أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 أحكام نقض فى جريمة الإتلاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المراقب العام
مصمم الموقع
مصمم الموقع
المراقب العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 243
تاريخ الميلاد : 20/04/1974
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 50

أحكام نقض فى جريمة الإتلاف Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى جريمة الإتلاف   أحكام نقض فى جريمة الإتلاف Icon_minitimeالسبت مايو 29, 2010 11:14 am

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

[ طعن رقم 414 ، للسنة القضائية 43 ،بجلسة 11/11/1973 ]

تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعا مملوكا لغيره . ولما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط اثبت فى محضره انه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فدانا بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذا لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيرا ، وفى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقا للمادة 367 سالفة الذكر . ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذا لأمر النيابة العامة وانها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك . وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردودا بأنه مع التسليم جدلا بصحة دعواهم . فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى أدينوا بمقتضاها أعمالا لنص المادة 367/ 1 من قانون العقوبات . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

[ طعن رقم 69 ، للسنة القضائية 42 ،بجلسة 26/03/1973 ]

تقليع الزرع إتلاف . والفارق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . وهذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها . وأما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ، ولا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً ولو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .

[ طعن رقم 1852 ، للسنة القضائية 47، بجلسة 14/12/1970 ]

إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور وثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . والنص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت وكذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .

[ طعن رقم 1763 ، للسنة القضائية 47، بجلسة 08/11/1970 ]

يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً ،لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة وقد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، وأن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، ومن ثم فهى لا تلتزم بديونها ، ولا تعتبر خلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية وأن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، وأنه لم يقدر أى مبلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً ورداً وإكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

[ طعن رقم 1276 ، للسنة القضائية 39، بجلسة 27/10/1969 ]

لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

[ طعن رقم 655 ، للسنة القضائية 38 ،بجلسة 03/06/1968 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى جريمة الإتلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى جريمة نصب
» جريمة فك الأختام
» أركان جريمة التعدى
» مبادىء النقض فى جريمة إحراز المفرقعات
» مباديء قضائية في جريمة التزوير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأحكام :: أحكام محكمة النقض-
انتقل الى: