمهوريا حول تنظيم الانتخابات القاهرة - أ ش أ
أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم (140 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009) ، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/10/2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهورى، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التى أضيفت للمادة (24) على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
أما الفقرة الثالثة التى أضيف إلى المادة (29) فهى تنص على أنه "فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التى أضيفت إلى المادة (33) فهى تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهورى، فإنه ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.