fatma مجلس الإدارة
الجنس : عدد المساهمات : 22 تاريخ الميلاد : 16/03/1975 تاريخ التسجيل : 13/04/2010 العمر : 49
| موضوع: القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الثلاثاء أبريل 13, 2010 4:58 pm | |
| القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
مادة 1
تسوى طبقا لأحكام القانون المرافق للاوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استنادا الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. مادة 2
تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ، فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق، وعلى جهاز التصفية اعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت فى شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقا لأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1971 المشار اليه ، كما تسرى على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
لاتسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، من الفئات الآتية: (ا) الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون اليها. (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو فقدوها ما لم يستردوها حتى 31 ديسمبر سنة 1975. (جـ) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا الى الاقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. (الفقرة ب مستبدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1975)
مادة 4
لاتخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التى سبق تقريرها الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه. وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية.
مادة 5
يتولى مجلس الوزراء تفسير نصوص هذا القانون ، وتكون قراراته فى هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة على أن تنشر فى الجريدة الرسمية.
مادة 6 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 7
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1972 بتصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 8 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها،، صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يولية سنة 1974). | |
|