تعد نقابة المحامين العامة جلسات استماع لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين والمحامين الناشطين من أعضاء الجمعية العمومية لتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 179 لسنة 2008. تضمن المشروع الجديد الذي أعده حمدي خليفة نقيب المحامين تعديل بعض المواد في القانون 197 لسنة 2008 خاصة المادة التي تحدد عدد أعضاء المجلس بـ45 عضوا وكذلك تعديل النسبة المحددة لاكتمال الجمعية العمومية المحددة في القانون 100 لسنة 1993 حتي لا تخضع النقابة للحراسة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تحصيل أتعاب المحاماة من خلال النقابة حتي يتسني للنقابة صرف معاشات المحامين وتطوير مشروع العلاج مع ضرورة تفعيل نص المادة 46 لسنة 1972 لالتحاق المحامين بالسلطة القضائية وكذلك تعديل قانون محامي القطاع العام. وتأتي المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 في بداية مواد التعديل وتشترط لاستمرار عضوية المحامي بجداول النقابة أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام، وألايصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني. وتشترط المادة 49 أنه لا يجوز التحقيق أو القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الرأي وكذلك لا تسمع أقول المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل. وتقضي المادة 61 مكرر من مشروع تعديل القانون بضرورة تعيين المحامين بالوظائف القضائية وذلك طبقا لنص المادة 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية. وتلزم المادة 124 الجمعية العمومية السنوية للنقابة أن تتكون من محامي النقض والاستئناف ومحامي المحاكم الابتدائية الذين مر عليهم سنتان بجداول النقابة. وتعقد الجمعية سنويا خلال شهر يونيو بمقر النقابة، وتشترط هذه المادة وجود ثلث الأعضاء أو 10 آلاف محام علي الأقل وتوجل أسبوعين إذا لم تكتمل ويجوز لمجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية لما بعد انتهاء العطلة القضائية. وتشير المادة 128 بضرورة تقدم 5 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسددين للرسوم بطلب كتابي لسحب الثقة من النقيب أو المجلس وذلك بدعوة من مجلس النقابة العامة بشرط التصديق علي التوقيعات من النقابات الفرعية التابعة لها المحامون الراغبون في سحب الثقة ويدعو لها النقيب حتي تجتمع خلال 60 يوما وتجتمع الجمعية العمومية غير العادية إذا تجاهلها النقيب بعد انقضاء تلك المهلة. ويتشكل مجلس النقابة في المادة 133 من 31 عضوا علي أن يخوض الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق الانتخابات بهذه الصفة وينتخب عضوان لمجلس النقابة من محامي القطاع العام وينتخب 3 أعضاء لم يتجاوزوا الـ35 عاما من بينهم امرأة في حين ينتخب 9 أعضاء عن القاهرة وينتخب 14 عضوا من باقي المحافظات. وتطالب المادة 134 بضرورة استثناء نقابة المحامين من أحكام القانون 100 لسنة 1993 عي أن يكون الترشح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح مجلس النقابة قبل 40 يوما إجراء الانتخابات وذلك خلال فترة تلقي طلبات الترشيح ويحق لمن أغفل إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين أن يطعن علي القرار أمام محكمة استئناف القاهرة أو التظلم أمام مجلس النقابة. وتنص هذه المادة علي ضرورة حضور 30٪ فقط من الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني للانتخابات في المرة الأولي بدلا من 50٪ كما ينص القانون 100 لسنة 1993 وكذلك حضور 20٪ في المرة الثانية لانتخابات الإعادة بدلا من 33٪ علي أن تعاد الانتخابات خلال أسبوع وإذا لم تكتمل خلال الإعادة تجري الانتخابات بعد شهرين وتكتمل بحضور 10٪ من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين علي أن تتضاعف الغرامة للمتخلفين عن عدم حضور جمعية الإعادة. وتطالب المادة »135« بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات التي تتم عن طريق الاقتراع السري المباشر، وذلك داخل مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية أو الأماكن التي يختارها مجلس النقابة، وتشير المادة »135« مكرر إلي أنه يجوز لـ »500« محام من المشاركين في الانتخابات أن يطعنوا في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة. وتمد المادة »136« مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية لـ 5 سنوات وتجدد لدورتين متصلتين فقط ولا يجوز التجديد أكثر من ذلك. وتشير المادة »137« إلي ضرورة انتخاب هيئة مكتب النقابة كل سنة وذلك علي مناصب الوكيل الثاني، والأمين العام المساعد، وأمين الصندوق المساعد. وتحدد المادة »152« شكل النقابة الفرعية والتي تتكون من نقيب، وعضو عن كل محكمة جزئية وتشترط اشتغاله بالمحاماة فترة 7 سنوات، ولا يقل مجلس النقابة الفرعية عن 5 أعضاء، بالإضافة لعضو شباب لم يتخط سنه 30 عاماً وإن قد مضي 5 سنوات علي اشتغاله بالمحاماة. وتمنع المادة »5« مكرر المحامين غير المصريين من ممارسة المحاماة داخل مصر إلا بترخيص صادر من مجلس النقابة العامة ولمدة »6« شهور يجوز تجديدها. وتحظر المادة »51« مكرر القبض علي أي محام أو حبسه احتياطياً إلا في حالات التلبس أو بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة مثل تنفيذ إجراءات القبض. وتشترط المادة »59« مكرر إضافة الرقم القومي لكارنيه المحامي.
ابراهيم ادوارد ابراهيم مجلس الإدارة
الجنس : عدد المساهمات : 352 تاريخ الميلاد : 08/10/1964تاريخ التسجيل : 21/04/2010 العمر : 60
موضوع: رد: النقابه تعقد جلسات استماع للمحامين لمناقشة قانون المحاماة الخميس مايو 13, 2010 2:48 pm
ندعو كل السادة المحامين المهتمين بنقابنهم ومستقبل مهنة المحاماة ان يشتركوا فى مناقشة هذا القانون حتى لايفوت الاوان ونندم جميعا على نقابتنا فى وقت لاينفع فيه الندم وحتى لاندع الفرصة لترزية القوانين لتفصيل قانون حسب هواهم يخدم مصالحهم الشخصية ولايخدم جموع المحامين فافيقوا ايها المحامون
النقابه تعقد جلسات استماع للمحامين لمناقشة قانون المحاماة