أسرار المحامين
أسرار المحامين
أسرار المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatma
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 22
تاريخ الميلاد : 16/03/1975
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
العمر : 49

القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة   القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 13, 2010 4:58 pm

القانون رقم 69 لسنة 1974
بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

مادة 1

تسوى طبقا لأحكام القانون المرافق للاوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استنادا الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
مادة 2

تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ، فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق، وعلى جهاز التصفية اعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت فى شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقا لأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1971 المشار اليه ، كما تسرى على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

لاتسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، من الفئات الآتية:
(ا) الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون اليها.
(ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو فقدوها ما لم يستردوها حتى 31 ديسمبر سنة 1975.
(جـ) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا الى الاقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
(الفقرة ب مستبدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1975)

مادة 4

لاتخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التى سبق تقريرها الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه.
وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية.

مادة 5

يتولى مجلس الوزراء تفسير نصوص هذا القانون ، وتكون قراراته فى هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة على أن تنشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 6
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 7

يلغى القانون رقم 52 لسنة 1972 بتصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 8
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها،،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يولية سنة 1974).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
» القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
» القانون رقم 155 لسنة 2002 م بشأن تنمية التصدير
» القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة
» قانون مكافحة التسول القانون رقم 49 لسنة 1933

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: الأقسام القانونية :: قسم القانون المدنى-
انتقل الى: